القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجيح بينة السند الكتابي على البينة الشخصية في قبض المهر
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص204 -205.
2024-06-09
1166
ان إنكار أحد الخصوم أو إنكار الزوجة توقيعها على سند الكتابي يقتضي إجراء معاملة التطبيق من شائبة التزوير ، وليس هنالك مجال لاستماع البنية الشخصية في مثل هذه الدعوى؛ لان اعتراف الزوجة بتوقيعها على السند بأنها استلمت مهرها المعجل فهو ملزم لها بمضمونه ولا يؤثر على ذلك ادعاؤها عدم علمها بمضمونه عملا بما نصت عليه المادة (1610 ) من جملة الأحكام العدلية على انه : ( إذا أنكر من كتب او استكتب سنداً مرسوماً على الوجه المحرر أعلاه و أعطاه لأ خر ممضياً أو مختوماً الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين ، وأما إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه و ختمه مشهوراً ومتعارفاً عليه ويعمل بذلك السند . أما إذا كان خطه و ختمه غير مشهور و متعارف يستكتب و يعرض خطه على أهل الخبرة فإن اخبروا بأنها كتابه شخص واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء الدين المذكور ، و الحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئاً من شائبة التزوير وشبهة التضيع أما إذا لم يكن السند بريئاً من الشبهة و أنكر المدين كون السند له و أنكر اصل الدين أيضا فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس مديناً للمدعي و على أن السند ليس له)(1) إذا ادعت الزوجة أن زوجها اجبرها على توقيع السند يصلح ذلك دفعاً بعدم صحة الإقرار لو إنها أوضحت كيفية حصول الإجبار، وإلا اعتبر السند حجة عليها لما اشتمل تسلمها مهرها المعجل ، ذلك يعني ادعاء الزوجة بعدم قبض مهرها المعجل رغم إقرارها في وثيقة الزواج ،يتطلب منها ضرورة إثبات ذلك ببينة كتابية تفند السند أو البينة الكتابية التي احتوت إقرارها ، وان عجزت عن ذلك ليس لها سبيل سوى تحليف الزوج على إنها قبضت مهرها، لرد الدعوى بعد ذلك بعد اداء اليمين من قبل الزوج.
__________
1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 18732 في 20/12/1975 ص197.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
