المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ما الذي يحدد فيما اذا كانت يرقة نحل العسل الأنثى ستنمو الى شغالة او ملكة؟
25-2-2021
الكسور العادية وحقائق تدريسها إرشادات للآباء والمعلمين والدارسين-3
15-4-2018
Post translational Modification
27-8-2018
Evgeny Sergeevich Lyapin
29-11-2017
Biotope
31-8-2017
معنى {الد الخصام}
2024-04-03


موقف الفقه من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي  
  
3839   07:50 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري
الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص67-75
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

سنتناول هذا الموضوع في نقطتين نخصص الأولى لموقف الفقه الإسلامي من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ونتطرق في الثانية لموقف الفقه الجنائي من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي .

أولاً :موقف الفقه الإسلامي من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

 انقسم الفقه الإسلامي إلى مذهبين بشأن استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي فالمذهب الأول ، ذهب إلى عدم جواز إدانة المتهم وفرض العقوبة عليه (إقامة الحد)(1) بناء على نتيجة تحليل البصمة الوراثية (القرائن) ، وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء ،(2) والعلماء المعاصرين(3) .واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى:" وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ . . ."(4) ، وقوله تعالى :" َالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"(5). ويلاحظ من الآيتين الكريمتين ، إن حد (جريمة الزنا) في الإسلام لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار، ولا يجوز إقامة الحد في جريمة الزنا بالقرينة أو بالبصمة الوراثية(6) .كما استدلوا بالسنة النبوية ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم قال : "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت ثلاثة ، فقط ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليه"(7) .ويبدو من خلال الحديث الشريف ، أنّ الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يقم الحد على المرأة ،على الرغم من وجود قرائن تدل على وقوع الزنا وهي ظهور الريبة في منطقها ودخول الأجانب إلى منزلها ، وذلك لأن الحد لا يقام إلا بالشهادة أو الإقرار(8). أما المذهب الثاني ، فيرى جواز إثبات جميع الحدود بقرينة البصمة الوراثية وهذا ما ذهب إليه فقهاء المالكية والإمام أحمد في رواية ، وابن قيم الجوزية وابن تيمية ، وبعض الإمامية القائلين بإقامة حد السرقة لوجود المال المسروق عند السارق(9) ، ووفقاً لهذا المذهب، فأنه يجوز إدانة المتهم وفرض العقوبة عليه ،إذا جاءت نتيجة تحليل البصمة الوراثية للعينات المأخوذة من ملابس المجني عليها،مطابقة لنتيجة تحليل العينات المأخوذة من دم المتهم. وقد استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى :" قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ، فَلَمَّاَ رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ"(10) . ويتبين من هذه الآية الكريمة جواز الأخذ بالقرائن في جريمة الزنا لأنهم رجعوا إلى مكان قد القميص لمعرفة من هو الصادق من الكاذب وما هذا إلا عملٌ بالقرائن وجعلها دليلاً لإصدار الحكم(11) .كما روي عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت تريد الصلاة في عهد الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم فالتقى بها رجل فتجللها فقضى حاجته منها ،فصاحت المرأة ، وانطلق الرجل فمر عليها رجل آخر فقالت أن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا لجماعة من المهاجرين فلحقوا به واتوا بالرجل التي ظنت انه فعل بها ،فقالت المرأة :نعم هو هذا ، وعندما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمر أن يرجم فقام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : (اذهبي فقد غفر الله لك)وقال الرجل قولاً حسناً ، وقال للرجل الذي وقع عليها:(أرجموه) ثم قال:(لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)(12) .أما في جرائم القصاص ،فقد ذهبوا إلى اتجاهين: الاتجاه الأول اخذ به جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (13) ، حيث قالوا بعدم جواز الأخذ بالقرائن أو البصمة الوراثية في إدانة المتهم وفرض العقوبة عليه في جرائم القصاص ، ولكن يمكن اللجوء إلى القسامة(14) في حالات معينة (15).  واستدل أصحاب هذا الاتجاه بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد روي عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود إلى خبير وهو يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل فوجده يتشخط في دمه قتيلاً ، فدفنه ثم قدم إلى المدينة ، فأنطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم ، وقال صلى الله عليه واله وسلم : (أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم) فقالوا:كيف نحلف ولم نشهد (أي لم نشهد الجريمة وقت حدوثها)ولم نر؟ قال :(فتبرئكم اليهود بخمسين يميناً) فقالوا :كيف نأخذ أيماناً من كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه واله وسلم من عنده (16).  يتبين من قوله صلى الله عليه واله وسلم ، أن القتل يثبت بالشهادة أو القسامة في حالة إذا لم يوجد الشاهدان، مما ينفي هذا الحديث إمكانية الاعتداد بنتيجة تحليل البصمة الوراثية لعينة الدماء الموجودة على ملابس المجني عليه في جريمة القتل، وان أظهرت نتيجة التحليل وجود تطابق بين الحامض النووي للعينة السابقة الذكر مع الحامض النووي لدم المتهم ، كما ان وجود عينة دم أو أي خلية بشرية في مكان الجريمة ،لا يعني بالضرورة ان هذه العينة عائدة للجاني على وجه اليقين ، فيجب اتخاذ الحيطة والحذر بشأنها (الدماء) ، وكما هو الحال في الحدود فأن القصاص يدرأ بالشبهة أي يسقط بالشبهة(17) ، ولكن في الوقت نفسه، يجب ان تكون هذه الشبهة قوية وإلا فلا اثر لها على القصاص(18) .

أما الاتجاه الثاني : فقد ذهب بعض الفقهاء من الحنفية (ابن الغرس) ، والمالكية (ابن فرحون المالكي) ، والأباضية ، والمتأخرون من الزيدية إلى القول بجواز إثبات جريمة القتل (القصاص) بموجب القرائن (البصمة الوراثية)  بشرط أن تكون  قوية الدلالة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القسامة .(19) وقد استدلوا في تكوين اتجاههم هذا على السنة النبوية ، فقد روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ابني عفراء إدعيا قتل أبي جهل يوم بدر ، فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم : "هل مسحتما سيفيكما" فقالا: لا فقال : "أرياني سيفيكما" فلما نظر إليهما ، قال :"هذا قتله وقضى له بسلبه".(20) يتضح أن الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم اعتمد على الآثار البيولوجية (الدم) الموجودة على السيفين لمعرفة القاتل .   وأخيراً فأن للبصمة الوراثية دوراً مهماً في المحافظة على الأمن والاستقرار سواء كان على صعيد المجتمعات بشكل عام أم على صعيد الأفراد بشكل خاص ، كما أنها تحافظ على الضروريات الخمس للإنسان ، ومنها المحافظة على النفس ، حيث يؤدي إهدارها وعدم الأخذ بها إلى ضياع الكثير من الحقوق ، ويسهل على المجرمين تحقيق مآربهم الشريرة ، وهذا ما يتعارض مع قصد الشارع الحكيم في جلب المصلحة ودرء المفسدة ، وحفظ الأنفس ومعاقبة المجرمين .(21)

ثانياً : موقف الفقه الجنائي من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

قبل بيان موقف الفقه الجنائي من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، لابد من التطرق إلى موقف هذا الفقه بشأن الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية ، حيث انقسم إلى اتجاهين : اتجاه يرى أن التحليل المختبري للدم والمني والبول والشعر . . الخ (تحليل البصمة الوراثية) بهدف إثبات شخصية الجاني، يُعد عملاً من أعمال التفتيش(22) ، وذلك لأن نتيجة التحليل تكون اقرب إلى إجراء التفتيش من غيره حسب تصور أصحاب هذا الاتجاه ، كما انه يهدف إلى التوصل إلى دليل مادي في جريمة ما يجري البحث عن أدلتها ، فضلا عن ذلك فأن الحصول على العينة البيولوجية من المتهم تتضمن اعتداء على أسرار الشخص الخاضع للفحص ، لذلك فأنها تدخل ضمن نطاق التفتيش .(23) كما ذهب اتجاه آخر ،(24) إلى القول بأن التحاليل المختبرية للدم والبول والمني والشعر . . . الخ ، تعد عملاً من أعمال الخبرة الطبية ، ومهما كان الخلاف حول تكييف البصمة الوراثية سواء كانت عملاً من أعمال التفتيش أم عملاً من أعمال الخبرة الطبية ، فأن البصمة الوراثية في كلتا الحالتين تعد من قبيل الأدلة المادية (25)، كما أطلق عليها البعض بالأدلة العلمية (26) , والأدلة العلمية تصنف ضمن مجال الإثبات الجنائي إلى صنفين هما : الأدلة العلمية القطعية والتي هي عبارة عن تلك الأدلة التي يمكن للقاضي الجنائي الاعتماد عليها بمفردها لتكوين قناعته القضائية في مجال إسناد الجريمة لمرتكبها دون الحاجة إلى تعزيزها بأدلة أخرى (27) ، وهذا النوع من الأدلة العلمية يستمد قوته من مقومات شخصية كامنة في كيان الإنسان ومصطبغة بخصائص فردية وذاتية وعن طريقها ينفرد كل شخص عن غيره ويعرف بها كبصمة الإصبع وبصمة الصوت وغيرها من الأدلة العلمية الأخرى التي ظهرت نتيجة التقدم العلمي والتقني في مجال الإثبات الجنائي (28) ، أما الصنف الثاني فهي الأدلة العلمية الفنية والاحتمالية أو التجريبية ، وهي الأدلة التي تكون غير قاطعة الدلالة في مضمونها في مجال نسبة الجريمة إلى مرتكبها ، وسبب ذلك يعود إلى أن هذه الأدلة عاجزة عن إبراز عناصر المضاهاة الفردية الثابتة والتي لا يمكن تكرارها في شخصين بأي حال من الأحوال ومنها طبعات الأقدام والاستعراف بالكلاب البوليسية وجهاز كشف الكذب وغيرها (29).       ووفقاً لما تقدم ذكره ، نرى أن البصمة الوراثية هي من الأدلة العلمية القطعية ، وذلك لأن الحامض النووي الموجود في نواة الخلية يختلف من شخص لآخر ، ولا يمكن حصول التشابه بين شخصين ، مما يجعل لكل شخص بصمة وراثية تميزه عن غيره .واختلف الفقه الجنائي في مدى إمكانية استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي, فقد ذهب البعض إلى عدم إمكانية استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي سواء في الكشف عن الجريمة أو التأكد من صدق أقوال الأشخاص فيها , لكونها بالدرجة الأساس تتعارض مع الحرية الفردية (30) , إلا أن غالبية الفقه يؤكد على ضرورة استخدامها في الإثبات الجنائي ويضع جملة من المبررات منها , إنها تعد من نتاج التطور العلمي الذي شمل جميع المجالات ولا ينبغي أن يتخلف الإثبات الجنائي عن ذلك , كما تعد من الأساليب العلمية والتقنية والتي تتميز بأنها حيادية لا تتحيز إلى جانب ولا يمكن أن تخضع لهوى شخص سواء كان المحقق أم الشاهد أم المتهم أي أنها دليل يباشرها أشخاص متخصصون لا تربطهم بالواقعة الجرمية التي يجري التحقيق فيها ولا بأطرافها مصلحة أو أي صلة يمكن أن تؤثر على النتائج التي تسفر عنها(31) . وبدورنا نرجح الرأي الثاني الذي ذهب إليه الفقه الجنائي ، الذي يرى ضرورة استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، لأن البصمة الوراثية وسيلة يستفاد منها للتحقق من مدى صدق أقوال الشاهد ومدى صحة إقرار المتهم خاصة إذا كانا متفقين مع التصور المنطقي للواقعة وصورتها الحقيقية ، كما أن عدم الأخذ بها يمثل مخالفة للنصوص القانونية(32) وتعطيلاً لها وهو أمر لا يملكه قاضي الموضوع ، مما يجعل حكمه قابلاً للطعن .

___________________

1- الحَدُّ في اللغة : يعني الفصل بين شيئين لكي لا يختلط احدهما بالآخر ولا يتعدى احدهما على الآخر وجمعه حُدود ،انظر : محمد بن مكرم بن منظور ، المجلد 3 ، مرجع سابق ، ص172 . أما الحَدُّ في الاصطلاح الشرعي ، فهو عبارة عن عقوبة مقدره وجبت حقا لله تعالى والحدود خمسة هي : (الزنا ، القذف، السكر ، الحرابة) وزادها البعض بالردة وجحد العارية وأما ما عداها فلا يعد حد الله تعالى محدداً فيه .أنظر :العلامة أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الشهير بـ(ابن حزم الظاهري) , المحلي في المجلي بالحجج والآثار ، بيت الأفكار الدولية ، عمان – الأردن ، بلا سنة طبع،ص2075 . علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (الملقب بملك العلماء) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة التأريخ العربي ، بيروت – لبنان ، 1421هـ - 2000م ،ص 186.

كما أضاف إليها الفقه الجعفري ثلاث جرائم وهي :(اللواط والمساحقة والقيادة) . انظر: عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي في المذاهب الخمسة مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول – القسم العام ، مطبعة النعمان ،النجف الأشرف ، 1389هـ -1970م ،ص396 .

2-  العلامة الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، الجزء السادس ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي – مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 1420هـ - 2000،ص105. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، ج5،ط3، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،1241هـ-2000م ، ص178. محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج4، مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، مكة المكرمة ، بلا سنة طبع ،ص149.

3- د. سعد الدين مسعد هلالي ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 2001  ، ص434 .  المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقد بمكة المكرمة في عام 2002 ، فقد قرر المجمع جواز الأخذ بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي خاصة في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص تطبيقاً لـ (أدرؤا الحدود بالشبهات) . انظر: جمال الحوشبي ، البصمة الوراثية واثبات النسب ، مقال على الانترنت ، www.nooran.org.  

4-  سورة النساء : من الآية (15).

5-  سورة النور : الآية (4) .

6- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007،ص584.

7- محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجة، ج2، دار الفكر ،بلا سنة طبع،ص118،رقم الحديث 2559،باب من أظهر الفاحشة.

8- كما إن الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يقم الحد على ماعز إلا بعد إقراره أربعاً .انظر: العلامة منصور بن يونس بن إدريس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، الجزء السادس ، ط1، دار إحياء التراث العربي – مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، 1420هـ-2000م ، ص103 .

9- شمس الدين محمد عرفه الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الجزء الرابع،طبعة دار إحياء الكتب العربية ،بلا سنة طبع ،ص319.كما قال ابن قيم الجوزية ،بأن البينة:اسم لكل ما يبين الحق ويظهره من خصها الشاهدين أو الأربعة أو الشاهد و المرأتين لم يوف مسماها حقها، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة . . . والبينة والدلالة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والإمارة متقاربة في المعنى . . . ولفظ البينة يشمل جميع البينات ولم يقيد بنوع دون آخر. انظر : ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ،الجزء الأول ، الطبعة الثانية، مطبعة السعادة ، مصر ، 1955، ص90.

10-  سورة يوسف : الآيات (26-28) .

11- د. احمد عبد المنعم البهتي ، من طرق الإثبات في الشريعة وفي القانون ، ط1، دار الفكر العربي ، بلا سنة طبع ،ص72.

12- أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ، سنن أبي داود ،ج4 ،طبعة مصطفى الحلبي، مصر، ص132، باب في صاحب الحد يجيء فيقر.

13-  تقي الدين محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي الشهير (بأبي النجار)، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ،ج2 ، دار الجليل لطباعة ، القاهرة ، بلا سنة طبع ،ص452. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، ج5،ط3، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،1241هـ-2000م ، ج 6، ص286.

14- القسامة في اللغة لها معنيان : الأول الحسن والجمال والهدنة ، يقال فلان بفتح القاف وضم السين الوجه قسامة وقسماً، أي حسن، فهو قسيم ، وتقول رجل قسيم ، أي وسيم ، والثاني هو اليمين أو الحلف ، وهو المراد بالقسامة هنا ، فيراد بها الإيمان تقسم على الأولياء في الدم . انظر: المعجم الوجيز ، إعداد مجمع في اللغة العربية ، الطبعة الأولى ، مطابع شركة الإعلانات الشرقية ودار التحرير للطباعة والنشر ، 1400هـ - 1980م ، ص501 ، حرف القاف.

أما في الاصطلاح الشرعي ، فقد عرفها الكاساني بأنها : إيمان يقسم بها أهل محلة أو دار فيها قتيل به اثر يقول كل واحد منهم بالله ما قتله ولا علمت له قاتلاً . انظر: علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني ، مرجع سابق ، ج6 ، ص286.

15- حيث يلجأ إلى القسامة في حالة عدم التعرف على القاتل أي لم يعلم قاتل النفس . انظر: المرجع السابق، ص352.

16-  ابن حزم الظاهري ، ص203-2031 .

17- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص643 . 

18- الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1403هـ - 1983م ، ص114 .

وجرائم القصاص خمسة هي : القتل العمد ، والقتل شبه العمد ، والقتل الخطأ ، والجرح العمد ، والجرح الخطأ . انظر عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي في المذاهب الخمسة ... ، مرجع سابق، ص397 . 

19- قد نسب إلى ابن قيم الجوزية انه اخذ بإثبات القصاص بالقرينة القوية بدون الحاجة إلى القسامة ، كما لم يؤيد الفقه الحنفي والمالكي ما ذهب إليه ابن الغرس وابن فرحون ، بل اعترضوا عليه ، ولمزيد من التفاصيل. انظر : د. احمد عبد المنعم البهتي ، مرجع سابق ، ص99 .

20- صحيح البخاري ، ج3 ، ص1444 ، باب من لم يخمس الأسلوب ومن قتل قتيلاً فله سلبه أو يخمس وحكم الإمام فيه.

21- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص646 .

22- Lalcool ، Lapolice e - le Sanye . ، 1962 ، p.g .

أشارة إليه : عبد الجبار يوسف محمد ، إجراءات الشرطة في الكشف عن الجريمة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلية القانون ،1993، ص196 .

د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، ج1 ، دار النهضة العربية  ، القاهرة ، 1985 ، ص457 . والتفتيش هو إجراء من الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي ، والذي يهدف إلى البحث عن جسم الجريمة والأداة التي استخدمت في ارتكابها وكل ماله صلة بها أو بفاعلها . انظر : د. صالح عبد الزهرة ، أحكام التفتيش وأثاره في القانون العراقي ، ط1 ، بغداد ، 1975، ص40 . د. سلطان الشاوي ، أصول التحقيق الجنائي ، مطبعة بغداد ، بغداد ، 1982 ، ص41 . وانظر أيضاً : المواد  72 – 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمواد 98 – 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، والمواد 49 – 60  من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني .

23- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص431 .

24-عبد الجبار يوسف ، مرجع سابق  ، ص197.   د.عمار تركي عطية، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ، بغداد ، العدد21، السنة السادسة ، 2007 ،ص77.

25- الأدلة المادية : وهي عبارة عن الأثر المادي الذي يعثر عليه في مكان الجريمة ، ولا يصبح الأثر المادي دليلاً مادياً يعتمد عليه في الإدانة أو البراءة ، إلا بعد إجراء جميع الاختبارات أو المضاهاة أو المقارنة الفنية عليه واكتسابها كافة العلامات والمميزات الدقيقة المطلوبة . انظر : د. عمر منصور المعايطة ، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2007 ، ص19 . ويجب توافر شرطين أساسيين في الأثر حتى يصبح دليلاً : 1- وجود علاقة مباشرة بين المتهم بارتكاب الجريمة والأثر المادي ، وبعبارة أكثر دقة أن يكون هذا الأثر عائداً للمتهم أو إحدى الأدوات التي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة 2- وجود علاقة مباشرة بين الأثر والجريمة المرتكبة ، أي انه ترك أثناء ارتكاب الجاني للجريمة  أو بسببها لا قبل ارتكابها ولا  بعدها . انظر: عبد الجبار يوسف محمد ، مرجع سابق ، ص133 .

26- د . عبد الحافظ عبد الهادي عابد ، الإثبات الجنائي بالقرائن ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 2003  ، ص331 . د. احمد حبيب السماك ، نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ،مجلة الحقوق ، يصدرها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت ،العدد الثاني ، السنة الحادية والعشرين ،1997 ، ص151 وما بعدها .

27- د . حسنين المحمدي بوادي ، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005، ص15 .

28- د. عمار تركي عطية ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، العدد 21 ، السنة السادسة ، 2007  ، ص78.

29- د . حسنين المحمدي بوادي ، مرجع سابق ، ص109 .

30- Galloux – Jean chrisbophe , op – cit , p. 108 .  

31- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 , ص 147 . د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001, ص 64 . د. عمر منصور المعايطة , مرجع سابق , ص 80 . د. عمار تركي عطية , مرجع سابق, ص 78 . د. محمد حماد مرهج الهيتي , الأدلة الجنائية المادية , دار الكتب القانونية – دار شتات للنشر والبرمجيات , مصر , 2008 , ص 366-370 .

32-  فقد نصت الفقرة أ من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  على  أن "أ- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي . . . وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً" ،وانظر أيضاً : المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، والمادة (179) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .