x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التمييز بين التظلم الاختياري والتظلم الوجوبي
المؤلف: زينب عباس محسن الابراهيمي
المصدر: التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة: ص 16-17
19-2-2022
3262
لعملية التفرقة بين التظلم الاختياري والوجوبي أهمية كبيرة، وذلك لاختلاف النتائج القانونية، كما أن عملية التفريق بينهما ليست واضحة.
ولم يتعرض الفقه والقضاء الإداريان لمعيار التميز بين التظلم الاختباري والوجوبي، ولكن معيار التفريق بينهما هو إرادة المشرع، فهو الذي يضع القواعد القانونية التي تقرر جعل تقديم التظلم اختياريا أو وجوبية، وهو الذي يتولى صياغتها من الناحية القانونية، عليه قد تكون أرادة المشرع واضحة وصريحة في اعتبار التظلم وجوبية حينما يوجه خطاب القاعدة القانونية بصيغة الوجوب (1) .
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن المادة (12) من قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم 12 لسنة 1992 التي نصت على انه ( يلزم أن يقدم التظلم خلال مدة الستين يوم التالية للعلم بالقرار حتى يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء ....) (2).
وقد تكون أرادة المشرع صريحة وواضحة في اعتبار التظلم اختياريا"، كأن يمنح المشرع صاحب الشأن صلاحية جوازية التقرير جوي التظلم الإداري، ويتجلى ذلك حينما تتوجه القاعدة القانونية بخطابها بصيغة الاختبار، والأمثلة على ذلك نص الفقرة (أ) من المادة (47) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (25) لسنة 1997 التي نصت على أن الرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه )(3).
وقد تكون أرادة المشرع صريحة أيضا في اعتبار التظلم اختياريا أذا أغفل المشرع موضوع التظلم الإداري كلية ، فيعد هذا السكوت دليلا على أن تقديم التظلم متروك لتقدير صاحب الشأن وخاضع للقواعد والمبادئ العامة ، فالأصل كما رأينا أن التظلم اختياري ما لم يقرره المشرع بشكل وجوبي ، وأحيانا يلجا المشرع إلى القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة عن كشف أرادة المشرع واستخلاصها وقد يصيب أو يخطئ في هذا الكشف(4).
___________
1- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004،ص451
2- د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005 ،ص 166 .
3- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص 451 .
4- علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص 452