x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
المستوى الثقافي للزوجة، ومعرفتها بالأحكام العبادية
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص٣٤٣ــ٣٥١
2024-04-24
678
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن(1).
عنه (صلى الله عليه وآله): صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع خمساً وعشرين درجة(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ألا إن مسجدي هذا حرام على كلّ حائض من النساء وكلّ جُنب من الرجال إلا على محمّدٍ وعلى أهل بيته، عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين(3).
بريدة: كنت جالساً عند النبي (صلى الله عليه وآله) إذ جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أُمّي شهرين، فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، أرأيت لو كان على أُمّك دَينُ فقضيته، أكان يجزئ عنها؟ قالت: بلى، قال: فصومي عنها(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): على الرجال أن يحجّوا نساءهم، قال جعفر بن محمد (عليه السلام): يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت من زوجها الصحبة لأداء الفريضة(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها(6).
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم: أنّ المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم، وحرم على زوجها وطؤها حتى تظهر وتغتسل بالماء، أو تتيمم إن لم تجد الماء(7).
الإمام علي (عليه السلام): الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد(8).
وعنه (عليه السلام): لا تقرأ الحائض قرآناً ولا تدخل مسجداً، ولا تقرب صلاة، ولا تُجامَع حتى تَطهُر(9).
وعنه (عليه السلام): لا تقضي الحائض الصلاة(10).
وعنه (عليه السلام): ـ لما شكا إليه رجل: أنّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه نَفْسَها ـ: لا صوم لها إلا بإذنك، إلا في واجب عليها أن تصومه(11).
وعنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تباشر المرأة المرأة، ليس بينهما ثوب(12).
وعنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها(13).
الإمام الباقر (عليه السلام): المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع، وتأتمّ به في الصلاة(14).
وعنه (عليه السلام): المرأة تصلي في الدِّرع(15) والمِقنَعة إذا كان كثيفاً ـ يعني ستيراً(16).
وعنه (عليه السلام): إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فَخِذيها؛ لئلا تُطأطىء(17) كثيراً فترتفع عجيزتُها(18).
وعنه (عليه السلام): ـ لما سُئل عن المرأة الصائمة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال ـ: تُفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فَلْتَمض على صومها ولْتَقْضِ ذلك اليوم(19).
محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الحامل المُقرِب والمرضع القليلة اللَّبن، لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بِمُدٍّ من طعام، وعليها قضاء كل يوم أفطرتا تقضيانه بعد(20).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام(21).
وعنه (عليه السلام): المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة، ولا المولّى عليها، إن تزويجها بغير وليّ جائز(22).
أبو عبيدة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهـي حـامل ولم يعلم بذلك زوجها، فألقتْ ولدها، قال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دِيةٌ تسلّمها لأبيه، وإن كان حين طرحته علقةً أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرَّةٌ(23) " تؤدّيها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا؛ لأنها قتلته، فلا ترثه(24).
الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها(25).
فضيل بن يسار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي المكتوبة بأمّ عليّ؟ قال: نعم، تكون عن يمينِك، يكون سجودها بِحذاء قدمَيك(26).
وعنه (عليه السلام): المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي، تَصفقُ بيدَيها(27).
وعنه (عليه السلام): - لما سأله يونس بن يعقوب عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده(28).
وعنه (عليه السلام): الحائض تسجد إذا سمعت السجدة(29).
وعنه (عليه السلام): ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل(30).
سماعة بن مهران: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة، فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن، ثم تقضيها بعده(31).
وعنه (عليه السلام) ـ في الحائض: إن طهرت بليلٍ من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم(32).
وعنه (عليه السلام) ـ في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثمّ صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟: تصوم ولا تعتد به (33)،(34).
وعنه (عليه السلام): عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة قُروء(35)،(36).
وعنه (عليه السلام) ـ في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين، أو أربع سنين أو خمس سنين، ـ: تنتظر مِثْلَ قُروئها التي كانت تحيض فلتعتد، ثم تتزوج إن شاءت(37).
عبد الملك بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كلُّ شيء غير الفَرْج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل(38).
عمار الساباطيّ: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هـل تحـلّ لزوجها؟ قال: نعم(39).
محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يَقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به(40).
وعنه (عليه السلام) لما سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟: تغسل القميص في اليوم مرّة(41).
الحلبي: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام): يا ابن رسول الله، هل نعلّق شيئاً من القرآن والرُقى(42).
عبد الله بن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها، وهل للرجل من دية امرأته شيء؟: نعم ما لم يقتل أحدُهما الآخر(43).
وعنه (عليه السلام) ـ في المرأة الثيِّب تخطب إلى نفسها -: هي أملك بنفسها تُولّي أمرها مَن شاءت إذا كان كُفْواً، بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله(44).
وعنه (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي مُحرِمة، وأما في الحَرّ والبرد فلا بأس(45).
وعنه (عليه السلام): تحجّ المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها(46).
وعنه (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن القنازع(47)، والقصص(48) ونقش(49) الخضاب على الراحة، وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قِبَل القُصَص ونقش الخضاب(50).
وعن أحدهما (عليهما السلام) - لما سئل عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني، إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر(51).
الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه عليّ بن جعفر عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتُقعده في حِجرها وتسكّته وترضعه؟: لا بأس(52).
وعنه (عليه السلام) - لأخيه أيضاً لما سأله عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ -: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلاها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس(53).
وعنه (عليه السلام) - لأخيه أيضاً لما سأله عن المرأة تُطوّل قصتها(54)، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيها الشعر، هل يجوز ذلك؟: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض(55).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه أيضاً عن المرأة، هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟: لا بأس(56).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن المرأة تَؤُمّ النساء، ما حدُّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ ـ: بقَدْرِ ما تسمع(57).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن النساء، أعليهن غُسل الجمعة؟: نعم(58).
عبد الرحمن بن حجاج سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر، وتقضي ذلك اليوم(59).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن المرأة الموسِرة قد حجّت حجة الإسلام تقول لزوجها: أحِجَّني من مالي ألهُ أن يمنعها من ذلك؟: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظمُ مِن حقك عليّ في هذا(60).
الإمام الرضا (عليه السلام): فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع(61).
الإمام الهادي (عليه السلام) ـ لما سئل عن امرأة تُرضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتدّ عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أتُرضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من تُرضع ولدها، فكيف تصنع ؟: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر(62) استرضَعَت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى أمكنها(63).
________________________________
(1) أحكام النساء: 30.
(2) مكارم الأخلاق: 233، عنه في الوسائل 3: 510/ 5.
(3) كنز العمال 12: 101/ 34182.
(4) كنز العمال 8: 597/ 24317.
(5) الجعفريات: 66، عنه في المستدرك 8: 54/ 1.
(6) أحكام النساء: 63.
(7) دعائم الإسلام 1: 127، عنه في المستدرك 2: 16/ 1.
(8) دعائم الإسلام 1: 128، عنه في المستدرك 2: 16/ 1.
(9) دعائم الإسلام 1: 128، عنه في المستدرك 2: 18/ 4.
(10) مستطرفات السرائر 105/ 47، عنه في البحار 85: 168/ 3.
(11) دعائم الإسلام 1: 285، عنه في البحار 96: 268/ 19.
(12) أمالي الصدوق: 345 م66، عنه في البحار 76: 329.
(13) أمالي الصدوق: 345م 66، عنه في البحار 329:76.
(14) التهذيب 2: 379/ 111، عنه في الوسائل 3: 429/ 1.
(15) الدِّرع: القميص، وثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه (اللسان).
(16) الفقيه 1: 372/ 1، عنه في الوسائل 3: 294/ 3.
(17) تطأطئ، أي تنحني (اللسان).
(18) الكافي 3: 335/ 2، عنه في الوسائل 4: 941/ 2.
(19) التهذيب 1: 393/ 40، عنه في الوسائل 7: 165/ 3.
(20) التهذيب 4: 239/ 8، عنه في الوسائل 7: 153/ 1.
(21) التهذيب 5: 400/ 37، عنه في الوسائل 8: 110/ 1.
(22) الكافي 5: 391/ 1، عنه في الوسائل 14: 69/ 2.
(23) الغُرَّة: عبد أو أمة (المجمع).
(24) الكافي 7: 141/ 6، عنه في الوسائل 7: 390/ 1.
(25) الكافي 3: 336/ 4، عنه في الوسائل 4: 953/ 2.
(26) التهذيب 3: 267/ 78، عنه في الوسائل 5: 405/ 2.
(27) الفقيه 1: 370/ 2، عنه في الوسائل 4: 1256/ 2، وانظر: الخصال: 587، عنه في المستدرك 5: 414/ 5.
(28) الفقيه 1: 373/ 2، عنه في الوسائل 3: 294/ 4.
(29) الكافي 3: 318/ 4، عنه في الوسائل 4: 778/ 1.
(30) الفقيه 1: 298/ 46، عنه في الوسائل 4: 637/ 5، وانظر: علل الشرائع 355/ 1، عنه في الوسائل 4: 638/ 8.
(31) الكافي 4: 135/ 5، عنه في الوسائل 7: 164/ 1.
(32) التهذيب 1: 393/ 36، عنه في الوسائل 7: 48/ 1.
(33) ولا تعتدّ به من عَدّ الشيء، أي: حَسَبه (التاج).
(34) التهذيب 1: 392/ 35، عنه في الوسائل 7: 165/ 2.
(35) القُروء: جمع القُرء، والقُرء عند أهل الحجاز الطهر، وعند أهل العراق: الحيض (المجمع).
(36) الكافي 6: 100/ 8، عنه في الوسائل 15: 412/ 7.
(37) التهذيب 8: 122/ 21، عنه في الوسائل 15: 415/ 19.
(38) الكافي 5: 539/ 4، عنه في الوسائل 2: 570/ 4.
(39) التهذيب 1: 405/ 6، عنه في الوسائل 2: 565/ 2.
(40) التهذيب 4: 254/ 4، عنه في الوسائل 7:137/ 4.
(41) التهذيب 1: 250/ 6، عنه في الوسائل 2: 1004/ 1، الفقيه 1: 70/ 13.
(42) الرُّقى، جمع الرُّقية: وهي العَوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة (اللسان).
(43) الكافي 7: 141/ 9، عنه في الوسائل 17: 391/ 3.
(44) الكافي 5: 392/ 5، عنه في الوسائل 14: 69/ 1.
(45) الكافي 6: 455/ 12، عنه في الوسائل 3: 275/ 4.
(46) التهذيب 5: 413/ 84، عنه في الوسائل 8: 124/ 5.
(47) القَنازع: وهي أن يُحلق الرأس إلا القليل ويترك وسط الرأس (المجمع).
(48) القُصَص: جمع القصة، وهي شعر الناصية (المجمع).
(49) النَّقش: تلوين الشيء بلونَين أو أكثر (المجمع).
(50) الكافي 5: 519/ 1، عنه في الوسائل 14: 134/ 1.
(51) التهذيب 2: 230/ 113، عنه في الوسائل 3: 427/ 1.
(52) قرب الإسناد 225/ 877، عنه في البحار 88: 125/ 2.
(53) الفقيه 1: 373/ 3، عنه في الوسائل 3: 294/ 2.
(54) القُصّة: شعر الناصية (اللسان).
(55) التهذيب 2: 313/ 132، الوسائل 3: 606/ 5.
(56) مسائل عليّ بن جعفر: 110/ 21، عنه في الوسائل 7: 71/ 18.
(57) التهذيب 3: 276/ 80، عنه في الوسائل 4: 772/ 1.
(58) التهذيب 1: 111/ 26، عنه في الوسائل 2: 944/ 8.
(59) الكافي 4: 135/ 4، عنه في الوسائل 7: 164/ 1.
(60) التهذيب 5: 400/ 38، عنه في الوسائل 8: 110/ 2.
(61) الكافي 3: 28/ 6، عنه في الوسائل 1: 328/ 1.
(62) الظئر: المرضعة غيرَ وَلَدها (اللسان).
(63) مستطرفات السرائر: 67/ 11، عنه في الوسائل 7: 154/ 3.