0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شـروط النفاذ وأثـر تخلفهـا في عقد الزواج

المؤلف:  بولعواد زوبير

المصدر:  اركان وشروط عقد الزواج واثر تخلفها في الشريعة الاسلامية والقانون

الجزء والصفحة:  ص36-37

25-4-2019

3888

+

-

20

إذا توافرت في العقد شروط الإنعقاد وشروط الصحة إنعقد العقد صحيحا لكن لكي يكون نافذ أو ليرتب آثاره يجب أن تتوافر فيه شروط النفاد وهذه الأخيرة تعرف أنها تلك الشروط التى لا تنفذ أحكام العقد على من عاقديه بغير وجودها(2).

الفـرع الأول: شـروط النفــاذ

1- أن تكون لمتولي إنشاء العقد ولاية إنشائية فإذا قام ناقص الأهلية بإبرام العقد فلا يكون نافذا ويكون موقوف على إجازة وليه مثلا أو الغير الكامل الأهلية الذي يتولى زواج غيره دون وكالة منه ففي هذه الحالة  العقد يكون موقوفا على إجازه غيره.

2- أن لا يخالف الوكيل موكله فيما وكله به: فإذا خالف الوكيل الوكالة فإن العقد الذي أبرمه بقي موقوف النفاذ على إجازة الموكل.

3-  ألا يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه: فهنا إذا أبرم الولي الأبعد عقد الزواج للمولى عليها فيكون هذا العقد موقوفا حتى إجازة الولي الأقرب.

الفـرع الثـانـي: أثـر تخلف شروط النفاذ

يذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أنه إذا تخلف شرط النفاذ في عقد الزواج كان العقد صحيحا إلا أنه لا      

يرتب آثاره إلا إذا أجيز من طرف الذي له حق الإجازة وإذا تم الدخول وأجيز رتب العقد آثاره أما إذا تم الدخول دون إجازة فإنه تترتب عليه نفس الآثار عن الزواج الفاسد الذي تخلف أحد شروط الصحة(3) وهناك إستثناء بالنسبة للشافعية و الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن زواج الفضولي  لا يستدعي الإجازة لأنه باطل(4).

_________________

 1- الأستاد محمد مصطفى شلبي ،  رقم 321 و 322 .

 2-  الإمام  الإمام أبو زهرة – الأحوال الشخصية – الطبعة الثانية – دار الفكر العربي ،  40 .

 3- الأستاد محمد مصطفى شلبي – المرجع  السابق، ص 323 – 324 .

 4- الدكتور  وهية الزجيلي – الفقه الإسلامي وأدلته – الجزء السابع – دار الفكر – طبعة 2 ، ص 76.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد