1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الأخلاق والأدعية والزيارات : أخلاقيات عامة :

دليل العقل على حرمة الغيبة

المؤلف:  السيد عبد الاعلى السبزواري

المصدر:  الاخلاق في القران الكريم

الجزء والصفحة:  447-449

10-7-2021

1990

من العقل حكمه بالقبح ؛ لأنه نوع من التعدي على الغائب وظلم عليه ؛ لفرض أنه يغمه ويتأذى لو سمع بذكر ما فيه.

ويعتبر فيها أمور :

الأول :  وجود سامع بقصد إفهامه ، فلو لم يكن سامع لا  تكون غيبة.

الثاني : تعيين المغتاب وتشخيصه ، فلو قال : واحد من أهل البلد مارق، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد زيد جبان، لا يكون غيبة، أو قال: أحد أولاد الجار فاسق ، لا يكون غيبة وإن حرم من جهة انطباق عنوان الهتك أو الإهانة بالانتقاص.

الثالث : أن لا يكون المغتاب (بالفتح) داخلا في المستثنيات التي سنذكرها.

الرابع : أن يكون المغتاب (بالكسر) جامعا لشرائط التكليف ، ولو فقد أحد هذه الشروط انتفى الحكم وإن تحقق مفهوم الغيبة لغة في بعض الموارد.

وقد استثنى من حرمة الغيبة موارد كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، ولكن أهمها هي :

الأول : المتجاهر بالفسق ، فتجوز غيبته في العيب المتجاهر فيه - دون العيب المستتر فيه - إن قصد من غيبته ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخبر إليه أو يحذر الناس عنه ، فعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس "، فإذا علم أنه لا يؤثر فيه — كغالب الفساق الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وران قلوبهم - ففي غيبته إشكال من إمكان شمول قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النور : 19] ، ودعوى سياق الآية الشريفة في غير المورد تحتاج إلى دليل ، ومن شمول إطلاق بعض الروايات مثل قوله (عليه السلام) : " من القى جلباب الحياء ، فلا غيبة له " إن لم يدع الانصراف عن المورد.

نعم تجوز من جهة تحذير الناس في عدم وقوعهم في المهالك.

الثاني : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه للانتصار وبلا تعدي ؛ لقوله تعالى : {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا من ظلم } [النساء: 148].

}، واطلاق الآية الكريمة يشمل جميع انواع الظلم ومراتبها ، إلا إذا كان الظلم على نحو لا يعتنى به لدى عرف المتشرعة ولا يحصل منه إيذاء ، فالآية المباركة منصرفة عنه.

ولا فرق في ذلك بين ما كان في مجلس عام أو لم يكن فيه ، كما لا فرق في الظلم من ان يطرأ على المغتاب ، أو على من ينتسب إليه ، كما إذا غصب زيد دار عمرو فمات عمرو ، فيجوز لورثته غيبة زيد انتصارا لحقهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الظالم حياً أو ميتا ، كل ذلك لإطلاق الآية الشريفة.

وهل تجوز الغيبة في ما لو وقع الظلم على شخص لا ينتسب إلى المغتاب (بالكسر) أصلا الأمن باب الأخوة الإيمانية ولم يرد إليه نفعاً ؟

مقتضى الأدلة عدم الجواز إلا من باب النهي عن المنكر إن توفرت شرائطه.

الثالث : نصح المستشير لو استشاره شخص في أمر ذي بال كالتزويج ، وشراء عقار ، أو جعل وكيل ، أو اتخاذ أجير وغيرها ، فيجوز نصحه ولو استلزمت الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتداء ومن دون الاستثارة أو معها.

وهناك موارد أخرى مذكورة في الكتب الفقهية ، كالخوف على الدين ، فيجوز غيبته لئلا تترتب عليه مفسدة دينية ، أو كجرح الشهود ، وقدح المقالات الباطلة وغيرها.

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي