إثبات تقديم التظلم الوجوبي في العراق
المؤلف:
زينب عباس محسن الابراهيمي
المصدر:
التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة:
ص 67-68
22-4-2022
2511
في العراق تقوم أغلب مكاتب الشكاوى ودوائر العلاقات العامة في الوزارات ودوائر الدولة الأخرى والجهات المختصة بتسليم التظلمات بتأشير وصول التظلم وتسجله في سجل خاص أو في سجل الواردة ثم يعطى المتظلم أما أيصالاً بالتسلم أو أن يزود برقم تسجيل التظلم وتاريخه ، ليتسنى له إثبات تقديم تظلمه خلال المدة المحددة قانوناً إذا ما أنكرت الإدارة عليه ذلك (1).
ولا شك أن سجل التظلمات إذا خلا من الإشارة الى تظلم الموظف فأن للأخير أن يثبت العكس وذلك بتقديم ما يدل على أنه قدم تظلماً من القرار موضوع الطعن (2). بيد أن لصاحب الشأن الاستعانة بكافة وسائل الإثبات من أجل الوصول الى الحقيقة ، وللمحكمة حرية كاملة في تقديرها لقيمة الدليل المقدم أليها .
____________
1- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،1989 ، ص 175
2- المستشار عبد الوهاب البنداري ، طرق الطعن في العقوبات ألتأديبية أداريا واقتصاديا للعاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع ، ص37
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة