أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-05-2015
1989
التاريخ: 4-12-2015
1835
التاريخ: 2-02-2015
1864
التاريخ: 2-02-2015
1796
|
وردت لفظة « الأنفال » في القرآن مرتين في آية واحدة ، قال سبحانه : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 1] .
أقول : إنَّ الضرائب الواردة في القرآن الكريم لا تتجاوز الأربع :
أ : الزكاة ومقسمها ثمانية.
ب : الخمس ومقسمه هو الستة.
ج : الفيء ومقسمه مقسم الخمس كما عرفت.
د : الأنفال ومقسمها اثنان ، وهما ما ذكر في الآية من قوله : { للهِ وَالرَّسُولِ } ، لكن الكلام في بيان المراد من الأنفال.
اختلف المفسّرون في تفسير الأنفال اختلافاً كثيراً ، والذي يمكن أن يقال انّ الأنفال من النفل وهو الزائد من الأموال ، فيشمل كلّ زائد عن حاجات الحياة ، ولكن السنَّة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فسرته بالنحو التالي :
1. روى حفص البختري عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « الأنفال مالم يوجف عليه بخيل أو ركاب (1) أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله ، وهو للإمام بعده يضعه حيث يشاء ». (2)
2. وروى حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الإمام الكاظم عليه السلام في حديث : « والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ». (3)
3. موثقة إسحاق بن عمّار المروية في تفسير القمي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأنفال ، فقال عليه السلام : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي لله وللرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ».(4) إلى غير ذلك من الروايات.
وعلى الرواية الأُولى يكون الفيء من أقسام الأنفال ، ولم نجد في تفاسير أهل السنَّة من يوافق الشيعة الإمامية في تفسير الأنفال إلا شيئاً قليلاً ، فقد عقد أبو إسحاق الشيرازي باباً للأنفال وفسرها بقوله : يجوز لأمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلاً يفضي إلى الظفر بالعدو ، كالتجسيس ، والدلالة على طريق أو قلعة ، أو التقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد خروج الجيش منها. (5)
__________________
1. وعلى هذا يكون الفيء قسماً من الأنفال.
2 و 3 و 4. وسائل الشيعة : 6 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 1 ، 4 ، 20.
5. المهذَّب في فقه الإمام الشافعي : 2 / 243.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|