المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

اشتراط الحول في تعلّق زكاة التجارة
30-11-2015
تطبيقات على قاعدة « لا ضرر ولا ضرار »
8-7-2022
Hydrodenitrogenation
20-8-2018
مسلم بن عقيل شهيد الثورة الخالد
3-04-2015
الطاقة الحرارية الأرضية :
16-7-2016
واقعة النهروان
2-5-2016


وفاة المحكوم عليه  
  
7890   08:02 صباحاً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للأحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص 97-101
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان من الخصائص الاساسية للعقوبة الجزائية بوجه عام كونها شخصية أي لا تصيب غير المحكوم عليه الذي فرضت عليه ولا تقبل التنفيذ على غيره لان تنفيذها في سواه لن يحقق هدفها، لذلك فان وفاة من صدرت عليه هذه العقوبة تجعل من المستحيل تنفيذها، سواء حصلت الوفاة بعد الحكم عليه وقبل التنفيذ أو اثناء التنفيذ، وذلك لسبب يتعلق بمحل هذه العقوبة ومحل هذه العقوبة هو شخص المحكوم عليه وهذا المحل يزول بالوفاة وبزواله يتعذر تنفيذها، وبذلك ينقضي هذا التنفيذ لعدم جواز انتقاله إلى خلفاء المحكوم عليه المتوفي(1). وقد اقر المشرع العراقي هذه الحالة في المادة (152) من قانون العقوبات التي تنص على انه (إذا توفى المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائياً تسقط الجريمة ويزول كل اثر لهذا الحكم غير ان لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى امام المحاكم المدنية المختصة، اما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائياً فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة الورثة)(2). ويستخلص من نص المادة اعلاه ان المشرع العراقي قد نص على انقضاء العقوبات الجزائية البدنية والسالبة للحرية في حالة وفاة المحكوم عليه فقط دون النص على انقضاء العقوبات المالية، ولكن المشرع العراقي قد فرق بين حالتين الاولى وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم غير نهائي، فاذا ما حدثت الوفاة بعد اصدار المحكمة حكمها في الدعوى الجزائية بحق المتهم وكان هذا الحكم يقضي بالبراءة أو بالافراج فانه يمتنع على الادعاء العام الطعن في الحكم تمييزاً، وذلك لانقضاء الدعوى الجزائية بسبب الوفاة(3). اما إذا كان الحكم صادراً بالادانة وتوفي المحكوم عليه قبل انقضاء المدة المحددة للطعن في الحكم فانه يمتنع الطعن في الحكم من قبل ذوي المحكوم عليه المتوفي للسبب السالف الذكر ايضاً وهو انقضاء الدعوى الجزائية وذلك لان الطعن في هذه الحالة يؤدي إلى احياء الدعوى بعد انقضائها وهو ما لا يجيزه القانون(4). وقد رتب القانون العراقي على حالة وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم بحقه وقبل صيرورته نهائياً اثراً وهو سقوط الجريمة وزوال كل اثر لهذا الحكم الجزائي، حيث يمتنع تنفيذ الحكم فيما قضى به من عقوبات جزائية. وان هذه الوفاة تؤدي إلى زوال القوة التنفيذية للحكم الجزائي وذلك بنص المادة (152) عقوبات التي تذهب إلى ان الوفاة تؤدي إلى زوال كل اثر للحكم الجزائي وان من اثار الحكم الجزائي هي القوة التنفيذية فان سقوط الحكم الجزائي يؤدي إلى زوال القوة التنفيذية وبالتالي تعتبر كأن لم تكن ومادام الحكم الجزائي قد سقط بوفاة المحكوم عليه فانه من الطبيعي تسقط القوة التنفيذية وذلك بصفة تبعية لانها من اثار الحكم الجزائي وكذلك لانها صفة لصيقة بالحكم الجزائي ففي حالة صدور حكم جزائي، فان هذا الحكم يكون قد اكتسب القوة التنفيذية واذا ما سقط هذا الحكم زالت عنه القوة التنفيذية ويعتبر كأن لم يكن بحكم القانون. اما الحالة الثانية التي وردت في المادة (152) عقوبات هي حالة حدوث الوفاة بعد صدور حكم جزائي واكتساب هذا الحكم الصفة النهائية أي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطيعة باستنفاذه جميع طرق الطعن القانونية أو بانقضاء مواعيد الطعن فيه أو بصدوره غير قابل للطعن فيه فان اثر الوفاة لن ينصرف إلى الدعوى الجزائية في هذه المرحلة نظراً لانقضائها بصدور حكم بات فيها بل ان اثر الوفاة ينتقل إلى العقوبة المحكوم بها بحق الجاني(5). والاثر المترتب على وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي هو سقوط العقوبات الجزائية ويمتنع تنفيذها استناداً إلى مبدأ شخصية العقوبة الجزائية. اذن فان المشرع العراقي قد قصر سقوط العقوبات الجزائية في حالة وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي فقط على العقوبات الجزائية البدنية والسالبة للحرية، وعليه فان وفاة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم درجة البتات يؤدي إلى زوال وانقضاء القوة التنفيذية للحكم الجزائي وذلك لنفس السبب الذي سبق لنا ان اوردناه، أي باعتبار ان القوة التنفيذية هي من اثار الحكم الجزائي فاذا ما سقط الحكم الجزائي زالت وانقضت القوة التنفيذية تبعاً لسقوط وانقضاء الحكم الجزائي. اما فيما يتعلق بالعقوبات المالية كالغرامة والمصاريف فان القوانيين تقضي بعدم تأثير الوفاة على الغرامة والتعويض والمصاريف ومن هذه القوانيين هو القانون العراقي فقد نص على عدم سقوط العقوبات المالية كالغرامة والرد والمصادرة فانها تبقى قائمة وتنتقل إلى الذمة المالية للمحكوم عليه وهذه الذمة تنتقل بوفاته إلى ورثته وذلك بصريح نص المادة (152/ب) من قانون العقوبات(6). اذن فأن العقوبات المالية لا تسقط بوفاة المحكوم عليه وانما تتحول إلى دين مدني وتنتقل تركة المحكوم عليه إلى ورثته محملة بهذا الدين وان الورثة لا يلتزمون بهذا الدين الا في حدود التركة التي ألت اليهم(7). والسبب الذي ادى إلى عدم تأثر الغرامة بوفاة المحكوم عليه هو ان تنفيذها يتم من تركة المحكوم عليه المتوفي ان وجدت فضلاً عن ان تنفيذها لا يتطلب وجود المحكوم عليه الشخصي كونها تنفذ على ماله وليس على شخصه، لذا فان وفاة المحكوم عليه لا تؤثر على العقوبات المالية وبالتالي يمكننا القول ان الاحكام الجزائية الصادرة بالغرامة لا تنقضي بوفاة المحكوم عليه بها بل لا بد من تنفيذها وهو الصورة الطبيعية لانقضاء الغرامة، وبهذا فان العقوبات المالية هي عقوبات ملازمة للذمة المالية للمحكوم عليه ولا تتأثر بوفاة المحكوم عليه وانما تنتقل إلى ذمته المالية وبالتالي تصبح ديناً وان هذه التركة تنتقل إلى ورثته محملة بهذا الدين وبالتالي فان قاعدة (لا تركة الا بعد سداد الديون) تسري هنا وان الورثة لا يلتزمون بهذا الدين الا في حدود التركة التي ألت اليهم وبالتالي في حالة زيادة مبلغ الغرامة على مبلغ التركة لا يمكن مطالبة الورثة بالباقي أو التنفيذ على اموالهم الخاصة، كما لا يجوز التنفيذ به عن طريق الاكراه البدني وذلك لانه طريق جنائي لا يصح سلوكه الا قبل المسؤول جزائياً عن الجريمة(8). ومن القوانيين الجزائية التي ذهبت خلافاً لما ذهب اليه المشرع العراقي هو القانون السوري فقد نصت المادة (149) من قانون العقوبات صراحة على ان وفاة المحكوم عليه تحول دون استيفاء الغرامات، وبالتالي فان القانون السوري قد ساوى بين العقوبات البدنية والسالبة للحرية والغرامة في حالة وفاة المحكوم عليه فان جميعها تسقط بوفاة المحكوم عليه(9). ونعتقد ان ما ذهب اليه المشرع العراقي في نص المادة (152/ب) عقوبات والذي نص فيه على عدم تأثر الغرامة بوفاة المحكوم عليه هو اتجاه محل نظر وانه كان من الافضل ان يلحق المشرع عقوبة الغرامة بالعقوبات البدنية والسالبة للحرية التي تسقط في حالة وفاة المحكوم عليه وذلك لان للغرامة- ككل عقوبة- هدف زجري يتجه اولاً إلى اخافة واصلاح المحكوم عليه عن طريق الالم الذي يتضمنه الحرمان من بعض الاموال وبالنتيجة منعه من ان يعود إلى الجريمة ثانية وهكذا يحمي المجتمع ضد اية محاولة اجرامية جديدة من جانبه وفي حالة وفاة المحكوم عليه الصادر بحقه حكم بالغرامة فان الاهداف المرجوه من الغرامة في زجر واصلاح المحكوم عليه أي المنع والوقاية لا تتحقق، وكذلك ان من الخصائص الاساسية للعقوبات بوجه عام هي شخصيتها أي انها لا تصيب الا شخص من ارتكب الجريمة وصدر بحقه حكم جزائي ولا يتعدى اثرها للغير وفي حالة وفاة المحكوم عليه وانتقال الغرامة ومبلغها إلى تركة المتوفي تكون العقوبة قد تعدت شخص من ارتكب الجريمة واصابت الغير وهم الورثة الذين لم يكن لهم أي ذنب في ارتكاب الجريمة وبالتالي فان هذا التنفيذ على التركة يعد انتهاكاً لمبدأ شخصية العقوبة، لذلك نرى من الافضل اعادة صياغة نص المادة (152/ب) من قانون  العقوبات وادخال عقوبة الغرامة ضمن العقوبات البدنية والسالبة للحرية التي تسقط بوفاة المحكوم عليه. اما بالنسبة للمصادرة فانه متى قضي بها بحكم نهائي فان ملكية المال موضوع المصادرة تنتقل إلى الدولة كأثر فوري مترتب على الحكم ذاته ومن ثم فان وفاة المحكوم عليه بعد الحكم البات لا تحول دون القول بأن ذلك المال قد انتقلت ملكيته إلى الدولة اثناء حياة المحكوم عليه ولم يعد جزءاً من تركته(10). وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه وذلك بصريح نص المادة (152/ب) من قانون العقوبات التي تنص على انه (… التدابير الاحترازية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته)(11).  ومن كل ما تقدم يمكن القول بأن وفاة المحكوم عليه سواء بعد صدور حكم بات أو غير بات تؤدي إلى انقضاء القوة التنفيذية للحكم الجزائي وذلك كأثر طبيعي لسقوط الحكم الجزائي بوفاة المحكوم عليه وذلك لان القوة التنفيذية هي من اثار الحكم الجزائي وفي حالة سقوط هذا الحكم فانه بصورة طبيعية يؤدي إلى سقوط وانقضاء هذه القوة اضافة إلى ان القوة التنفيذية هي صفة لصيقة بالحكم الجزائي تدور معه وجوداً وعدماً ففي حالة سقوطه فانها تسقط تبعاً له هذا في حالة كون الحكم يقضي بعقوبات بدنية وسالبة للحرية اما في حالة كون الحكم يقضي بعقوبة الغرامة والمصادرة فان القوة التنفيذية لهذه العقوبات لا تسقط وانما تبقى قائمة حتى يتم تنفيذها وذلك من الذمة المالية للمحكوم عليه المتوفي وذلك بصريح نص المادة (152/ب) من قانون العقوبات لان هذه العقوبات لا تمس المحكوم عليه شخصياً وانما تمس الذمة المالية ولا يتطلب تنفيذها وجود المحكوم عليه.

__________________

1- فاضل زيدان- العقوبات السالبة للحرية- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 1978- ص359.

2- وبنفس هذا المعنى تقريباً تنص المادتين (14)و(535) من قانون الاجراءات الجنائية المصري والمادة (49) من قانون العقوبات الاردني والمادة (149) من كل من قانون العقوبات السوري واللبناني.

3-د. فوزية عبد الستار- شرح قانون الاجراءات الجنائية- مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي- 1986-ص133.

4- د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام- بلا دار طبع- بيروت- 1968-ص195.

5- احمد حازم مصطفى- اثر وفاة المتهم في انقضاء الدعوى الجزائية- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- سنة 1998- ص106.

6- يقابل النص العراقي نص المادة (535) من قانون الاجراءات الجنائية المصري التي ذهبت إلى عدم تأثير وفاة المحكوم عليه على الغرامة وانما تنفذ هذه الاحكام في تركته.

7- د. ابراهيم السحماوي- تنفيذ الاحكام الجنائية واشكالاته- الطبعة الثانية- مطابع جريدة السفير- بلا سنة طبع - ص321 وما بعدها.

8-  د. السعيد مصطفى السعيد- الاحكام العامة في قانون العقوبات- بلا دار طبع- القاهرة- 1957- ص639.

9-  انظر الدكتور- عبود السراج- قانون العقوبات- القسم العام- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية- حلب- 1992- ص466.

10- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص956.

11- وبنفس هذا المعنى تقريباً تنص المادة (14) من قانون الاجراءات الجنائية المصري والمادة (49/3) من قانون العقوبات الاردني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .