القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إجراءات سلطات الضبط القضائي في جرائم مناقصات العقود الحكومية
المؤلف: شيماء محمد جاسم الموسوي
المصدر: الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة: ص154-157
2024-10-28
346
أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية أعضاء الضبط القضائي، وبين أنَّ لهم مهاما واختصاصات وسلطات ملقاة على عاتقهم ولعل أهمها التحري (1). فأعضاء الضبط القضائي الذين يعطون سلطة التحري عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاصاتهم وطبيعة عملهم، هم كل من:
1- ضباط الشرطة ومأمور المراكز والمفوضون ومختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم، فيكون عملهم ضبطا قضائيا إذا كان يدور في فلك اثبات الجريمة وحيثياتها بعد وقوعها (2).
ومن المهم تبيانه ان ليس كل رجال الشرطة يعتبرون من أعضاء الضبط القضائي، فليس كل من كان عسكرياً أو من رجال الامن يعتبر عضوا في الضبط القضائي، وهذا ما يبدو واضحاً من حصر أعضاء الضبط القضائي في هذا الإطار بالضباط ومأموري المراكز والمفوضون، وما سواهم لا يعتبرون من أعضاء الضبط القضائي، انما يمارسون مهامهم بتوجيه من أعضاء هذه السلطة.
2- مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم، فهم مكلفون أيضا بمهام الضبط القضائي، وملزمون بالأخبار عن الجرائم التي تقع ضمن حدود مسؤولياتهم، وكذا التحري وايصال المعلومات التي تصل إلى الجهات التحقيقية، وكذلك الحال في التحفظ على الأدلة الجرمية والمحافظة عليها لحين اتصال الجريمة بالسلطات التحقيقية، كما يكونون مخولين بالقبض على المتهمين الصادر بحقهم مذكرات القبض، أو المشتبه بهم بارتكاب جريمة بناء على أسباب منطقية ومعقولة، ومن ثم ادراج كل إجراء اتهم بمحاضر ،خاصة، وتسليمها مع المستحصلات الجرمية والمتهمين إلى السلطات التحقيقية (3).
هذا وقد أكدت هذه الاختصاصات في نصوص قانون المختارين رقم 12 لسنة 2001، والذي بموجبها تم تفصيل مهام المختارين بوصفهم أحد أعضاء الضبط القضائي.
وبذلك نرى بأنه وعلى الرغم من وجود هذه الصلاحيات الكبيرة للمختارين، إلا ان الواقع العملي يؤشر عدم توفيقهم بادائها، لأسباب عديدة منها ان شروط إعطاء هذه الصفة لا تتفق مطلقا مع مهامه كعضو من أعضاء الضبط الإداري، وذلك من حيث المقدرة الجسدية على تأدية هذه المهام أو التحصيل الدراسي أو غيرهما.
3- مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيه.
4- رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيه.
5- الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة، وهذه الفئة الحقت باعضاء الضبط القضائي نظرا لما تحمله قوانينهم الخاصة من إشارة إلى كونهم ضمن أعضاء الضبط القضائي، ومثالهم ضباط الجوازات وضباط الاقامة والعاملون في مجال الصحة والتربية، وموظفو الكمارك، ومكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال، وماشاكلهم.
ويتبين لنا بأن كثير من المؤسسات الرقابية، ومنها ديوان الرقابة المالية، انما يمارسون نوعاً من أنواع اختصاصات الضبط القضائي، بفعل ما يقومون بها من اعمال تحقيقية وتحريات، وذلك بالرغم من خلو قانون ديوان الرقابة المالية من الإشارة إلى كونهم من أعضاء الضبط القضائي.
أما التحري والذي يعد من أهم مهام أعضاء الضبط القضائي، فيعرف بأنه وسيلة الوقوف على حقيقة امر من الأمور، أو هو إجراءات يسعى من خلالها القائم بها إلى الكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها (4).
أو هو مجموع إجراءات البحث عن الجرائم والتحقق من الوقائع التي جرى التبليغ عنها، وجمع كافة الدلائل والقرائن التي تفيد صحة حدوث الواقعة أو نفيها (5).
ويعد التحري من صميم اختصاصات أعضاء الضبط القضائي، ومنها الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية، سواء تلك الجرائم العادية، أو التي تتصل بالفساد ، ونحوها، فيقوم أعضاء الضبط الأدلة حول حدوث الجرائم الماسة بالعقود الحكومية ومناقصاتها، وجمع القرائن القضائي بجمع والاستدلال، وتبليغ السلطات القضائية التي تولى مهمة التحقيق بنتائج هذه التحريات، والإجراءات التي اتخذوها بهذا الشأن.
_________
1- المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 المعدل.
2- د. الحسن البوعيسي، عمل الضابطة القضائية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية، 2001، الطبعة الثانية، دار الوارث، المغرب، 2015، ص 2.
3- د. كامل السعيد شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريتا الاحكام وطرق الطعن فيها، دراسة مقارنة في القوانين الاردنية والمصرية والسورية، ط1، دار الثقافة والنشر والتوزيع عمان، 2001، ص 263.
4- د. مأمون سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 432.
5 - د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، 1982، ص 337.