الادارة الهندسية
الانشاءات
الطرق والمواصلات
الموارد المائية
هندسة الجيوتكنك
الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال - المادة الثانية والعشرون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية
المؤلف:
وزارة الاعمار والاسكان
المصدر:
دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة:
الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
2023-03-27
1443
باستثناء ما تنص المقاولة على خلافه ، يلتزم المقاول بتعويض صاحب العمل عن جميع الخسائر وما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الاذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص او اية اموال مهما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة الاعمال ويستثنى من ذلك الاضرار التي تصيب وجه الارض او الاضرار الأخرى التي تلحق بالاراضي او المحاصيل الموجودة في الموقع مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون . على انه ليس في هذه المادة ما يجعل المقاول مسؤولا عن تعويض صاحب العمل عن آية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي :
1- استعمال او اشغال الاراضي بصورة دائمية بـالاعمال او بأي جزء منها او الاضرار التي تصيب وجه الارض او المحاصيل على النحو المذكور انفا .
2- حق صاحب العمل في تنفيذ الاعمال او اي جزء منها على اية ارض او فوقها او تحتها او فيها او خلالها.
3- التعرض الوقتي او الدائمي لأي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او اية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ الاعمال بموجب المقاولة.
4- الاذى او الضرر الذي يلحق بالاشخاص او بالأموال نتيجة اي عمل او اهمال يقع او يقترف اثناء نفاذ المقاولة من صاحب العمل او وكلائه او مستخدميه او مقاوليه الآخرين ( غير الذين يستخدمهم المقاول) او عن آية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك .
الاكثر قراءة في الادارة الهندسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
