أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016
688
التاريخ: 7-2-2017
836
التاريخ: 7-2-2017
1070
التاريخ: 12-1-2020
1309
|
( ... الشَّاكُّ فِي عَدَدِ الثُّنَائِيَّةِ ، أَوْ الثُّلَاثِيَّةِ ، أَوْ فِي الْأُولَيَيْنِ مَنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ فِي عَدَدٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ ) بِأَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى رَكْعَةً ، ( أَوْ قَبْلَ إكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ ) الْمُتَحَقِّقِ بِإِتْمَامِ ذِكْرِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ( فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُولَيَيْنِ ) وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا ، وَبِهِ يَمْتَازُ عَنْ الثَّالِثِ ( يُعِيدُ ) الصَّلَاةَ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ بَلْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ بِالتَّرَوِّي عِنْدَ عُرُوضِهِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ ظَنٌّ بِطَرَفٍ مِنْ مُتَعَلَّقِهِ ، وَإِلَّا بُنِيَ عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّكِّ ( وَإِنْ أَكْمَلَ ) الرَّكْعَتَيْنِ ( الْأُولَيَيْنِ ) بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْهَا ( وَشَكَّ فِي الزَّائِدِ ) بَعْدَ التَّرَوِّي .
( فَهُنَا صُوَرٌ خَمْسٌ ) تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى أَوْ أَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ ، وَإِلَّا فَصُوَرُ الشَّكِّ أَزِيدُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا حَرَّرَهُ فِي رِسَالَةِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأُولَى غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ ( الشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ) بَعْدَ الْإِكْمَالِ ، ( وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) مُطْلَقًا ، ( وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِيهِمَا ثُمَّ يَحْتَاطُ ) بَعْدَ التَّسْلِيمِ ( بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، أَوْ رَكْعَةٍ قَائِمًا .
وَالشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ، وَالشَّكُّ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَاطِفًا لِرَكْعَتَيْ الْجُلُوسِ بِثُمَّ كَمَا ذَكَرْنَا هُنَا ، فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا .
وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَى ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إبْدَالُ الرَّكْعَتَيْنِ جَالِسًا بِرَكْعَةٍ قَائِمًا ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمُحْتَمَلِ فَوَاتُهُ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، ( وَقِيلَ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ) ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ ( ابْنُ بَابَوَيْهِ ) وَأَبُوهُ وَابْنُ الْجُنَيْدِ ( وَهُوَ قَرِيبٌ ) مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ.
لِأَنَّهُمَا يَنْضَمَّانِ حَيْثُ تَكُونُ الصَّلَاةُ اثْنَتَيْنِ ، وَيَجْتَزِي بِإِحْدَاهُمَا حَيْثُ تَكُونُ ثَلَاثًا ، إلَّا أَنَّ الْأَخْبَارَ تَدْفَعُهُ ، ( وَالشَّكُّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ ، وَحُكْمُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَالشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) فَيَهْدِمُ الرَّكْعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ شَاكًّا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ ، وَيَزِيدُ عَنْهُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لِمَا هَدَمَهُ مِنْ الْقِيَامِ ، وَصَاحَبَهُ مِنْ الذِّكْرِ .
( وَبَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الرُّكُوعِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ سَجَدَ ، أَمْ لَا ( يَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ ) لِإِطْلَاقِ النَّصِّ " بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعًا صَلَّى ، أَمْ خَمْسًا يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ " .
( وَقِيلَ : تَبْطُلُ الصَّلَاةُ لَوْ شَكَّ وَلَمَّا يَكْمُلْ السُّجُودُ إذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الرَّكْعَةَ حَتَّى يُصَدَّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَهُمَا ، وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَحْذُورَيْنِ : الْإِكْمَالِ الْمُعَرِّضِ لِلزِّيَادَةِ ، وَالْهَدْمِ الْمُعَرِّضِ لِلنُّقْصَانِ ( وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ ) لِقَوْلِهِمْ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ : " مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ " يَحْتَالُ فِيهَا وَيُدْبِرُهَا ، حَتَّى لَا يُعِيدَهَا وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ الزِّيَادَةِ وَاحْتِمَالِهَا لَوْ أَثَّرَ لِأَثَّرَ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا ، وَالْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ الرُّكْنِ ، لَا الرُّكْنِ الْمُحْتَمَلِ زِيَادَتُهُ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|