أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-17
1479
التاريخ: 19-9-2016
758
التاريخ: 2024-07-03
591
التاريخ: 8-9-2017
1077
|
مسألة : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام ويستحب التوفير للعمرة شهرا .
الثاني : قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف والأفضل الأول ثمَّ الثاني ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات وكذا يستحب الاستياك .
الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا والأحوط الإعادة في الميقات ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أول الليل إلى النهار بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم كما أن الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل وكذا لو تطيب بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده : بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة إلا بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله .
الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتع فإن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضيه وإلا فعقيب صلاة النافلة الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|