x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
من مسائل الخلط عند الحائض
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص59
2024-10-15
237
من مسائل الخلط على ما يقتضيه مذهبنا. إذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر الذي يليه بيوم، ولا أدرى أي العشرات كان ويقيني أنى كنت أحيض في واحد منهما تسعة وفي الآخر يوما فإنه يحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول تسعة أيام وفي العشر الثاني يوما، ويحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول يوما، ومن الثاني تسعة أيام فإنه يحصل لها العلم بأن أول يوم من الشهر كان طهرا بيقين، والباقي مشكوك فيه. ثم اليوم الحادي عشر يحتمل أن يكون آخر أيام الحيض، ويحتمل أن يكون ثانيه فإن كان ثانيه فيكون آخره التاسع عشر ويوم العشرين يحتمل أن يكون أول الحيض وما بعده تسعة أيام تمام العشرة، ويحتمل أن يكون اليوم الحادي والعشرين آخر الحيض وما قبله تسعة أيام تمام العشرة فيحصل من ذلك أن يكون اليوم الأول من الشهر طهرا بيقين واليوم الثلاثون طهرا بيقين.
تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصلى وتصوم. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة في اليوم الثاني إلى تمام الحادي عشر فإن كانت حائضا فلا تضرها ذلك، وإن كانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب عليها. ثم تغتسل آخر يوم من الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه ثم تعمل في اليوم الثاني عشر إلى آخر يوم التاسع عشر ما تعمله المستحاضة وتصلى وتصوم لأنه لا يحتمل انقطاع الدم فيه بل هو طهر مشكوك فيه. ثم تغتسل آخر يوم التاسع عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تفعل بعد ذلك ما تفعله المستحاضة إلى تمام التاسع والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه، ولا يحتمل انقطاع الدم فيه فيجب عليها الغسل. ثم تغتسل أول يوم الثلاثين وتفعل ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة لأنها طاهرة، ولأنه طهر بيقين وتصوم في هذه الأيام كلها، ويسقط عنها قضاء أول يوم من الشهر والثلاثين لأنها طهران بيقين، وتقضى ما بعد ذلك لأنها صامت مع الشك في أنه طهر فوجب عليها القضاء، ولو قلنا: إنه لا يجب عليها إلا قضاء عشرة أيام كان صحيحا لأنه معلوم أن الحيض لم يكن في الشهر أكثر من عشرة أيام، والباقي استحاضة وصوم المستحاضة صحيح، ولا يحتاج إلى تجديد النية عند كل ليلة وهذا هو المعول عليه دون الأول، والأول مذهب الشافعي.
وإن قالت: كان حيضي تسعة أيام وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم ولا أدرى أيها هي فإنه يحتمل أن يكون اليوم الحادي عشر آخر يوم الحيض، ويحتمل أن يكون ثانيه فإن كان آخره فإنه يكون من أول الشهر يوما طهرا بيقين والباقي طهرا مشكوكا فيه، وإن كان ثانيه فيكون آخره يوم الثامن عشر يكون حيضا مشكوكا فيه. ثم اليوم الحادي والعشرين يحتمل أن يكون ثاني الحيض، ويحتمل أن يكون آخره فإن كان ثانيه كان آخره يوم الثامن والعشرين ويكون اليومان الأخيران طهرا بيقين فإذا كان كذلك فإنها ينبغي أن تصلى اليومين الأولين والآخرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة وكذلك تفعل فيما بعد إلى اليوم الحادي عشر. ثم تغتسل في آخره. ثم تعود إلى ما تفعله المستحاضة إلى الثامن عشر. ثم تغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى تمام الثامن والعشرين.
ثم تغتسل في آخره وتعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر. ثم على هذا الترتيب كلما نقص من حيضها يوم وخلطت العشر بالعشر تزيد في الطهر من أول الشهر يوما، ومن آخره يوما إلى أن ترجع إلى خمسة أيام، وتنظر الأيام التي يجب عليها فيها الغسل على التنزيل الذي نزلناه، ويكون ما بين ذلك طهرا مشكوكا فيه أو حيضا مشكوكا فيه.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام، وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى فإنه يصير طهرها من أول الشهر ستة أيام، ومن آخره مثل ذلك، ويصير يوم الخامس عشر والسادس عشر طهرا مقطوعا به.
وإن قالت: كان حيضي أربعة أيام يصير الطهر من أول الشهر سبعة أيام، ومن آخره مثل ذلك، ومن أول يوم الرابع عشر إلى السابع عشر مثله فيصير يوم السابع عشر مقطوعا أيضا على أنه طهر.
