أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
3104
التاريخ: 4-9-2019
2075
التاريخ: 16-3-2016
6871
التاريخ: 16-3-2016
3081
|
هو ذلك الجهاز الذي اخترعه (فولمر Vollmer مع الدكتور لارسون larson) وهو جهاز خاص بقياس التغيرات الفجائية التي تحدث للمتهم ، وذلك عن طريق قياس تنفسه ونبضه وضغط دمه في وقت واحد وبذلك يتبين منها مدى علاقته بالجريمة في اثناء استجوابه عن تفصيلاتها (1) اذ يسبب هذا الجهاز رد فعل نفسي وانفعالي مميز ببعض التغيرات الفسيولوجية التي يمكن قياسها ومقارنتها بما يصدر عن شخص اخر يعرف انه لا يكذب ، ومن ثم يتم تسجيل التغيرات التي تطرأ على البدن في شكل رسوم بيانية كتلك التي تستخدم في رسم نبضات القلب او لتسجيل الزلازل ومن خلال هذه التسجيلات يستطيع اختصاصي تشغيل الجهاز للتعرف على ردود الفعل بالنسبة الى ما يوجهه من اسئلة (2) . كما يقوم هذا الجهاز بقياس التغيرات التي تطرأ على بعض الوظائف في جسم الانسان مثل النبض والتنفس والعرق ودرجة حساسية الجلد في اثناء استجواب المتهم ويبين اثر الاجابات في نبضه وافراز عرقه والنظرية التي يعمل عليها هذا الجهاز تقوم على ان اجزاء الجسم المختلفة تخضع من حيث حركتها اما للجهاز العصبي الارادي فيمكن تحكم الارادة في حركته كالاطراف والعيون والشفاه وما كان خاضعا للجهاز العصبي الذاتي فيكون في حركته مستقلا عن الارادة كعضلات القلب والغدد وغيرها من العضلات الداخلية(3) فاذا كان في استطاعة الانسان ان يتحكم في اعضائه المتمتعة بالحركة الارادية فيمنع عنها اثار الانفعال فانه ليس في استطاعته ان يمنع الاعضاء الذاتية الحركة من التأثر بهذا الانفعال ، ومن ثم يترتب على ذلك انه اذا امكن قياس هذه التغيرات اللاارادية فانه يمكن معرفة وجود الانفعال مهما كان الانسان حريصا على اخفاء ظواهره(4). وقد ثار خلاف في الفقه حول استخدام جهاز كشف الكذب في مجال البحث الجنائي اذ يذهب فريق من الفقه(5)الى امكانية استخدام جهاز كشف الكذب في مجال البحث الجنائي وجمع الاستدلالات على اعتبار انه حينئذ لا يعنى الا بقياس الاثار الفسيولوجية للانفعالات التي تمر بالمتهم في اثناء الاختبار فهو لا يؤثر في وعي المتهم وارداته ومن ثم لسلطة جمع الاستدلالات استعمال هذا الجهاز بمعنى ان لها ان تسترشد به في تقصيها للحقيقة ، وبحثها عن المتهم الحقيقي وجمع الادلة الكافية بشرط ان لا يرقى الدليل المستمد منه الى مرتبة الدليل الكامل ، بل يخضع لتقدير القاضي في الاخذ به او اهماله وفقا لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع(6). كما يذهب مؤيدو استخدام هذا الجهاز الى ان اعتراف المتهم نتيجة اختباره بجهاز كشف الكذب يعد وليد ارادة حرة لانه لا يستند الى اجراء باطل في ذاته وانه يشبه اعتراف المتهم عند مواجهته ببصمات اصابعه مثلا ، بشرط ان يكون الاعتراف ارادياً لا يشوبه ما يبطله ، والا يكون الجهاز قد استعمل رغما عن المتهم او المشتبه به(7) ، وبذلك فالامر متروك لموافقة المتهم على الاختبار وذلك احتراما لمبدأ حق الصمت المقرر للمتهم وحقه في الافصاح عن الامور التي يريد الافصاح عنها واخفاء ما يشاء اخفائه. ويشترط انصار الاتجاه المتقدم ان استعمال هذا الجهاز ينبغي ان يكون في يد اختصاصي له خبرة نظرية وعملية بعلم النفس وعلم وظائف الاعضاء(8) ، ومن جانب اخر ان جميع اعمال الخبرة تخضع لرأي القاضي في النهاية ، فله وحده الكلمة الاخيرة في هذا الشأن في المسائل الجنائية وفقا لاقتناعه الشخصي(9) كما يعزز انصار هذا الاتجاه(10) دحض ما قيل بان الشخص الخاضع لتحربة جهاز كشف الكذب يكون تحت تأثير ادبي (اكراه معنوي) ، ومن ثم فان الاعترافات الصادرة عنه تكون باطلة لانها وليدة اجراء غير مشروع فانه قول غير صحيح على اطلاقه على حد تعبيرهم لان الاخذ به سوف ينتهي الى رفض أي دليل او قرينة يمكن الحصول عليها من اقواله ، ذلك ان المتهم يكون في جميع مراحل التحقيق تحت تأثير نفسي معين فالحرية المعنوية للمتهم نادرا ما تكون كاملة عند استجوابه ويكفي هنا الا يقع اكراه مادي عليه ، وان يكون قد قبل الخضوع لتجربة ليس فيها مخالفة قانونية لتأتي نتيجة الاختبار صحيحة ومن ثم تكون مشروعة ويصح الاستناد عليها في الحكم(11).اما الفريق الاخر المعارض(12) فيرى عدم مشروعية استخدام جهاز كشف الكذب ، ويكون باطلا كل اعتراف تم الحصول عليه على اثر استعمال هذه الوسيلة اذ ان من شأنه الاعتداء على الحرية الادبية ، او على حق الشخص في الالفة وذلك لكونه يغوص في اعماق الذات الانسانية ويبحث عن حركات الذات في الحالات التي تتم فيها عملية الفحص(13)وفيه كذلك اعتداء على حق المتهم بالصمت الذي له بمقتضاه ان يعبر او لا يعبر عن مكنونات نفسه وفيه كذلك اعتداء على حق المتهم في حرية الدفاع سواء اكان صادقاً ام كاذباً اذا كانت مصلحته في الدفاع تقتضي ذلك ، ومن ثم فان كل الاعترافات الصادرة نتيجة استعمال هذا الجهاز تكون باطلة(14). لذا يمكن القول ان استخدام جهاز كشف الكذب في نظر الفريق المعارض غير مشروع ولا يجوز الالتجاء اليه في مباشرة الاجراءات الجنائية سواء رضي المتهم او الشاهد الخضوع للاختبار ام لم يرضى وسواء اكان الرضا سابقا ام لاحقا لمباشرة الاجراء ومن ثم لايعتد بالاعتراف الصادر من المتهم بنتائجه لانه اعتراف صدر تحت تأثير او نتيجة لاجراءات باطلة فيكون باطلا مثلها(15). اما بعض التشريعات فقد اجازت استخدام هذا الجهاز(16) لاقامة الدليل على المجرم وايضا لمن قضي بادانته بهد المحاكمة لتقرير العلاج الضروري له أي لتقريرها ما اذا كانت حالة المتهم تقتضي ايداعه في السجن ام معالجته بطريقة اخرى اما بعض التشريعات الاُخر (17) فقد اكدت حظر استخدام جهاز كشف الكذب لما فيه من اضرار لكرامة المتهم ، واما في التشريعات العربية فلم نجد نصوصا تتعلق بهذا الشأن كما لم تثر المشكلة امام القضاء في الدول العربية اذ ان هذا الجهاز لايستخدم في أي مرحلة من مراحل التحقيق. ونحن اذ نتفق مع الفريق المعارض ينبغي الاشارة الى ان استخدام مثل هذا الجهاز يضعف على الاقل مركز المتهم ويسيء الى وضعه فتهدده السلطة العامة باستخدامه بين الفينة والاخرى باستخدامه في كل مرة يتراجع فيها عن اعترافه كما ان من شأنه ان يدفع السلطة العامة الى الاخذ بوسائل اخرى لانتزاع اعتراف من المتهم لسبق اساءتها لفهم نتائج هذا الاختبار، ومن جهة اخرى ان معارضة استخدام هذا الجهاز يجب ان تكون في كل الاحوال حتى لو وافق المتهم اذ غالبا ما يوافق المتهم خشية ان يساء فهم موقفه في حاله الرفض ، ومن ثم يكون مكرها معنويا عند اقدامه على قبول استخدام هذه الوسيلة ومن ثم يكون رضاءه تحصيل حاصل لما تقدم يجعلنا في موضع الشك وعدم الاطمئنان للضمانة التي يتصورها اصحاب الرأي المؤيد وهي موافقة المتهم ولا سيما ما يمثله هذا الجهاز على الحق محل البحث.
_________________
1- ينظر : د. حسين محمود ابراهيم ، الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981م ، ص222.
2- ينظر : د. ممدوح خليل ، ص524.
3- ينظر : سامي حمدان ،ص161.
4- ينظر : فاروق الكيلاني ، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية ، ط3 ، 1995، ص359 وكذلك د. ممدوح خليل ، ص524.
5- ينظر : د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الموسوعة الجزائية الشرطية ، عالم الكتب ، القاهرة 1977، ص193.
6- ينظر : د. ممدوح خليل ، مصدر سابق ، ص526 ، وينظر : كذلك د. محمد سامي البنراوي ، مصدر سابق ، ص493.
7 - ينظر : محمد فالح حسن ، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي ،
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون في جامعة بغداد ، 1978م ، ص170.
8- ينظر : د. آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى الكلية الحقوق في جامعة القاهرة،1964م.، ص170.
9- المصدر السابق ، ص299.
10- ينظر : محمد فالح حسن ، مصدر سابق ، ص171.
11- ينظر : د. محمد سامي النبراوي ، استجواب المتهم ، رسالة دكتوراه منشورة ، دار النهضة
العربية، القاهرة، 68 –1969 ، ص497.
12- ينظر : فاروق الكيلاني ، مصدر سابق ، ص360 ، قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الموسوعة الجزائية الشرطية ، عالم الكتب ، القاهرة 1977، ص194 وكذلك سامي حمدان ، مصدر سابق ، ص162.
13- ينظر : د. ممدوح خليل ، مصدر سابق ، ص529.
14- ينظر : حسن علي حسن السمني ، شرعية الادلة المستمدة من الوسائل العلمية رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 1982م ، ص296 وكذلك محمد فالح حسن ، مصدر سابق ، ص165.
15- ينظر : عبد اللطيف هميم محمد ،جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة وعقوبتها في الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والقانون في جامعة الازهر ، مصر ، 1981 ، ص581.
16- كما في السويد ، ينظر : د. ممدوح خليل ، مصدر سابق ، ص532 مشيرا الى موقف المنظمة الدولية للبوليس الجنائي التي تجيز استخدام اجهزة كشف الكذب بشرطين الاول : موافقة المتهم ، والثاني عدم استخدام نتائج الكشف في ادلة الاثبات.
17- ومن هذه التشريعات (البولندي والنرويجي والنمساوي والسويسري والروسي).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|