1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

البت في التظلم الإداري الوجوبي

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص 64-65

22-4-2022

2507

إذا قدم ذو الشأن تظلمه من القرار الإداري الذي أضر به فالأمر لا يخرج عن احتمالين ، فأما أن تستجيب الإدارة لطلب المتظلم وعندها ينتهي النزاع ، أو أن ترفض التظلم صراحة أو ضمناً  (1).

ورفض التظلم إذا كان صريحاً فهنا يجب على الإدارة في هذه الحالة تسبيب قرار الرفض ، الا أن مخالفة الإدارة لذلك لا يبطل قرارها لأن رفض التظلم دليل على إصرارها على التمسك بذات الأسباب التي بنيت عليها قرارها المتظلم منه  (2).

وقد يكون رفض التظلم ضمنياً ويتمثل ذلك في مضي المدة المحددة على تقديم التظلم دون أن تجيب السلطات المختصة (3).

بيد أن سكوت الإدارة عن الرد على التظلم ومرور المدة المحددة على تقديم    التظلم ، وأن كان قرينة على رفضه الا أنها قابلة لأثبات العكس ، فهي تنتفي إذا ما اتخذت الإدارة مسلكاً إيجابيا ينبأ بشكل واضح أنها في سبيلها لأجابة المتظلم الى طلباته ، وفي هذه الحالة لا يسرى ميعاد الطعن بالإلغاء الا من تاريخ إبلاغ المتظلم بموقف الإدارة النهائي من تظلمه  (4).

ففي مصر يجب على السلطة المختصة أن تبت في التظلم قبولاً أو رفضاً قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه أليها  (5) .

أما في العراق فقد أوجب المشرع على الإدارة أن تبت في التظلم المقدم أليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها ، فاذا انتهت هذه المدة ولم تبت الإدارة بالتظلم المقدم أليها أعتبر ذلك رفضاً ضمنياً للتظلم (6).

 ____________________

1- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص 103

2-  المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1839 لسنة 36ق ، جلسة 2/7/1992 ، مجموعة أحكام السنة السادسة والثلاثين ، ص361

3- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 560 لسنة 15ق ، جلسة 25/2/1972 ، مجموعة أحكام السنة الثامنة عشرة ،    ص 66

4- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1718 لسنة 28ق ، جلسة 8/2/1992 ، مجموعة أحكام السنة الثامنة والعشرين ، ص95

5- المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 ، أشار أليه د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985 ، ص325

6- المادة (7) البند ( ثانياً ) الفقرة ( و ) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي