x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الشك في الشبهة الموضوعية
المؤلف: الشيخ محمد السند
المصدر: بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ج1 ص 546
2024-09-07
233
أما التقدير الثاني: وهو الشك في قابليته للتذكية فالمعروف التمسك بأصالة عدم التذكية، ولتحقيق جريان هذا الأصل لا بد من تنقيح وجه اعتبار قابلية المحل للتذكية ومن ثمّ ماهية التذكية هل هي اسم للمسبب الحاصل من أفعال الذبح ونحوه أوهي اسم للأفعال نفسها ثم هل من عموم أو اطلاق حاكم أو وارد.
فهنا ثلاث جهات:
الجهة الأولى: اعتبار قابلية المحل للتذكية:
فقد ذكر المحقق في المعتبر (1) في وجه حرمة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ: (ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا لكانت ذباحة الادمي مطهرة جلده).
قال: (لا يقال هنا الذباحة منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لانا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فانها منهي عن ذباحتها، ثم الذباحة تفيد الحل والطهارة وكذا بالالة المغصوبة، فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع).
قال: (لا يقال: فلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة فيثبت لها لهذا الاستعداد لكن ليس تاما تصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها) انتهى، ووافقه العلامة (قدس سره) في المنتهى.
الا ان الشهيد في الذكرى (2) اشكل عليه: (هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه اخرجته عن الميتة والا لم يجز الانتفاع ولان تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيختلف عند انتفاء أكل لحمه فليستند المنع من الصلاة فيه الى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه).
وفي كشف اللثام الاجابة عن الاشكال المزبور: (بالالتزام بانها ميتة وان وقع عليها الذبح غاية الأمر قد دلت أدلة خاصة على خروجها حكما عن الميتة في الانتفاع لا خروجها موضوعا فتبقى بقية احكام الميتة مترتبة عليها، ويدل على بقائها موضوعا حصر محرمات الأكل في الآية – ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...)) (3) - في الميتة والدم ولحم الخنزير، وما لا يؤكل لحمه محرم الأكل فيندرج في الميتة).
قال: (كما يدل على بقائها موضوعا خبر علي بن أبي حمزة انه سأل الصادق (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال: أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه) (4)، والوجه في استدلال المحقق بمقتضى القاعدة لا بالنص الخاص في السباع هو الرجوع اليها فيما اختلفت فيه النصوص كالخز والسنجاب حيث لا يفيد فيه عنوان ما لا يؤكل لحمه للتردد في أكله).
والصحيح: ما افاده الشهيد (قدس سره) من كون وقوع الافعال الخاصة موجبا لصدق الذكاة والتذكية على الحيوان وأن كان لا يؤكل لحمه وهو الموجب لطهارته، حيث أن طرو الموت مقتضي للنجاسة إلا أن التذكية مانعة عن ذلك ومبقية للطهارة الأصلية للحيوان لا انها محدثة لطهارة جديدة، ولذلك لا تقع على الحيوان النجس كالكلب والخنزير.
وأما عدم صحة الصلاة في محرم الأكل وان كان مذكى فلقيام الأدلة على مانعية ما لا يؤكل عن صحة الصلاة وهذا لا ربط له بالتذكية، وخبر علي بن أبي حمزة مورده السؤال عن الصلاة فيه فلا يكفي صرف التذكية بعد كون محرم الأكل مانعا أيضا.
ولذلك اشترط في موثق ابن بكير (فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح الذكاة) زيادة علي حلية الأكل، لتعدد الشرطية في اللباس ولذلك ذكر في ذيله (وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ... فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أولم يذكه) (5)، للدلالة على اختلال الصحة بمانعية محرم الأكل بغض النظر عن توفر شرطية التذكية المبقية لطهارة الحيوان.
وأما الحصر في الآية فقابل للتخصيص، وقد أطلق في الرواية (6) (الذكي) على ما لا يؤكل لحمه كالثعالب والجرز (الحواصل) الخوارزمية والسمور والفنك والسنجاب مع انها محرمة الأكل وان ذهبت جماعة الى جواز الصلاة فيها.
وهو مفاد موثق سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال:
(اذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) اذا المقابلة للميتة فيها تقتضي عنوان المذكى (7).
ان قلت: قد أطلقت على صيد السمك والجراد الذكاة مع انها موثرة في الحلية لا في الطهارة، إذ ميتته طاهرة فهذا اطلاق آخر للتذكية بلحاظ حلية الاكل، وهذا ما يرومه المحقق الأول من كونها ذات درجات فمع تحقق درجة لا يلزم تحقق الدرجة الاخرى لاختلاف الاستعداد والقابلية، ويشهد لذلك ما في المرسل الحوت ذكيّ حيه وميته و (الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله) (8).
قلت: هذا الاطلاق لا يعني تصادق العنوانين المتقابلين على مورد واحد بلحاظ الدرجات أو الآثار بل مع التذكية تنتفي الميتة، غاية الأمر التذكية يترتب عليها الطهارة والحلية تارة واخرى الطهارة فقط وثالثة الحلية فقط، والميتة والموتان تقتضي النجاسة والحرمة فيما له نفس سائلة، وثانية تقتضي النجاسة فقط كما فيما لا يؤكل لحمه، وثالثة تقتضي الحرمة فقط كما في السمك والجراد.
والممانعة بين العنوانين وجودا وأثرا، واختلاف الآثار سواء المترتبة على التذكية أو المترتبة على الميتة لا شك انها راجعة الى ملاكات ومصالح ومفاسد، لكن ذلك لا يعني أخذ خاصية أو حيثية وراء طهارة الحيوان حال حياته في وقوع التذكية عليه والتي تختلف آثارها في الحيوان بحسب الملاكات الموجودة في انواعه.
وأما الاستعمال للفظتين فتارة الأولى بمعنى الطهارة والثانية بمعنى مطلق خروج الحياة كما في أصل الوضع اللغوي كما في قوله (ع) (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (9)، وهما بهذين المعنين لا تقابل بينهما.
فتحصل أن القابلية ان كان المراد بها طهارة الحيوان حال حياته فاعتبارها في التذكية في محله في الاعتبار العرفي والاعتبار الشرعي حيث انها مانعة عن اقتضاء الموتان نجاسة الحيوان فهي مبقية لطهارته بخلاف ما كان نجسا في حال حياته كالكلب والخنزير، ولذلك كان منشأ المنع من وقوعها على المسوخ والحشرات هو القول بنجاستها، وان كان المراد غير ذلك فلا دليل عليه ولا في أصل المعنى والاعتبار العرفي ولا في الروايات الواردة.
ويتحصل من ذلك أن مقتضى الاصل الطهارة عند الشك في قابلية الحيوان بالمعنى الأول.
الجهة الثانية: ماهية التذكية فالاقرب انها موضوعة للمسبب:
كما يظهر من موارد استعمالها أي ما يقرب من النقاء كذكاة الأرض يبسها ذكيت النار اشتداد اللهب عند ما ينقى من موانع الاشتعال وذكا الفؤاد حدته عند تصفية إدراكه وذك قلبك بالادب والذكا اسم للشمس لصفائها.
وكذا الاستعمالات الشرعية حيث استعملت بمعنى واحد في موارد اختلف فيها أفعال وأسباب التذكية كتذكية السمك، والجراد وذكاة الجنين وذكاة الابل بالنحر والبقر بالذبح والوحش بالصيد وكل يابس ذكي والسمك ذكي حيّه وميته وعشرة أشياء من الميتة ذكية القرن ... وغير ذلك
من الاستعمالات التي لا تجتمع الا على الاثر والمسبب وان كانت تستعمل فيما يلازمه بمناسبة الملازمة في موارد اخرى، أما الاطلاق على السبب فبمناسبة السببية والمسببية والاسناد الى الفاعل (ذكاه الذابح) فلصدورها بتوسط السبب.
وبذلك ظهر امكان جريان أصالة عدم التذكية في نفسه بعد كون الأثر والمسبب معدوما حال الحياة، نعم هو محكوم بأصالة الطهارة في ذات الحيوان لاحراز القابلية بالمعنى المتقدم لها فيما كان منشأ الشك في وقوع التذكية هو الشك في قابلية الحيوان.
الجهة الثالثة: في بيان العموم أو الاطلاق الدال على عموم قابلية الحيوان للتذكية:
أولا: إطلاق الاعتبار والجعل العرفي الممضى اذ المعنى والاعتبار العرفي كما تقدم في شتراط القابلية يقع على مطلق الحيوان ذي النفس السائلة الطاهر والنظيف في حال حياته.
ويشير اليه ما في رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) (وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها) (10)، وما في الآية في تعداد المحرمات وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ...، والروايات الناهية عن ذبائح اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار (11).
وكذا استمرار البناء لديهم في استعمال الصيد كوسيلة للأكل وإعافة الأكل من الميتة وما مات حتف أنفه، وغير ذلك يدل على كون التذكية اعتبارا قائما لديهم.
غاية الأمر بعد كونها وسيلة للتنقية لديهم عن قذارة الموتان كان تصرف الشارع في ذلك بلحاظ تقييد السبب أو توسعته وبلحاظ ترتيب الآثار على التنقية من جواز الأكل وغيره أو عدم ترتيبه وإن امضى وجودها.
كما قد يحدّد المحل كإعتبار نجاسة الكلب والخنزير فحيث لا يرد تصرف بالتضييق في احدى تلك الجهات كان الامضاء للبناء المزبور على اطلاقه.
هذا مع امكان اجراء أصالة الطهارة عند الشك في الطهارة الذاتية كما تقدم اطلاق قاعدتها، حيث أن الشك في القابلية هو الشك في ذلك ولا معنى محصّل للقابلية وراء ذلك، كما تقدم في الجهة الأولى.
ثانيا: صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي عبد الله (ع): كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فان ادركت شيئا منها ... (12)، حيث أن مقتضى جواز أكل لحم الحيوان هو وقوع التذكية عليه.
لا يقال: ان عموم الحلية للاشياء كما هو مفاد الآيات السابقة لا يمكن التمسك به بعد العلم بتخصيصه بأدلة لزوم التذكية في الحيوان والشك في الفرض هو في وقوع التذكية عليه فهو من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
لأن ذلك: انما يرد في عموم الحلية المترتبة على العنوان العام كالشيء أو الطيبات أو نحو ذلك وأما الحلية المترتبة على عنوان الحيوان فان مفادها بالالتزام هو صحة وقوع التذكية عليه وإلا للغى جعل الجواز والحل للحصة والصحيح من القبيل الثاني.
لاسيّما وأن التعبير عن الحكم فيها وقع بلسان الأمر بالأكل كناية عن الجواز والحلية الفعلية الواقعية للحيوان بعنوانه المأخوذ فيها وقوع التذكية والحلية الذاتية الطبيعية.
ثالثا: دلالة وموثق ابن بكير المتقدم على وقوع التذكية على كل ما يحل أكله (فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و ... جائز اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح)، نعم هذه الصحيحة لا تشمل ما علم حرمة أكله وشك في قابليته للتذكية.
رابعا: ما استدلال الجواهر بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع): عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (13)، حيث أن اطلاق نفي البأس دال على جواز الاستعمال مطلقا في الصلاة وغيرها أي دال على عدم المانعية للصلاة من جهة الطهارة وغيرها، وكذا بقية الانتفاعات إلا أن ما دل على مانعية غير المأكول مقيد لذلك الاطلاق فيؤخذ ببقية مداليله.
ومنه يندفع احتمال- المستمسك- أن جهة السؤال هي عن الجواز والحرمة التكليفية للانتفاع بها ولو كانت ميتة وأن عمومه مخصص بما دل على لزوم التذكية في الاستعمال فالتمسك هو في الشبهة المصداقية.
وجه الاندفاع: ان السؤال كما وقع عن ما لا يؤكل فقد وقع عن ما يؤكل أيضا، إذ لم تقيد جلود تلك العناوين بالأخذ من الميتة، وأما التخصيص المزبور فلا يوجب المحذور لما تقدم في الصحيحة السابقة، نعم مقدار دلالة هذه الصحيحة هو في ما له جلد يلبس.
خامسا: موثقة سماعة المتقدمة الدالة على حصول التذكية في جلود السباع وغيرها (14) بمضمونها.
سادسا: ذيل موثق ابن بكير المتقدم (فان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أولم يذكه)، وفي نسخة (ذكاه الذابح)، ولا سيما على النسخة الثانية، وان احتمل انه على الأولى بمعنى أثّر به الذبح أولم يؤثر (15).
إلا انه ضعيف بمكان حيث انه على الأولى أيضا أوقعت المقابلة في الرواية مع ما يؤكل لحمه بجواز الصلاة فيه اذا كان ذكيا قد ذكّاه الذبح، والتعبير فيه بمعنى ايقاع التذكية لا بمعنى التعليق على تأثير التذكية معلقا على قابلية المحل من دون تعرض لها لقابلية محلّل الأكل.
اذ قد عرفت ان الحلية للحيوان بعنوانه ملازمة لصحة وقوع التذكية عليه مع أن الرواية ليست في صدد اشتراط قابلية الحيوان للتذكية في جواز الصلاة بجلده ووبره بل في صدد اشتراط وقوع التذكية عليه مع انه تقدم ان لا معنى محصل للقابلية وراء طهارة الحيوان حال حياته فلا محالة تكون الرواية في صدد بيان أن ما يؤكل يشترط فيه التذكية كي لا يكون ميتة ونجسا، وأن ما لا يؤكل بنفسه مانع بغض النظر عن فقد شرط التذكية .
وبذلك يظهر أن الترديد في الشق المقابل مما لا يؤكل لحمه هو بين وقوعها ولا وقوعها، فتكون دالة على صحة وقوعها في مطلق الحيوان أكل لحمه أولم يؤكل.
سابعا: رواية علي بن حمزة المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله (ع) أو أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه (16).
حيث أن إقراره (ع) لإرتكاز السائل بأن الذكي هو الذي وقعت عليه التذكية بسببها كالذبح، دال على عموم وقوعها على الحيوان اذ لم يؤخذ قيدا وراء الذبح، من قابلية المحل وأما الذيل المشترط لحلية لحمه فهو بإعتبار الصلاة كما هو ظاهر، لا باعتبار التذكية كما قدمنا فلاحظ.
_________________
(1) المعتبر في شرح المختصر، ج 2، ص 80 .
(2) ذكرى الشيعة، ح 3، ص 33 .
(3) سورة الانعام، ص 145 .
(4) الوسائل، باب 2 من ابواب لباس المصلي، ح 2 .
(5) المصدر، ح 1 .
(6) المصدر، باب 4 .
(7) وسائل الشيعة، ج 24، ص 185، باب 34 ح 4 .
(8) الوسائل، باب 31، من ابواب الذبائح، ح 5 و ح 8 .
(9) المصدر، باب 2 من ابواب الماء المطلق.
(10) المصدر، باب 19 من ابواب الذبائح، ح 7 .
(11) المصدر، باب 26، ح 7 .
(12) التهذيب، ج 9، ص 58 .
(13) الوسائل، باب 5، من ابواب لباس المصلي، ح 1، 3، 4، 5 .
(14) المصدر، باب 5، ح 3، 4، 5 .
(15) دليل العروة، ج 1، ص 302. مستمسك العروة، ج 1، ص 246 .
(16) وسائل، باب 2 من لباس المصلي، ح 2 .