وإن قالت: كان حيضي ثلاثة أيام كان طهرها من العشر الأول ثمانية أيام ومن أخره مثل ذلك، ويكون الثاني عشر إلى أول التاسع عشر طهرا بيقين، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام عندنا فيتفرع عليه أكثر من ذلك.
فإن قالت: كنت أحيض عشرة أيام وكنت أخلط العشر بالعشر بيومين فإنه يكون لها من أول الشهر يومان طهرا بيقين، ومن أخره مثل ذلك تفعل فيها ما تفعله المستحاضة، وتفعل في اليوم الثالث إلى اليوم الثاني عشر ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تفعل من أول يوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثاني والعشرين وتصلى وتصوم. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثامن والعشرين وتصلي وتصوم وتغتسل، ويكون اليومان الباقيان طهرا بيقين تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلى، وليس عليها قضاء في اليومين الأولين واليومين الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين، وتقضى ما عدا ذلك عند الشافعي وعندنا تقضى عشرة أيام التي هي أيام الحيض فقط.
وكذلك إذا قالت: كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام، ويكون من الرابع إلى آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه. ثم تغتسل وتفعل من أول الرابع عشر إلى أول الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل في أول الرابع والعشرين، وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع والعشرين. ثم تغتسل في آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلى وتصوم وتقضى الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي وعندنا تقضى أيام الحيض لا غير.
وإذا قالت: كنت أخلط أربعة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون من أول الشهر أربعة أيام طهرا بيقين، ومن آخره مثل ذلك، ويكون من أول يوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة وتغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول يوم الخامس عشر إلى آخر يوم الرابع والعشرين وتغتسل. ثم تفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة.
وإن قالت: كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون خمسة أيام من أول الشهر طهرا بيقين، ومن آخره مثل ذلك، ومن أول يوم السادس إلى آخر الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس والعشرين ثم تغتسل وتفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلى وتقضى الصوم عند الشافعي في الأيام المشكوك فيها، وعندنا أيام الحيض لا غير.
وإن قالت: كنت أخلط ستة أيام من العشر بالعشر فإنه يحتمل أن يكون أوله يوم الخامس وآخره يوم الرابع عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم السابع وآخره يوم السادس عشر، وفي العشر الثاني مثله يحتمل أن يكون أوله أول يوم الخامس عشر وآخره آخر اليوم الرابع والعشرين، ويحتمل أن يكون أوله أول السابع عشر وآخره آخر يوم السادس والعشرين فيحصل لها اليقين بأن أربعة أيام من أول الشهر طهر بيقين ومن آخره مثل ذلك. ثم تفعل في اليوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الرابع والعشرين. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر، وقضى الصوم على ما بينا.
وإذا قالت: كنت أخلط سبعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها اليقين بثلاثة أيام من أول الشهر طهرا ومن آخره مثل ذلك وفيما بين ذلك على ما قدمناه، وقضى الصوم على ما مضى القول فيه.
فإن قالت: كنت أخلط ثمانية أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر يومين من أول الشهر ومن آخره مثل ذلك، وفيما بينهما بحساب ذلك على ما مضى من الترتيب.
وإن قالت: كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر يوم من أول الشهر ومن آخره، وفيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر. ثم تغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي والعشرين. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلى ولا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها كانت طاهرا فيه، وتقضى اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو حائضا، وعندنا تقضى أيام الحيض لا غير لما قدمناه، وفيما تركب من ذلك من النقصان عن عشرة أيام من الحيض وخلطه بالعشر الآخر بالزيادة، والنقصان يكون على الترتيب الذي رتبناه فإن أصول المسائل هي التي ذكرناها.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام، وكنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخير من الشهر بيوم، ولا أدرى أيهما كان فإنه يحتمل أن يكون حيضها من أول يوم السابع ويكون آخرها يوم السادس عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم الخامس عشر وآخره يوم الرابع والعشرين فيحصل لها العلم بأن ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين ومن آخره مثل ذلك تفعل ما تفعله المستحاضة، ومن أول يوم السابع إلى آخر يوم الرابع عشر تفعل أيضا ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم الحيض عنده.
