المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

بعض الجوانب الحضارية لبلاد الشام
8-10-2016
هل نسخ (حكم المتعة) ؟
13-10-2014
التلوث الضوضائي Noise pollution
18-10-2015
نائب الفاعل
23-12-2014
الساعات الحياتية Biological Clock
10-8-2021
انواع الينابيع الحارة
12-5-2016


اتفاقيات جنيف لعام 1958 المتعلقة بقانون البحار  
  
15937   11:47 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : محمد ثامر السعدون
الكتاب أو المصدر : الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة : ص 7-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تناولت اتفاقيات جنيف لعام 1958 المتعلقة بقانون البحار مسألة تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة في مادتين هما المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري والمادة الثانية عشرة من اتفاقية البحر الاقليمي حيث نصت  المادة الأخيرة في  فقرتها الأولى (( عندما تتقابل أو تتجاور سواحل دولتين ، فلا يحق لأي منهما ، عند عدم وجود اتفاق بينهما أن تمد بحرها الإقليمي إلى ما وراء خط الوسط الذي تكون كل نقطة فيه مساوية في البعد لاقرب النقاط لخط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين ، غير أن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق عندما يكون من الضروري بسبب الوضع التاريخي أو ظروف خاصة أخرى تحديد البحر الإقليمي بشكل مخالف لهذه الأحكام )) . أما المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري فقد عالجت في فقرتها الأولى موضوع تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة حيث نصت (( حيث يكون جرف قاري واحد ملاصقا لإراضي دولتين أو اكثر وتكون السواحل متواجهة لبعضها البعض فانه يجري تعيين حدود الجرف القاري العائدة لكل منهما بموجب الاتفاق ، وعند عدم وجود الاتفاق ، وما لم تكن هناك ظروف خاصة تبرر أيجاد تحديد آخر ، فان خط الحدود يكون الخط الوسط الذي تبعد كل نقطة فيه بعدا متساويا عن اقرب النقاط على خطوط الأساس التي يجري منها قياس عرض البحر الإقليمي لكل من هذه الدول )) . أما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد تحدثت عن تحديد الحدود البحرية بين الدول المتجاورة حيث نصت على انه (( حيث يكون جرف قاري ملاصقا لاراضي دولتين متحاذيتين ، فانه يجري تعيين حدود الجرف القاري بينهما بموجب الاتفاق ، وعند عدم وجود اتفاق ، ومالم تكن هناك ظروف خاصة تبرر أيجاد تحديد آخر فأن ذلك يتم بتطبيق مبدأ تساوي البعد من اقرب النقاط من خطوط الأساس الذي يجري منها قياس عرض البحر الإقليـمي لكـل من هذه الدول ))(1) وهكذا نلاحظ ان نص المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنة 1958 الخاصة بالجرف القاري أورد ثلاثة معايير لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة وهذه المعايير تبدأ بالاتفاق وتنتهي  بالظروف الخاصة مرورا بخط الوسط أو خط تساوي البعد . كما نلاحظ أن المادة قد ميزت بين الحدود البحرية بين الدول المتقابلة فأخضعتها لخط الوسط الذي أوضحت معالمه في ثنايا بنودها في حين أخضعت الحدود البحرية بين الدول المتجاورة لخط تساوي الأبعاد الذي أوضحته هو الآخر .  غير أن الاتفاقية  لم تعط تعريفا لمعنى التقابل أو التجاور في الحدود البحرية خصوصا أن ذات الدول قد تجد نفسها متجاورة في قطاع بحري في حين تكون متقابلة في قطاع آخر (2) كما أنها لم تحدد بدقة المعنى القانوني للظروف الخاصة التي تستدعي أجراء عملية التحديد بطريقة اخرى الأمر الذي جعل بعضهم ينتقد المادة السادسة برمتها أي بمعاييرها الثلاث فيرى أن النص على الاتفاق هو من قبيل تحصيل الحاصل إذ أن أطراف أي علاقة قانونية عليهم اللجوء إلى الاتفاق دون الحاجة لمثل هذا النص أما بالنسبة لمبدئي  تساوي البعد أو خط الوسط ))فهما تطبيق حرفي لما جرى عليه العمل من ترسيم الحدود في الأنهار الدولية أو ما يعرف بخط التالوك(( (3) وكذلك الحال مع مبدأ الظروف الخاصة فالمادة عندما أشارت إلى الظروف الخاصة لم تبين الطريقة التي يتم وفق لها تحديد الحدود البحرية إذا وجدت مثل هذه الظروف ولم تبين  الإجراءات التي تتبع لاعتبار أمرا ما من قبيل الظروف الخاصة(4) . الحقيقة وبالرغم من المآخذ والانتقادات التي وجهت لهذه المادة ألا انه يمكن القول أن هذه المادة وفي تلك الظروف الدولية تعاملت مع موضوع في غاية الحساسية والأهمية فجأت صياغتها مرنة بل على درجة كبيرة من المرونة وهي صفة مطلوبة ومرغوب بها في حينه . أما أن المادة لم تورد تعريفاً لما تضمنته في ثناياها من مصطلحات فذلك ليس عيبا في ذات المادة بقدر ما هو اتجاه عام سارت عليه الاتفاقية(5) ويمكن اعتبار ممارسات الدول خصوصا ما يتعلق منها بالجزر أو بوضع الساحل أو الحقوق التاريخية - حتى لو كانت تلك الممارسات فردية - من قبيل التعريف بالظروف الخاصة أو من قبيل التطبيق لها(6). وأن الاتفاق الذي أشارت أليه المادة وأوصت به كواحد من الحلول الناجحة لا يمكن عده من قبيل تحصيل الحاصل أو الزيادة في النص لان الاتفاقيات الدولية الشارعة تحرص على أن تعطي جميع بنودها الصفة التوافقية سواء كانت بمعناها الرسمي الذي يعني أن نصوص الاتفاقية يتم التصويت عليها من قبل الدول الأطراف  في الاتفاقية أو كانت بمعناها المادي أي أن نصوص الاتفاقية يتم تبينها عن طريق الترحيب بها أثناء المفاوضات(7) و مع ذلك لابد من القول أن الغموض الذي شاب الاتفاقية وخصوصا في مجال تحديد الحدود البحرية أدى إلى وضع (( مائع أصاب الأجهزة القضائية الدولية بالشلل  )) (8) .

