x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مصطلحات النص التشريعي في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص105-107

2024-05-01

111

المصطلحات هي الألفاظ والكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التخصص الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص، وهذا يعني أن لها مدلولات غير مدلولاتها اللغوية الأصلية ، فالمصطلح يكتسب استخداما جديدا ذا دلالة خاصة عند انتقاله من اللغة العامة إلى لغة الاختصاص، ومن المصطلحات والمفردات والتعبيرات المتداولة في حقل معين تتولد لغة يطلق عليها لغة التخصص، فإن لكل علم ألفاظه الخاصة به (1)
والقانون كغيره من العلوم له لغة خاصة به ، مادتها الأساسية هي المصطلحات القانونية ، ولا سبيل لفهم علم القانون إلا بمعرفة مصطلحاته ومدلولاتها ، فالمصطلح القانوني لفظ يكون له دلالة ومعنى خاص متعارف في علم وفقه القانون، ويدرك معناه ذو الاختصاص بذلك العلم ، فرجال القانون يُعبرون عن المفاهيم والحقائق القانونية بمفردات ولغة خاصة بحقل تخصصهم ، ولذا كان من خصائص المصطلح القانوني أنه مصطلح تقني يُعبر عن مفهوم خاص(2).
والمشرع يستخدم المصطلحات القانونية في النصوص التشريعية للتعبير عن المفاهيم القانونية ، وبما أن فهم النص التشريعي شرط أساس لاستنباط الحكم منه ، فلابد من تحديد ومعرفة ما احتوى من مصطلحات ، وتتحدد تلك المعرفة في ضوء المعنى الاتفاقي في إطار النظام القانوني القائم ، لأن الواقع القانوني يشهد باختلاف دلالة المصطلحات من نظام قانوني إلى آخر، والقاضي ملزم بالمعنى الاتفاقي للمصطلحات القانونية وأن لم يُعرفها المشرّع ، وإذا أراد تأويلها بصرف معناه الظاهر إلى معنى آخر فيجب ذلك ، كما تقدم، أن يكون في إطار النظام القانوني الذي يعمل القاضي في ظله (3).
وإذا تزاحم لدى القاضي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للفظ ما في النص التشريعي مصدر الاستنباط ، فإنه يحمله على معناه الاصطلاحي إلا إذا وجد ما يؤيد أن المشرع كان مراده من هذا اللفظ هو المعنى اللغوي ، فالأصل أن يأخذ بالمعنى المستعمل في لغة القانون إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك . وبتعبير آخر إن القاضي عندما ينظر في النص التشريعي فيحمل الألفاظ على معناها بحسب وضعها اللغوي ، ولكن إذا وجد بينها ألفاظاً ذات دلالة اصطلاحية يجب ان تفهم بلغة من يعمل في مجال القانون والقضاء ، فمثلا (مهايأة ) ، (حقوق الامتياز) ، (الوعد بجائزة) وغيرها من المصطلحات ، فهي تشير إلى مفاهيم قانونية بحسب الاصطلاح ولا يستطيع أن يدرك معناها الصحيح إلا القاضي والمتخصص في مجال القانون (4). ولهذا قصت المحكمة الادارية العليا في مصر ) ان الاصل في تفسير النصوص القانونية وتفهم مدلولاتها ان تحمل الفاظها على ما يقضي به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الاوضاع اللغوية ، لان الاصل ايضا ان المشرع يستعمل في صياغته للنصوص القانونية ، الألفاظ في معانيها القانونية الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة وذلك كله ما لم يقم دليل من النص ان المشرع استهدف بلفظ معين معناه اللغوي لا معناه القانوني )(5)
ما تقدم في حالة إذا لم يتصدى المشرع لبيان المصطلح ، أما إذا وجد القاضي تعريفا تشريعيا له لا يلتفت حينئذ لأي معنى إلا المعنى الذي بينه المشرّع ، والمشرع عندما يضع التعريفات إنما يستعمل في صياغتها الألفاظ والمفاهيم الخاصة . وعليه فالتعريفات الواردة بنصوص تشريعية لها وظيفتها الدلالية في تحديد المسميات وما تعنيه بغية توضيح النص التشريعي فضلا عن ذلك ، من ناحية أخرى تربط النصوص التشريعية بعضها ببعض ، فالتعريف يبقى معتمدا أينما ورد المصطلح المعرف في النصوص (6)، ولهذا قضت محكمة النقض المصرية بأنه ( الأصل في قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحا معينا في نص لمعنى معين وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص) (7) .
فلفظة (فضول) بحسب المفهوم اللغوي هو التدخل في شؤون الغير دون سبب ويشكل حالة سلبية من وجهة نظر اجتماعية ، بينما في الاصطلاح القانوني معناه يختلف عن ذلك ، وقد تصدى كل من المشرع العراقي والمصري لبيان هذا المصطلح ألا أنهما اختلفا بعض الشي في تعريفه ، ومن هنا نؤكد ألا يُغفل عند فهم المصطلحات سواء المعرف منها تشريعا أو غير المعرف عن النظام القانوني الذي يُتداول فيه تلك المصطلحات ، فالفضولي لدى المشرّع العراقي هو( من تصرف في ملك غيره بدون إذنه) (8) في حين عرف المشرع المصري الفضالة (هي) ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب آخر دون ان يكون ملزما بذلك)(9).
وينبغي على المشرع التدخل لوضع تعاريف للمصطلحات المستحدثة الواردة في التشريعات الجديدة لمواكبة التطور العلمي نظير المحرر الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني وما شابه ذلك ، وعلى القاضي الإحاطة بها وبمعانيها .
ومن الصعوبات التي تواجه القاضي في حالة ما إذا أحاله المشرّع إلى قانون أجنبي ، فإنه يواجه مشكلة ترجمة وتعريف المصطلح القانوني الوارد في النص التشريعي الأجنبي، لما يتطلبه من معرفة في اللغة الاختصاصية للدولة المنقول منها والمنقول إليها، فالمصطلح القانوني كما ذكرنا محدد سلفا بالنظام القانوني الذي ينتمي إليه ، ومن ثم لا يمكن فهمه إلا عن طريق ذلك النظام (10) ، الذي نريد أن نؤكد عليه من هذه الإشارة إن المصطلحات القانونية رغم وحدة البناء اللفظي لها قد يختلف مدلولها حسب النظام القانوني الذي تنتمي إليه ، بل قد يختلف المدلول بحسب الوقت المستخدم فيه المصطلح ، ومن ثم فلا اطلاق في دلالة المصطلحات ، وهي نسبية تختلف بحسب الزمان والمكان ، وعليه فالقاضي وهو يتعامل في عملية الاستنباط مع مختلف النصوص التشريعية القديمة والحديثة لدولته وللدول الأخرى ، فهذا يتطلب منه إحاطة واسعة في معرفة دلالة المصطلحات القانونية .
___________
1- محمد بن إبراهيم الصائغ، المصطلحات الشرعية والنظامية في الدوائر العدلية، وزارة العدل ، الرياض ، 1431هـ ، ص5. ياسين عيسى العاملي، الاصطلاحات الفقهية، ط1، دار البلاغة ، بيروت ، 1993 ، ص5 . زهرة عبد الباقي ، إشكالية ترجمة مصطلحات قانون الجنسية الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب واللغات ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر، 2014-2015، ص 7 و ص9.
2- محمد بن إبراهيم الصائغ ، مصدر سابق، ص. زهرة عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص39.
3- د. فايز محمد حسين ، دور المنطق القانوني في تكوين القانون وتطبيقه ، مصدر سابق، ص 125 و ص133 و ص 175. د. فايز محمد حسين ، التدريب القانوني والمهارات القانونية ، مصدر سابق، ص 368 . عواد حسين ياسين ، مصدر سابق، ص217
Gilles DARCY. L'office du juge les colloques de sénat. 30 septembre, 20060 p.30.
4- د. فايز محمد حسين ، دور المنطق القانوني في تكوين القانون وتطبيقه ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2011 ، ص 136. د. فايز محمد حسين، التدريب القانوني والمهارات القانونية ، مصدر سابق، ص 383 - 384 د. محمد شريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، مطبعة الأوقاف والشؤون الدينية، بلا مكان نشر، 1982 ، ص 245 عواد حسين ياسين ، تفسير النصوص القانونية بأتباع الحكمة التشريعية من النصوص، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019 ، ص70
5- طعن رقم 368 لسنة 13 ق ، جلسة 4/11 / 1971 ، منشور في مجموعة : محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد ، مج 1 ، دار محمود ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 125 .
6- د. سعيد أحمد بيومي ، ، لغة القانون ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر ، 2010 ، ص 336-338
7- طعن 3794 لسنة 61 ق ، جلسة 6/2/ 1999 ، منشور في مجموعة : محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مج 3 ، دار محمود ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 124- 125
8- أنظر المادة (1/135 ) القانون المدني العراقي .
9- أنظر المادة ( 188) القانون المدني المصري د. عكاشة محمد عبد العال و د. سامي بديع منصور ، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2008 ، ص 72
10- زهرة عبد الباقي ، إشكالية ترجمة مصطلحات قانون الجنسية الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب واللغات ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر، 2014-2015 ، ص37-38.