المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
إعـداد قـائمـة تـوزيـع الأربـاح والخـسائـر فـي الشركـات المساهمـة
المؤلف: د . لؤي عبد الرحمن
المصدر: محاسبة الشركات (اشخاص وأموال) وتطبيقاتها العملية
الجزء والصفحة: ص240 - 245
2024-06-13
757
قائمة توزيع الأرباح والخسائر
تعبّر القوائم المالية (بالطريقة التي يتم إعدادها بها)، عن طريقة توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج التي شاركت في تحقيقه، فتظهر قائمة الدخل (نتيجة الأعمال) الدخل المدفوع لعنصري العمل والأرض والمال المقترض، أما قائمة (أو حساب) توزيع الأرباح فتظهر الدخل المدفوع لعنصري التنظيم ورأس المال كما يمكن اعتبار هذا التوزيع أو الربح الجاري توزيعه المصدر الرابع لتمويل الشركة المساهمة.
يعد حساب توزيع الأرباح والخسائر في الشركات بحيث يحقق العدالة بين عنصري التنظيم ورأس المال، وقد تدخل المشرّع (قانون الشركات) في هذه المهمة في الشركات المساهمة، فكان حساب التوزيع صورة لاشتراطات ومتطلبات قانون الشركات على النحو التالي:
وفيما يلي بيان طريقة توزيع صافي الربح بين البنود المختلفة :
1) ضريبة الدخل :
تحصل الدولة على نصيب من أرباح الشركات باعتبارها من عناصر التنظيم، وبما لها من سلطة لإلزام الشركات على الدفع، وتحصل الدولة على هذه الضريبة لتمويل الأنشطة الحكومية المختلفة، وبضمنها الخدمات التي تستفيد منها الشركات استفادة مباشرة كالمواصلات والحراسة والمستشفيات وغيرها وبطبيعة الحال لا تحصل الضريبة في السنة التي تحقق فيها الشركة خسارة، بل وتسمح الدولة بتدوير الخسارة للأغراض الضريبية وتنزيلها من أرباح السنوات اللاحقة ولعدة سنوات تالية تفرض الضريبة على الشركات المساهمة على النحو التالي:
أولاً: الشركات المساهمة العامة
أ ـ الشركات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والوساطة المساهمة العامة وتفرض ضريبة على أرباحها بنسبة 50%.
ب ـ الشركات المساهمة العامة الأخرى، وتفرض ضريبة على أرباحها بنسبة 38%.
ثانياً: الشركات المساهمة الخصوصية (ذات المسئولية المحدودة)
أ ـ شركات الصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية وتفرض ضريبة على أرباحها بنسبة 55%.
ب ـ الشركات المساهمة الخصوصية الأخرى وتفرض ضريبة على أرباحها بنسبة 40%، هذا وتفرض الضريبة على كامل مبلغ صافي الربح على اساس نسبي كشريحة واحدة بدون تصاعد.
(2) احتياطي إجباري:
أشرنا سابقاً إلى أن مصادر تمويل الشركات المساهمة هي أربعة مصادر:
1. من الملاك : رأس مال الأسهم العادية والممتازة.
2 من المقرضين : قرض وأسناد قرض.
3 من المقرض : الاستئجار.
4. تمويل ذاتي : مخصصات واحتياطيات وارباح محجوزة.
تعتبر المخصصات مبالغ محجوزة من الإيرادات (التزاماً بمبدأ الحيطة والحذر) لمقابلة التزامات فعلية أو نقص حدث في قيم الأصول كمخصص الاستهلاك ، والتزامات محتملة كمخصص الديون المشكوك فيها، وأما الاحتياطيات (وهي مبالغ محجوزة من الأرباح الصافية لأغراض عامة أو معينة بذاتها) والأرباح المحجوزة، وكلها أموال تظل مستثمرة داخل الشركة بقصد التمويل الذاتي.
يتم حجز نسبة من الأرباح سنوياً (طبقاً لنص القانون) لتكوين الاحتياطي الإجباري (القانوني)، وينص القانون على حجز نسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية لحساب هذا الاحتياطي، ويجوز وقف حجز هذه النسبة عندما يبلغ هذا الاحتياطي ربع رأس مال الشركة المكتتب فيه ، ويجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المكتتب به، كما يستمر الحجز إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي كامل رأس المال في البنوك وشركات التأمين، باعتبارها شركات مالية، ويترتب على ممارستها لنشاطها التزامات أكبر من حجم رأس المال، ويعتبر الحجز من الأرباح السنوية واجباً وبالنسبة المقررة.
هذا ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، إلا انه يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز (فقط) في أي سنة لا تسمح أرباحها بتأمين ذلك الحد، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية، ويعتبر هذا الاحتياطي أحد بنود حقوق المساهمين عند التصفية. هذا ويتم تغذية الاحتياطي الإجباري أيضاً عن طريق تحويل علاوة إصدار السهم إليه وهي التي يتقرر تحميلها للمساهمين عند زيادة رأس المال.
3) الاحتياطي الاختياري :
للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتايطي الاختياري
يستعمل الاحتياطي الاختياري في الأغراض التي يقررها مجلس إدارتها كتمويل الزيادة في رأس المال كلياً وتوزيع أسهم مجانية بها (أو جزئياً)، يحق للهيئة العامة توزيعه كله أو أي جزء منه كارباح على المساهمين إذا لم يستعمل في تلك الأغراض.
قد لا يتجاوز المبلغ المحجوز كاحتياطي اختياري 20% من صافي ربح أي سنة من السنوات بموجب قانون الشركات الجديد، وقد يتم توزيعه كله، مما يعتبر إلغاءاً جزئياً أو كلياً لدور هذا الاحتياطي في تمويل عمليات الشركة، علماً بانه كان يمكن الاستمرار في حجز احتياطي اختياري إلى أن يبلغ نصف رأس المال للشركة باستثناء البنوك وشركات التأمين بموجب قانون الشركات القديم .
(4) مخصصات البحث العلمي :
نصت المادة (216) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 على: ((على الشركة المساهمة العامة أن تخصص ما لا يقل عن 1% من أرباحها السنوية الصافية لإنفاقه على البحث العلمي والتدريب المهني لديها، ولها أن تقدم هذه المخصصات إلى الهيئات الأخرى المعينة بذلك لتقوم بالبحث العلمي والتدريب المهني لمصلحة الشركة)).
تعتبر مخصصات البحث العلمي حسب النص الوارد في قانون الشركات توزيعاً للربح وليست عبئاً على الإيراد كبقية النفقات الواجبة الخصم قبل الوصول لصافي الربح، وهذا يخالف المبادئ المحاسبية الدولية التي توصي بأن يتم تحميل نفقات البحث والتطوير كمصاريف على أرباح الفترة التي تحدث فيها باستئثار نفقات التطوير المؤجلة.
إن النص على حجز النسبة من صافي الربح يمكن تفسيره بأنه إذا كان هناك ربح فهناك مخصصات بحث، أما إذا لم يكن هناك ربح فلا يتم تخصيص شيء، وهذا يخالف منطق العصر الذي يعتبر البحث ومراكز البحث ضرورة لا غنى عنها، وهي نشاط متكرر ودؤوب، لا ينقطع ولا يتوقف.
(5) توزيعات للمساهمين:
يتمتع المساهم في الشركة المساهمة العامة بحقوق منها حق الحصول على نصيب من العوائد التي تحققها الشركة على النحو التالي :
أ ـ من الأرباح السنوية: لا يجوز للشركة المساهمة توزيع أي عوائد على المساهمين إلا من أرباحها.
ب ـ من الأرباح المحتجزة : لا يجوز تدوير ما يزيد على 5 من الأرباح السنوية المعدة للتوزيع ولمدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين إلا بموافقة الهيئة العامة وللمدة التي
تقررها ويعاد توزيع هذه الأرباح على المساهمين بعد انقضاء تلك المدة.
ج ـ من الاحتياطي الاختياري: يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الأغراض التي يقررها مجلس إدارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه كله أو أي جزء منه كارباح على المساهمين إذا لم يستعمل في تلك الأغراض.