___________________

1 -JURAJ ANDRASSY, APPLICATION OF THE GENEVA CONVENTION   1958 , IN DELIMITATING THE  CONTINENTAL SHELF OF THE NORTH SEA AREA , E . J . I . L , VOL. 23 ,   1967 . P6  .

2- بالرغم من أن مفهوم التقابل و التجاور يمثل علامة شاخصة GREAT LANDMARKS  في تطور الأساس القانوني للجرف القاري ألا أن محاولات تعريفه لم يحالفها النجاح فقد حاولت الدول الأمريكية في مؤتمر  CIUDAD TRUJ ILLO, سنة 1956 إعطاء تعريف محدد له غير أن جهودها باءت بالفشل انظر

- LUKE W. FINLAY , THE OUTER LIMIT OF THE CONTINENTAL SHELF , A. J . I . L ,VOL . 64 , 1970 , P. 52 .

3-من القضايا التي عرضت على التحكيم الدولي بشأن الخلط بين خط التالوك ومبدأ تساوي البعد.النزاع بين الولايات المتحدة وإنكلترا حول الحدود البحرية في قناة بورتلاند الواقعة بين الاسكا وكولومبيا البريطانية وأيضا النزاع بن الطرفين أعلاه حول تفسير معاهدة 1846 الذي فصل فيه إمبراطور ألمانيا وليم الأول بوصفه محكما بين الطرفين انظر

- SANG  MYON  RHEE , SEA BOUNDARY DELIMITATION BETWEEN STATES BEFORE WORLD WAR 11, A. J. I. L , VOL . 76 ,1982 , P562.     

4-JURA J ANDRASSY , OP , CIT. , P6 .

5 - L. F. E. GOLDIE , SEDENTARY FISHERIES AND ARTICLE 2(4) OF THE CONVENTION,A. J . I .L,VOL.63,1969,P88.

6 -DR.AKINSANYA , THE LAW OF THE SEA UNILATERALISM  OR  MULTILATERALISM , E . J .I .L ,VOL. 34, 1978, P96.

7 -DANIEL VIGNES , WILL THE THIRD CONFERENCE ON THE LAW OF SEA WORK ACCORDING TO THE  CONSENSUS  RULE ,A .J . I. L, VOL . 69, 1975, P119.

8- د.عبد الله الاشعل، دور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث في إرساء القواعد العرفية لقانون البحار, المجلة المصرية للقانون الدولي ,المجلد الخامس والثلاثون, 1979, ص 63 انظر أيضاً

-RICHARD YOUNG , SEDENTARY FISHERIES AND THE CONVENTION  ON THE                 

الذي اكد انه    COTINENTAL SHELF , A. J .I .L, VOL . 55 ,1961, P373.

(( لم تكن الصياغة التي اعتمدتها الاتفاقية صياغة مثالية تحول دون الوقوع في الإرباك ولكن عدم وجود مثل هذه الاتفاقية سيؤدي إلى مزيد منه)).

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .