x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميعاد تقديم التظلم الإداري الوجوبي في مصر
المؤلف: زينب عباس محسن الابراهيمي
المصدر: التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة: ص62-63
7-4-2022
2197
نص قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 في المادة ( 24 ) منه على ما يأتي ( أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية ، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة ، أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار ، أو الهيئات الرئاسية ) (1)
عليه من خلال النص القانوني نستنتج أن ميعاد تقديم التظلم الوجوبي هو نفسه ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري ، وهو ستون يوماً يبدأ سريانها من تاريخ أعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري مالم يوجد نص خاص في تشريع أخر يحدد ميعاداً أخر لتقديم التظلم .
والعبرة في تقديم التظلم في الميعاد القانوني هي بتاريخ الوصول الفعلي للتظلم للجهة الإدارية المختصة بالبت فيه ، وليس بتاريخ إيداعه بالبريد (2) ، على أن يؤخذ في الاعتبار حالة التأخير غير العادي في وصول التظلم المرسل بطريق البريد الى الجهة المختصة ، سواء رجع هذا التأخير الى مصلحة البريد ، أم الى نواحي الإدارة في تسجيل هذا التظلم في سجل المكاتبات الواردة لها وسجل التظلمات من القرارات الإدارية (3).
وان كان المشرع المصري قد حدد موعد الستين يوماً للتظلم من القرارات الادارية بصفة عامة ، الا أنه استثناء من ذلك حدد للتظلم من بعض القرارات الادارية موعداً خاصاً ، منها قرار التجنيد حيث حدد قانون الخدمة الوظيفية رقم 127 لسنة 1980 لصاحب الشأن التظلم منه في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً (4) .
كما أن ميعاد التظلم من تقرير قياس الكفاية تحدد وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة بعشرين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به (5) .
______________
1- سعد عصفور ، ولاية القضاء الاداري على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص412
2- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 367 السنة التاسعة ق ، جلسة 21/3/1960 ، مجموعة السنة العاشرة ، ص 91
3- حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 632 ، السنة الثانية والثلاثون ق، جلسة 7/2/1989 مجموعة أحكام السنة الثانية والثلاثون ، ص 192
4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189
5- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189