1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : العدل : اللطف الالهي :

القول في أنّ عوض إيلام من ليس بعاقل غيره، على من يكون؟

المؤلف:  العلامة الشيخ سديد الدين الحمصيّ الرازيّ

المصدر:  المنقذ من التقليد والمرشد الى التوحيد المسمى بالتعليق العراقي

الجزء والصفحة:  ج1 - ص344- 348

9-08-2015

541

ذكر القاضي عن بعض أصحاب أبي عليّ أنّ العوض في ذلك يجب على اللّه تعالى و أنّه نسب قوله و مذهبه هذا إلى أبي عليّ و ذهب قاضي القضاة إلى أنّ العوض في ذلك يكون على المؤلم دونه تعالى اذ لم يلجئه اللّه تعالى إلى ذلك الألم قال: فأمّا إذا ألجأه إليه بالجوع و ما يجري مجراه من الوجوه الملجئة فالعوض عليه تعالى.

واختار صاحب الفائق المذهب الأوّل المنسوب إلى أبي عليّ، و دلّ على صحّته بأن قال: «إنّه تعالى أقدر غير العقلاء من البهائم و السباع و الهوامّ و الصبيان و المجانين على إيلام الغير و إيصال المضارّ إليه، و خلق الشهوة في بعضها إلى أسباب تلك الآلام و المضارّ، كما علمناه من شهوة السباع إلى الافتراس و أكل اللحوم، و عرّفها ما لها في ذلك من المنفعة و لم يمنعها منه بضروب من ضروب المنع، لا بخلق العلم، بقبح ذلك عنها فيها و لا بالنهي و لا بالجبر. و ذلك إغراء لها على إيصال تلك الآلام. فلو لم يضمن تبارك و تعالى أعواض تلك الآلام لكان إغراؤه تعالى لها على إيصال تلك الآلام و المضارّ بما لا يستحقّها و لا له فيها منفعة عاجلة قبيحا، خصوصا على مذهب القاضي أنّ تلك الآلام قبيحة منها و ان لم يستحقّ بها الذمّ، لأنّه يكون إغراء على القبيح.

و أجاب عمّا قاله القاضي من أنّه تعالى و إن مكنها من هذا الإضرار و خلق‏ الشهوة المتعلّقة بها فيها، فانّه مكّنها من قضاء شهوتها بالميتات و كلّفنا منعها من إيصال هذه المضارّ إلى الحيوان وأنّه بذلك مخرج من أن يكون مغريا لها على فعل هذه الآلام بأن قال في السباع و الجوارح ما لا يتناول الميتات، كالأسد و البازي.

و غير مسلّم أنّا كلّفنا منعها على الإطلاق، بل إنّما يلزمنا منعها من مواشينا، لأنّ فيه دفع الضرر عنّا، و كذا لو رقّ قلبنا لبعض الحيوان بافتراس الذئب أو الأسد إيّاه و وصل إلينا غمّ شديد بسبب ذلك. فأمّا ما عدا ذلك، فلا شي‏ء يدلّ على وجوبه لا عقليّ و لا سمعيّ. و ما سمعنا و ما نقل إلينا عن أحد من العلماء قديما و حديثا، أنّهم أوجبوا على العقلاء الخروج إلى البراري و الصحاري ليمنعوا الأسود و الذئاب من اصطياد الوحش و افتراسها.

فإن قيل: أليس في المرويّ عن الرسول عليه السلام: «أنّه تعالى ينتصف للجماء من القرناء». و هذا الحديث يقتضي ظاهره أنّه تعالى يأخذ حقّ الجمّاء و عوضها من القرناء، فكيف تقول: «إنّ عوضها على اللّه تعالى؟ و هل هذا إلّا مخالفه لهذا الظاهر؟

قلنا: ليس في الخبر كيفيّة انتصافه لها منها، فيحتمل أن يكون انتصافه تعالى لها منها، بأن يعوض الجماء بأعواض موفية من قبله جلّ و عزّ بما نالها من القرناء، فانّه إذا فعل تبارك و تعالى ذلك يكون قد انتصف لها منها. و يحتمل أن تكون فائدة الحديث و المقصود منه المبالغة في أنّه ينتصف للمظلوم الضعيف من الظالم القويّ، لأنّه أراد الجمّاء و القرناء الحقيقيّين، إذ وصف الضعيف بالجمّاء و القويّ بالقرناء من أحسن التشبيه.

و أجاب أيضا عن احتجاج القاضي بأنّه تعالى ما بعث السباع على هذه المضارّ و لا ألجأها إليها و لا أطلقها لها، و إنّما مكّن منها. فلو انتقل العوض إليه تعالى بالتمكين للزم إذا مكنّا غيرنا بدفع سيف إليه من قتل إنسان فقتله أن‏ يجب العوض هنا علينا، بل كان يلزم وجوب العوض على السيّاف، لأنّه الأصل في التمكين من القتل بأن قال: ألست تقول إنه تعالى إذا ألجأها إلى ذلك فانّه يفضل‏ العوض إليه على أنّه لم يبعثها على المضارّ و لا أطلق لها و إنّما مكّنها منها.

قال: فإن قال: الإلجاء أشدّ من البعث عليها. قيل: و خلق الشهوة فيها، إلى غير ذلك. و إلهامها لها فيه من المنفعة مع أنّه لم يمنعها منه بوجه من الوجوه أشدّ من البعث عليها، فيجب أن ينتقل إليه العوض.

قال: وليس كذلك دفع السيف إلى الغير، لأنّه ممنوع من القتل عقلا بتقرير قبحه في عقله. وسمعا بالنهي، فلم يجب أن ينتقل العوض عنه إلى تمكّنه باعطاء السيف أو حمله.

وأجاب أيضا عمّا احتجّ و استدلّ به القاضي ثالثا من أنّ عوض مضارّها لو انتقل إليه تعالى، لكان موفيا كالعوض فيما يفعل بأمره تعالى او إباحته و إطلاقه و إلجائه من الآلام. و لو كان كذلك لكانت تلك المضارّ و الآلام حسنة، ولو كانت حسنة لقبح منّا أن نمنعها منها، بل كان يلزم أن يقبح منافعها من مواشينا، بأن عارضه بالإلجاء الذي يذهب القاضي إلى أنّ العوض فيه ينتقل إليه تعالى، على ما حكيناه عنه و قال إذا ألجأها إلى تلك المضارّ، فلا بدّ من أن تكون حسنة، فلو كانت قبيحة لكان تعالى قد ألجأها إلى القبيح، و ذلك قبيح، و إذا كانت حسنة بأن تكفّل اللّه تعالى في مقابلتها بالأعواض الموفية وجب أنّ لا يحسن منّا بل يقبح منعها و لو عن مواشينا، فما يجيب به فهو جوابنا بعينه.

ونحن نقول: إنّما يحسن منّا منعها إذا دفعنا بمنعها المضرّة عن أنفسنا بأن‏ يقصد افتراس مواشينا و ما يتعلّق بنا أو نغتم بافتراسها حيوانا آخر لا يتعلّق بنا وتتأدّى الرقّة التي تلحق قلوبنا إمّا لذلك الحيوان أو لصاحبه إن كان له صاحب. فأمّا إذا لم ندفع بمنعها المضرّة عن أنفسنا بأحد الوجهين، فانّه لا يحسن منّا منعها. و لو ورد السمع بحسن ذلك أو وجوبه، لقلنا: إنّ ذلك لمصلحة لنا فيه، كما ورد السمع بمنع الصبيّ من شرب الخمر و إن لم يقبح ذلك منه لنا فيه من الصلاح و للصبيّ أيضا بأن لا يتعوّد شربها فيصعب عليه الامتناع فيها إذا بلغ حدّ التكليف.

و قد أورد ما ذكره قاضي القضاة من «أنّا إذا أغرينا الجارح على الصيد فاصطاده و أضرّ به، فالعوض على اللّه تعالى، لأنّه باغرائنا له يصير ملجأ إلى ذلك، و اللّه تعالى أباح لنا إغراءه» وردّ عليه بأنه قال: إنّه تعالى إنما أباح لنا إغراء الجارح على الصيد وما أباح للجارح الإضرار بالصيد، إذ الإباحة في حقّه غير متصوّرة و قوله «لأنّه يصير ملجأ إلى الإضرار باغرائنا» غير مسلّم، بل هو جار على عادته كما خلق عليه، فكان ينبغي أن يوجب على الجارح أعواض الإضرار الزائد بالصيد على الاصطياد، لأنّ ذلك الضرر الزائد من فعله و لم يؤمر به و لا ابيح له، إذ الأمر و الاباحة في حقّه غير متصوّرين، و هو غير ملجأ إليه ... فعلى قاعدته يلزمه أن يوجب عوض ذلك على الجارح دونه تعالى، بخلاف ما قاله.