x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميعاد تقديم التظلم الإداري الوجوبي في العراق
المؤلف: زينب عباس محسن الابراهيمي
المصدر: التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة: ص63-64
7-4-2022
1638
أن المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 لم يحدد في المادة ( 7 / ثانياً / و ) ميعاداً للتظلم الإداري وترك الطعن في القرارات الادارية مفتوحاً مما يؤدي الى عدم استقرار المعاملات الادارية .
وقد نتساءل لماذا ترك المشرع العراقي التظلم بدون ميعاد ؟
أن المشرع قد وقع في خطأ أو سهو غير مقصود ، وعليه يجب على القضاء أن يتدخل لتحديد موعد للتظلم الإداري وضرورة أن يضع المشرع العراقي ميعاد التظلم ستين يوماً أسوة بالمشرع المصري(1) ، كون ذلك يساعد على استقرار المراكز القانونية .
أما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام فقد اشترط على الموظف الذي يروم الاعتراض على قرار فرض العقوبة أن يتظلم أمام الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ، وليس من ريب أن هذه المدة مدة سقوط ، فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غضونها ، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام (2) .
____________
1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189
2- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189