المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



عبء اثبات نفقة الزوجة  
  
11054   10:12 صباحاً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص187-189
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

النفقة هي تكليف مالي واجب عن الزوج لزوجته لقاء احتباسها له حقيقة او حكما، و تتحقق نفقة الزوجة اذا توافر شرطان هما: ان يكون هناك عقد زواج صحيح و ان يحتبس الزوج زوجته حقيقة او حكما(1)، لكن من مسقطات نفقة الزوجة اذا تركت دار الزوجية بلا اذن و بغير وجه شرعي، او حبست عن جريمة او دين، او اذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر شرعي(2)، ان نفقة الزوجة تشمل الطعام و الكسوة و السكن و لوازمها و اجرة التطبيب و العلاج بالقدر المعروف و خدمة الزوجة التي يكون لا مثالها معين، و يعتمد في تقدير قيمة النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا و عسرا(3). اما بخصوص عبء الاثبات في اسباب استحقاق او سقوط النفقة الزوجية. عبء الاثبات عندما تكون المطالبة عن نفقة ماضية متراكمة. ان النفقة الزوجية واجبه على الزوج من حين العقد الصحيح، فلا تكلف الزوجة باثبات تحقق ما تراكم منها بذمة الزوج عن مده ماضيه، و لا يطلب منها اثبات ذلك، فالأصل هو استحقاقها للنفقة، و لا يكلف مدعي الاصل اثباته، فاذا دفع الزوج عدم استحقاق زوجته للنفقة بسبب من اسباب سقوطها، كان ذلك ادعاء خلاف الاصل، و كلف الزوج الاثبات(4) . فلو ان امرأة رفعت على زوجها دعوى تطالب نفقتها لمدة سنتين، و لم يبد الزوج دفعا من الدفوع التي فيما لو ثبتت تؤدي الى سقوط نفقتها، اعتبرت الزوجة مستحقة لها، و حكمت المحكمة لها بالنفقة. اما اذا ادعى الزوج بانه كان ينفق على زوجته او ان زوجته لا تستحق النفقة بسبب امتناعها عن الانتقال لبيته، او تركها بيت الزوجية من دون عذر او لاي سبب من اسباب سقوط النفقة، كلف هو الاثبات، فأن اثبت ذلك، كانت الزوجة غير مستحقة لنفقتها الماضية، و ان عجز عن الاثبات، حكمت المحكمة لها بالنفقة، ويجوز ان تكلف الزوجة بالاثبات، فيما لو ادعت خلاف ما اثبته الزوج، فمثلا اذا اثبت الزوج، ان زوجته لم تنتقل الى بيت الزوجية بالرغم من طلبه منها الانتقال اليه، فادعت الزوجة، انها لم تنتقل الى بيت الزوجية، بسبب عدم قيام الزوج بأداء مهرها المعجل، كلفت هي بالاثبات، فأن اثبتت ذلك حكمت لها بالنفقة بالرغم من امتناعها عن الانتقال الى بيت الزوجية، و ان عجزت ردت دعواها(5). اما بخصوص عبء الاثبات عندما تكون المطالبة عن نفقة مستمرة، يقضي بها من تاريخ المطالبة بها، فعندما ترفع الزوجة دعواها طالبة من المحكمة المختصة الحكم لها بالنفقة، اما ان يقبل الزوج على فرض النفقة لزوجته، فتقوم المحكمة الشرعية المختصة بتحديد مقدارها مع فرضها و تنتهي الدعوى، و اما ان يبدي استعداده لتهيئة البيت المناسب لحالتيهما المالية(6). وفي حالة قيام الزوج بتهيئة البيت تنتهي الدعوى، و ان امتنعت الزوجة لسبب من الاسباب الشرعية التي تعطيها الحق في الامتناع عن الانتقال لبيته الذي هيأه الزوج، كلفت عندها الزوجة باثبات هذا السبب، فأن اثبتته حكمت المحكمة لها بالنفقة، و ان عجزت عن اثباته ردت دعواها، و يجوز للزوج في حالة اثبات زوجته السبب الذي دفعها للامتناع من الانتقال للبيت الشرعي الذي قام الزوج بتهيئته، ان يثبت عكس ما ادعته الزوجة، فأن اثبت ذلك، و بقيت الزوجة ممتنعة عن الموافقة ردت دعواها، و حكم بنشوزها. على المحكمة ان تتحقق من يسار المدعي عليه قبل فرض النفقة عليه بأثر رجعي() ، اذا ظهر من وقائع الدعوى ان المحكمة اغفلت مراعاة المادة (118) من قانون الاثبات، باعتبار ان المدعية (المميزه) عاجزة عن اثبات بقية المصاريف التي تطالب بها و منحها حق تحليف المميز عليه (المدعي عليه) اليمين الحاسمة، مما اخل بصحة الحكم الصادر منها لذا قرر نقضه و اعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق الاصول(7)، تبين ان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية المختصة صحيح و موافق لاحكام الشرع و القانون حيث استمعت المحكمة الى بينة الطرفين و رجحت بينة المميز عليها (المدعية الزوجة) على بينة المميز عليه (المدعي عليه الزوج) بما لها من سلطة تقديريه في تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية و الشخصية وفق المادة (82) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979، و ركنت الى ثلاثة خبراء و جاء تقديرهم للنفقة مناسبا و الحالة الاجتماعية و الاقتصادية في الوقت الحاضر و قرر تصديقه(8). ان نفقة الزوجة على زوجها تشمل اجور التطبيب و ان المدعية قدمت بينة تحريرية تؤيد صرفها المبالغ المطالب بها لاجراء العملية الجراحية في العين و قد جاء تقدير الخبراء مؤيد لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به(9).

اذا عجزت الزوجة المدعية عن اثبات موارد المدعي عليه فلا يصار الى رد الدعوى كما قضت المحكمة بل يصار الى تقدير نفقة الاعسار من قبل المحكمة، مما يستوجب ذلك نقض الحكم الصادر بهذا الخصوص(10) لكي يتسنى لمحكمة الموضوع اصدار حكمها بالتفريق بسبب عدم الانفاق ضرورة تكليف المدعية اثبات كون المدعي عليه لم يقم بالانفاق عليها خلال مدة الامهال المبتدئة من تاريخ تبليغ المدعي عليه في  7، 6، 1970 بكتابها المرقم 249/70ق والمؤرخ 10، 5، 1970 ، و كان إلى المحكمة ان تكلف المدعية باقامة البينة ترك المدعية من دون نفقة خلال المدة المذكورة و لا تكتفي بقول المدعية، و لهذا قرر نقض الحكم المذكور لصدوره خلاف الاصل(11)،اذا ادعى الزوج ان زوجته هي التي تركت دار الزوجية فعليه كلفة اثبات ذلك باعتبار ان الاصل وجوب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، و ذلك من يدعي عدم الوجوب و هو خلاف الاصل عليه اثبات سبب عدم وجوبها ببينة(12).

________________

1- م (23) قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل؛ علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص51.

2- م (25) فق (1) قانون الاحوال الشخصية العراقي؛ د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص238.

3- م (24) فق (12)؛ م (27) قانون الاحوال الشخصية العراقي؛ حسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م، ص238؛ د. ابراهيم عبد الهادي احمد النجار, حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1996م ، ص106.

4-  علي الكرباسي، المصدر السابق، ص51.

5- محسن ناجي، المصدر السابق، ص 245 ؛ انور العمروسي, اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاصول الشخصية, ط2, شركة الاسكندرية للطباعة و النشر, 1964م ، ص 276 ؛ محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958، ص 219 .

6- محسن ناجي، المصدر السابق، ص 246 ؛ علي الكرباسي، المصدر السابق، ص51. .

7-  جمهورية السودان مأ/أ س ش /2/1987 في 3/1/1988 مجلة الفقه والقضاء تصدرها الامانة العامة لجامعة الدول العربية العدد (11) لسنة (1992)، ص107.        

8- رقم الاضبارة 1359/ش/2002 ت 4238 في 15/1/2002 غير منشور.

9- رقم الاضبارة 1405/ش/2002ت 4268 في 17/8/2002 غير منشور.

10- رقم الاضبارة 1784/ش/2002 ت 4800 في 14/5/2002 غير منشور.  

11- قرار محكمة تمييز العراق رقم 2651/2805/ش/1970 في 23/12/1970 النشرة القضائية العدد (4) لسنة 1971 ص22.

12- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1310/ش/1973 في 30/3/1974 النشرة القضائية العدد(1) لسنة 1974،ص199.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .