المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8092 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02



أحكام القتال  
  
549   11:36 صباحاً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص : 75]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / مسائل في احكام الجهاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 541
التاريخ: 25-11-2016 490
التاريخ: 12-8-2017 553
التاريخ: 2024-06-26 387

( يجوز المحاربة بطريق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر ) حيث يتوقف عليه ( وإن كره ) قطع الشجر وقد { قطع النبي صلى الله عليه وآله أشجار الطائف ، وحرق على بني النضير ، وخرب ديارهم } .

( وكذا يكره إرسال الماء ) عليهم ، ومنعه عنهم ، ( و ) إرسال ( النار ، وإلقاء السم ) على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم ، إن أمكن بدونه ، أو يتوقف عليه الفتح فيجب ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ، والرواية ضعيفة السند بالسكوني .

( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ، وإن عاونوا إلا مع الضرورة ) بأن تترسوا بهم ، وتوقف الفتح على قتلهم .

( و ) كذا ( لا يجوز ) قتل ( الشيخ الفاني ) إلا أن يعاون برأي ، أو قتال ، ( ولا الخنثى المشكل ) لأنه بحكم المرأة في ذلك .

( ويقتل الراهب والكبير ) وهو دون الشيخ الفاني ، أو هو ، واستدرك الجواز بالقيد وهو قوله : ( إذا كان ذا رأي ، أو قتال ) وكان يغني أحدهما عن الآخر .

( و ) كذا ( يجوز قتل الترس ممن لا يقتل ) كالنساء والصبيان ( ولو تترسوا بالمسلمين كف ) عنهم ( ما أمكن ، ومع التعذر ) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين ( فلا قود ، ولا دية ) ، للإذن في قتلهم حينئذ شرعا : ( نعم تجب الكفارة ) وهل هي كفارة الخطأ ، أو العمد وجهان : مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما مطلوبه قتل الكافر ، والنظر إلى صورة الواقع ، فإنه متعمد لقتله .

وهو أوجه وينبغي أن تكون من بيت المال ، لأنه للمصالح وهذه من أهمها ، ولأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير ( ويكره التبييت ) وهو النزول عليهم ليلا ، ( والقتال قبل الزوال ) ، بل بعده ، لأن أبواب السماء تفتح عنده ، وينزل النصر ، وتقبل الرحمة وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين ، ( ولو اضطر ) إلى الأمرين ( زالت : وأن يعرقب ) المسلم ( الدابة ) ، ولو وقفت به ، أو أشرف على القتل ، ولو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر بمؤتة .

وذبحها أجود وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها ، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه ، والظفر به ( والمبارزة ) بين الصفين ( من دون إذن الإمام ) على أصح القولين وقيل : تحرم ، ( وتحرم إن منع ) الإمام منها ، ( وتجب ) عينا ( إن ألزم ) بها شخصا معينا ، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ، وتستحب إذا ندب إليها من غير أمر جازم




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.