المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة ابن المتأهل العذري
2024-12-03
ترجمة أبي الحجاج الطرطوشي
2024-12-03
ترجمة ابن الجد الفهري
2024-12-03
ترجمة ابن غفرون الكلبي
2024-12-03
ترجمة ابن الجياب
2024-12-03
ترجمة ابن الصباغ العقيلي
2024-12-03



التعريف بالجزاء الاداري  
  
9944   09:35 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص99-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتفق معظم فقهاء القانون العام عند كلامهم عن اساليب الضبط الاداري على عد الجزاء الاداري اسلوبا قمعيا وقائيا تستعين به الادارة للقضاء على المصدر المهدد للاخلاق العامة وبذلك يكون المقصود بالجزاء الاداري انه تدبير وقائي يراد به اتقاء اخلال بالاخلاق العامة ظهرت بوادره وخيفت عواقبه، وهو لاينطوي بذلك على معنى العقاب (1). ومثال ذلك ابعاد اجنبي لان وجوده قد يشكل خطرا على امن المجتمع دون وجود خطأ يمكن نسبته اليه وكذا الحال بالنسبة لموضوعنا مصادرة مطبوعات او افلام مخلة بالاخلاق العامة حاز عليها شخص دون ان يتوافر لديه قصد الاستغلال او التوزيع(2). الا اننا نرى ان هذا الاسلوب الضبطي هو احد الوسائل التي تستعين بها الادارة للمحافظة على الاخلاق العامة ولكن يوجد الى جنبه ويكمله اسلوب الجزاءات الادارية الجنائية التي تلجأ الى استخدامها الادارة لمعاقبة الافراد عن افعال ارتكبوها واخلت بالاخلاق العامة. ويقصد بالجزاءات الادارية الجنائية تلك الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعها الادارة عند ممارستها لسلطاتها العامة على الافراد عقابا لهم على مخالفتهم للقوانيــن والانظمة(3).وتبغى الادارة من فرض الجزاء الاداري فضلا عن مواجهة الخطر المهدد للاخلاق العامة زجر المجرم وردع غيره عن ارتكاب ذات الفعل. وقد ازدادت سلطات الادارة في فرض الجزاء الاداري بنوعيه الضبطي والجنائي وتوسع مع تطور وظيفة الادارة وتوسعها والجزاء الاداري عموما قد يكون ماليا مثل المصادرة والغرامة او مقيدا للحرية مثل الاعتقال كما قد يكون مهنيا مثل سحب الترخيص، والادارة لا تستطيع ان توقع هذه الجزاءات الا اذا كان هناك نص قانوني يخولها ذلك.

__________________

1- د. محمود عاطف البنا- الوسيط في القانون الاداري –دار الفكر العربي – القاهرة – 1984– ص 395،وبالمعنى نفسه د.عصمت عبد الله الشيخ - مبادئ ونظريات القانون الاداري – مكان الطبع غير مذكور -2002-2003- ص131.

2- اذ ان المادة(403) من قانون العقوبات العراقي النافذ تشترط لتوقيع العقوبة ان تكون الحيازة بقصد الاستغلال او التوزيع.

3-  انظر في ذلك د. امين مصطفى محمد – النظرية العامة في قانون العقوبات الاداري (ظاهرة الحد من العقاب)- دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر -1996- ص227،وانظر في الجزاءات الادارية عموما د.محمد سامي الشوا – القانون الاداري الجزائي (ظاهرة الحد من العقاب) -دار النهضة العربية – القاهرة –سنة الطبع غير مذكورة– ص52 ومابعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .