تختلف المواعيد المحددة للانتخابات من دولة لأخرى ، ومن نوع من الانتخابات إلى نوع آخر ففي العراق ، فان الفقرة ( ثانيا ) من المادة (56) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، نصت على ان " يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة " .
أما في حالة حل المجلس فان الموعد يكون أطول ، وذلك بموجب الفقرة ثانيا من المادة (64) من الدستور ، والتي تنص على " يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ، ويواصل تصريف الأمور اليومية " .
والحقيقة إن مسلك المشرع العراقي في إطالة مدة الدعوة للانتخابات في حالة حل المجلس عنها في حالة النهاية الاعتيادية لولاية المجلس النيابي ، هو محل نظر ، فلا هو الذي ساير الاتجاه الذي ذهب إليه المشرع المصري بالمساواة بين المدتين ، ولا هو الذي اتبع النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي بتقصير فترة الدعوة للانتخابات في حالة حل المجلس عنها في حالة النهاية العادية لفترة ولاية المجلس ، وهو الرأي الذي نراه الأصوب ، حيث إن حل المجلس قبل انتهاء فترة ولايته يعتبر من الأمور الاستثنائية ، وعادة ما يتم اللجوء إليه في حالة وقوع المشاكل أو الخلافات بين سلطات الدولة ـ وإن كان حلا دستوريا ـ وهذا يستدعي الدعوة إلى الانتخابات واختيار المجلس الجديد بأسرع ما يمكن ، لا إن تكون هذه الفترة أطول من الفترة المقررة في الحالات الاعتيادية .
علما بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموجب التخويل الذي منح لها بموجب الأمر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف ، قامت بإصدار التعليمات اللازمة قبل كل عملية انتخابية والتي حددت عن طريقها تاريخ ابتداء استقبال طلبات الترشيح وتاريخ الانتهاء لذلك .







د.فاضل حسن شريف
منذ 4 ايام
٦ × ٦ = ٣٢
واقع وحقيقة وليس خيال
أبنائي الطلبة
EN