x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
معنى قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المؤلف: مركز نون للتأليف والترجمة
المصدر: دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: ص95
2024-08-10
413
هذه القاعدة من أشهر القواعد الفقهيّة، الّتي يستدلّ بها في جُلّ أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، بل هي المدرك الوحيد لكثير من المسائل، ولهذا أفردها العلماء بالبحث والتحقيق، وصنّف فيها غير واحد من العلماء رسائل مستقلّة، بيّنوا فيها حال القاعدة من حيث مدركها ومعناها، وفروعها ونتائجها، وهي من القواعد المهمّة في مقام الاستنباط، فإنّه بناءً على كون المقصود منها نفي الحكم الّذي ينشأ منه الضرر، فسوف يثبت لدى الفقيه نفي وجوب الوضوء إذا ترتّب عليه الضرر...، وهكذا الحال في موارد الضرر الكثيرة .
ويعتمد في إثباتها على مجموعة من الروايات أبرزها، قضيّة سَمُرة بن جندب مع الرجل الأنصاري، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: "إنّ سمرة بن جندب كان له عذق(1) في حائط لرجل من الأنصار. وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان، وكان يمرُّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبّى جاء الأنصاريّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخبّره بقول الأنصاري، وما شكاه،
وقال: إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاريّ: إذهب فاقلعها، وارم بها إليه، ولا ضرر ولا ضرار"(1) . على أنّنا سنفصّل الاستدلال بهذه الرواية وغيرها في سياق الدرس، وقد ذكرناها، هنا، لبيان منشأ القاعدة فقط .
بيان المراد من القاعدة
تعدّدت الأقوال في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نكتفي بذكر ثلاثة أقوال مهمّة ومشهورة، وهي:
الأوّل: ما ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره: هو أنّ المقصود النهي وإفادة تحريم الضرر تكليفاً، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر: أي يحرم الضرر. فيحرم إيجاد ضرر بالغير، أو مطلقاً حتّى على النفس، فيكون مساقها مساق قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...﴾(3) ، حيث إنّ الآية الشريفة تدلّ على حرمة هذه الأمور في الحجّ من خلال النهي عن الرفث (الفحش والجماع)، والفسوق (الكذب)، والجدال (الحلف بقول: لا والله ونحوه). ونظائرها كثيرة في الأخبار، حيث يكون ظاهر الكلام النفي، ولكن أريد منه النهي، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل"(4)، وغير ذلك من الموارد العديدة. ولقد أصرّ شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره على هذا القول(5) .
الثاني: ما ذهب إليه الإمام الخمينيّ قدس سره:
وخلاصته: إنّ القاعدة لم يذكرها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على أنّها قاعدة من القواعد
الإلهيّة الّتي أُمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغها كقانون من الله تعالى، وإنّما ذلك حكم صادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بما هو رئيس للحكومة الإسلاميّة، فالقاعدة حكم سلطانيّ وحكوميّ وليس إلهيّاً. وتوجيه ذلك أنّه يوجد احتمال آخر في معنى الحديث ، وهو أنّ مفاد هذه القاعدة حكم سلطانيّ بمنع إضرار الناس بعضهم ببعض، فإنّ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامات ثلاثة:
1- مقام النبوّة وتبليغ الرسالة، وهومن هذه الجهة مبلّغ عن الله - تعالى -، وحاكٍ لأحكامه الظاهريّة والواقعيّة، كالمجتهد بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة المستفادة من الكتاب والسنّة .
2- مقام القضاء: وذلك عند تنازع الناس في حقوقهم وأموالهم، فللنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم القضاء وفصل الخصومة بينهم .
3- مقام السلطنة والرياسة من قبل الله تعالى: فأمره ونهيه نافذان فيما يراه مصلحة للأمّة، كنصب أمراء الجيوش، والقضاة وأشباهها. والظاهر أنّ حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في قضيّة سمرة بنفي الضرر والضرار ليس من الأوّل ولا الثاني, لأنّه لم يكن للأنصاريّ ولا لسمرة شكّ في حكم تكليفيّ أو وضعيّ في قضيّتهما، أو تنازع في حقّ اختلفا فيه من جهة اشتباههما في المصاديق أو الحكم، وإنّما وقع ما وقع من الأنصاريّ في مقام الشكوى والتظلّم والاستنصار منه صلى الله عليه وآله وسلم بما أنّه سلطان على المسلمين، وسائسهم، مع وضوح الحكم والموضوع كليهما، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بقلع النخلة حسماً لمادّة الفساد، ثمّ عقّبه بقوله: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذا حكم سلطانيّ عامّ بعد حكمه الخاصّ، ومعناه أنّه لا يضرّ أحد أحداً في حِمى سلطاني ...، وعلى جميع الأمّة إطاعته في ذلك، والانتهاء بنهيه، لا بما أنّه حكم من أحكام الله، بل بما أنّه حكم من قبل سلطان مفترض الطاعة، ويشهد لهذا المعنى تصدير هذه الفقرة في رواية عبادة بن صامت، المرويّة من طرق السنّة بقوله: "وقضى". وبالنتيجة يكون الأمر بالقطع لقطع مادّة الفساد المتوقّع في المقام، وأنّه لا يظلم أحد أحداً في حكومة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ودولته (6) .
الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ (7): ويقصد به نفي تشريع الحكم الّذي يستلزم الضرر ويسبّبه، أي لا حكم ينشأ منه الضرر. وهذا ما اختاره جمع من الأعلام أيضاً، فيكون مفادها نفي الحكم الضرري، بمعنى أنّ كلّ حكم صدر من الشارع، فإن استلزم ضرراً أو حصل من قِبَل جعله ضررٌ على العباد - سواء أكان الضرر على نفس المكلّف، أم على غيره - (كوجوب الوضوء الّذي حصل من قِبَل وجوبه ضرر ماليّ أو بدنيّ على المكلّف، وكلزوم المعاملة في المعاملة الغبنيّة، حيث نشأ من قبله ضرر على المغبون) يكون مرفوعاً .
ولا يخفى أنّه، بناءً على هذا القول، استعملت كلمة "لا" في معناها الحقيقيّ، لأنّ معناها الحقيقيّ نفي جنس مدخوله حقيقة لا ادعاءً، ولا شكّ في أنّ رفع الحكم الضرريّ من الشارع رفع حقيقيّ, لأنّه لا وجود للحكم الضرريّ - لوكان - إلّا في عالم التشريع، والمفروض أنّه رفعه بهذه الجملة بناءً على هذا القول .
وهذا الرأي هو القول المشهور (8)، وذلك من جهة أنّه لا شكّ في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التشريع، وفي مقام أنّ الحكم المشروع في المقام حكم امتنانيّ على الأمّة، ويمكن توجيهه بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتكلّم لا بدّ وأن يتكلّم بما هو شارع، والشارع حينما يخبر عن عدم الضرر، لا بدّ وأن يكون مقصوده نفي تحقّق الضرر من ناحية أحكامه وتشريعاته، وعليه يثبت كون المقصود نفي تحقّق الضرر في حقّ المكلّف من ناحية التشريع والأحكام، فكلّ حكم يكون ثبوته مستلزماً للضرر يكون منتفياً .
وينبغي أن يكون واضحاً أنّنا لا نقصد من خلال هذا البيان دعوى أنّ كلمة "ضرر" قد استعملت بمعنى الحكم ليقال: إنّه لم يعهد استعمال كلمة "ضرر" بمعنى الحكم، بل نقصد دعوى أنّ الّذي توجّه إليه النفي هو نفس الضرر بمعناه الحقيقيّ، غايته ندّعي أنّ النفي بلحاظ عالم التشريع وليس بلحاظ عالم الوجود الخارجيّ. ولا معنى لنفي تحقّق الضرر من زاوية عالم التشريع، إلّا ما تقدّمت الإشارة إليه، وهو نفي كلّ حكم يستلزم تشريعه الضرر على المكلّف .
_______________
(1) العذق على ما في المنجد: كلّ غصن له شعب، والحائط هو البستان .
(2) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج25، باب12 من أبواب إحياء الموات، ح3، ص428-429 .
(3) البقرة: 197 .
(4) الكليني، الكافي، م.س، ج5، باب فضل ارتباط الخيل، ح14، ص50 .
(5) السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، م.س، ص24-27 .
(6) بتصرّف: الخميني، روح الله: بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره،ط2، قم المقدّسة، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، 1414هـ.ق .
(7) الأنصاري، فرائد الأصول، م.س، ص315 .
(8) الأنصاري، مرتضى: المكاسب، ص372؛ الخوانساري، موسى بن محمّد: منية الطالب، ج2، ص201 .