ثم تفعل من أول يوم السابع عشر إلى آخر يوم الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر ثم على هذا التنزيل ما يتركب من نقصان أيام الحيض عن عشرة أيام وزيادة الخلط في الأيام من النصف بالنصف فإن أصولها قد ذكرناها من ضبطها وقف على استخراج ذلك.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصف يوم، وكنت أخلط بالنصف الآخر بيوم كامل والكسر من أوله فإن هذه تعلم أن اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في النصف الأول، وإنما يكون في النصف الثاني وإذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستة أيام ونصف من أول الشهر طهرا بيقين، وتمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض بيقين تعمل فيه ما تعمله الحائض من ترك الصوم والصلاة. ثم تعمل في بقية الشهر ما تعمله المستحاضة وتصلى وتصوم، وليس عليها قضاء في الصوم لأنه لا يحتمل أيامها الحيض على كل حال، ومتى قالت في هذه المسألة بعينها: إن الكسر من الثاني كانت المسألة بالعكس فيكون من أول الشهر إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة، ومن أول يوم الخامس عشر إلى يوم الثالث والعشرين ونصف يوم حيضا بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة وتقضى فيه الصوم وما بعده إلى آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلى وتصوم، وليس عليها قضاء لفقد الاحتمال.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصفا، وكنت أخلط بعشر آخر بيوم كامل والكسر من أوله فإن هذه تعلم أن الكسر لا يكون في العشر الآخر بل يكون التسعة أيام الآخر من الشهر طهرا كاملا و العشران الأولان يحتمل أن يكون ابتداء الحيض من النصف الآخر من اليوم الثاني وآخره آخر اليوم الحادي عشر، ويحتمل أن يكون النصف الأخير من اليوم الثاني عشر وآخره آخر يوم الحادي والعشرين، ولا يحتمل أن يكون أوله اليوم التاسع كما لا يحتمل كونه يوم التاسع عشر لكون الكسر في أوله فإذا ثبت ذلك فينبغي أن تعمل ما تعمله المستحاضة في أول الشهر يوما ونصفا، و تصلى وهو طهر بيقين وتصوم الأول وليس عليها فيه الإعادة، وتعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخير من اليوم الثاني إلى آخر يوم الحادي عشر، وتصلى وتصوم، وتقضى الصوم عند الشافعي لأنه مشكوك في طهره. ثم تغتسل آخر يوم الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر يوم الحادي والعشرين فتصلي وتصوم وتقضى الصوم لأنه طهر مشكوك فيه عنده، وعندنا لا يلزمها قضاء الصوم إلا قدر أيام الحيض. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلى ولا تقضى الصوم لأنه طهر بيقين بلا خلاف.
وإذا كانت المسألة بحالها إلا أنها قالت: وكان الكسر من العشر الثاني كان تسعة أيام من أول الشهر طهرا بيقين تعمل فيها ما تعمله المستحاضة وتصلى وتصوم، وليس عليها قضاء لأنه لا يحتمل أن يكون حيضا. ثم يحتمل أن يكون ابتداء الحيض أول يوم العاشر من الشهر، وآخره آخر النصف الأول من التاسع عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم التاسع عشر وآخره آخر النصف الأول من التاسع والعشرين ولا يحتمل أن يكون أوله النصف الأخير من الثاني عشر ولا النصف الأخير من اليوم الثاني لكون الكسر من العشر الثاني. فإذا ثبت فينبغي أن تعمل ما قلناه تسعة أيام.
ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر النصف الأول من التاسع عشر وتغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر النصف الأول من اليوم التاسع والعشرين وتصلى وتصوم، وكان عليها القضاء على ما قدمناه ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض. ثم تفعل بقية الشهر ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر الشهر، وليس عليها قضاء الصوم لأنه طهر بيقين. ثم على هذا التنزيل ما يتركب من المسائل فإن أصولها ما ذكرناه. فينبغي أن تضبط الأصول ويفرع عليها على ما أنهجنا الطريق فيه إن شاء الله.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصفا وكنت أخلطه بيوم كامل، وكان الكسر من العشرين كانت المسئلة محالة لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا تخليط بيوم كامل.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام ولا أعلم هل كنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه ليس لها زمان حيض بيقين، ولا زمان طهر بيقين لأن حيضها يمكن أن يكون بعضه من العشر الأول وبعضه من العشر الثاني: ويحتمل أن يكون بعضه في العشر الثاني وبعضه في العشر الأخير. فإذا كان كذلك عملت ما تعمله المستحاضة إلى يوم العاشر ثم تغتسل لكل صلاة بعد ذلك إلى آخر الشهر لجواز انقطاع الحيض فيه فتغتسل منه.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر بجزء ولا أدرى كان الترتيب في الجزء كالترتيب في اليوم على ما مضى القول فيه. فينبغي أن يعرف الباب ويبنى عليه المسائل. فإنه يمكن من التفريع على هذه المسائل ما لا تحصى كثرة.