أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
263
التاريخ: 23-3-2017
2369
التاريخ: 7-4-2016
7269
التاريخ: 6-4-2016
3211
|
تناولت اتفاقيات جنيف لعام 1958 المتعلقة بقانون البحار مسألة تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة في مادتين هما المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري والمادة الثانية عشرة من اتفاقية البحر الاقليمي حيث نصت المادة الأخيرة في فقرتها الأولى (( عندما تتقابل أو تتجاور سواحل دولتين ، فلا يحق لأي منهما ، عند عدم وجود اتفاق بينهما أن تمد بحرها الإقليمي إلى ما وراء خط الوسط الذي تكون كل نقطة فيه مساوية في البعد لاقرب النقاط لخط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين ، غير أن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق عندما يكون من الضروري بسبب الوضع التاريخي أو ظروف خاصة أخرى تحديد البحر الإقليمي بشكل مخالف لهذه الأحكام )) . أما المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري فقد عالجت في فقرتها الأولى موضوع تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة حيث نصت (( حيث يكون جرف قاري واحد ملاصقا لإراضي دولتين أو اكثر وتكون السواحل متواجهة لبعضها البعض فانه يجري تعيين حدود الجرف القاري العائدة لكل منهما بموجب الاتفاق ، وعند عدم وجود الاتفاق ، وما لم تكن هناك ظروف خاصة تبرر أيجاد تحديد آخر ، فان خط الحدود يكون الخط الوسط الذي تبعد كل نقطة فيه بعدا متساويا عن اقرب النقاط على خطوط الأساس التي يجري منها قياس عرض البحر الإقليمي لكل من هذه الدول )) . أما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد تحدثت عن تحديد الحدود البحرية بين الدول المتجاورة حيث نصت على انه (( حيث يكون جرف قاري ملاصقا لاراضي دولتين متحاذيتين ، فانه يجري تعيين حدود الجرف القاري بينهما بموجب الاتفاق ، وعند عدم وجود اتفاق ، ومالم تكن هناك ظروف خاصة تبرر أيجاد تحديد آخر فأن ذلك يتم بتطبيق مبدأ تساوي البعد من اقرب النقاط من خطوط الأساس الذي يجري منها قياس عرض البحر الإقليـمي لكـل من هذه الدول ))(1) وهكذا نلاحظ ان نص المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنة 1958 الخاصة بالجرف القاري أورد ثلاثة معايير لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة وهذه المعايير تبدأ بالاتفاق وتنتهي بالظروف الخاصة مرورا بخط الوسط أو خط تساوي البعد . كما نلاحظ أن المادة قد ميزت بين الحدود البحرية بين الدول المتقابلة فأخضعتها لخط الوسط الذي أوضحت معالمه في ثنايا بنودها في حين أخضعت الحدود البحرية بين الدول المتجاورة لخط تساوي الأبعاد الذي أوضحته هو الآخر . غير أن الاتفاقية لم تعط تعريفا لمعنى التقابل أو التجاور في الحدود البحرية خصوصا أن ذات الدول قد تجد نفسها متجاورة في قطاع بحري في حين تكون متقابلة في قطاع آخر (2) كما أنها لم تحدد بدقة المعنى القانوني للظروف الخاصة التي تستدعي أجراء عملية التحديد بطريقة اخرى الأمر الذي جعل بعضهم ينتقد المادة السادسة برمتها أي بمعاييرها الثلاث فيرى أن النص على الاتفاق هو من قبيل تحصيل الحاصل إذ أن أطراف أي علاقة قانونية عليهم اللجوء إلى الاتفاق دون الحاجة لمثل هذا النص أما بالنسبة لمبدئي تساوي البعد أو خط الوسط ))فهما تطبيق حرفي لما جرى عليه العمل من ترسيم الحدود في الأنهار الدولية أو ما يعرف بخط التالوك(( (3) وكذلك الحال مع مبدأ الظروف الخاصة فالمادة عندما أشارت إلى الظروف الخاصة لم تبين الطريقة التي يتم وفق لها تحديد الحدود البحرية إذا وجدت مثل هذه الظروف ولم تبين الإجراءات التي تتبع لاعتبار أمرا ما من قبيل الظروف الخاصة(4) . الحقيقة وبالرغم من المآخذ والانتقادات التي وجهت لهذه المادة ألا انه يمكن القول أن هذه المادة وفي تلك الظروف الدولية تعاملت مع موضوع في غاية الحساسية والأهمية فجأت صياغتها مرنة بل على درجة كبيرة من المرونة وهي صفة مطلوبة ومرغوب بها في حينه . أما أن المادة لم تورد تعريفاً لما تضمنته في ثناياها من مصطلحات فذلك ليس عيبا في ذات المادة بقدر ما هو اتجاه عام سارت عليه الاتفاقية(5) ويمكن اعتبار ممارسات الدول خصوصا ما يتعلق منها بالجزر أو بوضع الساحل أو الحقوق التاريخية - حتى لو كانت تلك الممارسات فردية - من قبيل التعريف بالظروف الخاصة أو من قبيل التطبيق لها(6). وأن الاتفاق الذي أشارت أليه المادة وأوصت به كواحد من الحلول الناجحة لا يمكن عده من قبيل تحصيل الحاصل أو الزيادة في النص لان الاتفاقيات الدولية الشارعة تحرص على أن تعطي جميع بنودها الصفة التوافقية سواء كانت بمعناها الرسمي الذي يعني أن نصوص الاتفاقية يتم التصويت عليها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية أو كانت بمعناها المادي أي أن نصوص الاتفاقية يتم تبينها عن طريق الترحيب بها أثناء المفاوضات(7) و مع ذلك لابد من القول أن الغموض الذي شاب الاتفاقية وخصوصا في مجال تحديد الحدود البحرية أدى إلى وضع (( مائع أصاب الأجهزة القضائية الدولية بالشلل )) (8) .
___________________
1 -JURAJ ANDRASSY, APPLICATION OF THE GENEVA CONVENTION 1958 , IN DELIMITATING THE CONTINENTAL SHELF OF THE NORTH SEA AREA , E . J . I . L , VOL. 23 , 1967 . P6 .
2- بالرغم من أن مفهوم التقابل و التجاور يمثل علامة شاخصة GREAT LANDMARKS في تطور الأساس القانوني للجرف القاري ألا أن محاولات تعريفه لم يحالفها النجاح فقد حاولت الدول الأمريكية في مؤتمر CIUDAD TRUJ ILLO, سنة 1956 إعطاء تعريف محدد له غير أن جهودها باءت بالفشل انظر
- LUKE W. FINLAY , THE OUTER LIMIT OF THE CONTINENTAL SHELF , A. J . I . L ,VOL . 64 , 1970 , P. 52 .
3-من القضايا التي عرضت على التحكيم الدولي بشأن الخلط بين خط التالوك ومبدأ تساوي البعد.النزاع بين الولايات المتحدة وإنكلترا حول الحدود البحرية في قناة بورتلاند الواقعة بين الاسكا وكولومبيا البريطانية وأيضا النزاع بن الطرفين أعلاه حول تفسير معاهدة 1846 الذي فصل فيه إمبراطور ألمانيا وليم الأول بوصفه محكما بين الطرفين انظر
- SANG MYON RHEE , SEA BOUNDARY DELIMITATION BETWEEN STATES BEFORE WORLD WAR 11, A. J. I. L , VOL . 76 ,1982 , P562.
4-JURA J ANDRASSY , OP , CIT. , P6 .
5 - L. F. E. GOLDIE , SEDENTARY FISHERIES AND ARTICLE 2(4) OF THE CONVENTION,A. J . I .L,VOL.63,1969,P88.
6 -DR.AKINSANYA , THE LAW OF THE SEA UNILATERALISM OR MULTILATERALISM , E . J .I .L ,VOL. 34, 1978, P96.
7 -DANIEL VIGNES , WILL THE THIRD CONFERENCE ON THE LAW OF SEA WORK ACCORDING TO THE CONSENSUS RULE ,A .J . I. L, VOL . 69, 1975, P119.
8- د.عبد الله الاشعل، دور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث في إرساء القواعد العرفية لقانون البحار, المجلة المصرية للقانون الدولي ,المجلد الخامس والثلاثون, 1979, ص 63 انظر أيضاً
-RICHARD YOUNG , SEDENTARY FISHERIES AND THE CONVENTION ON THE
الذي اكد انه COTINENTAL SHELF , A. J .I .L, VOL . 55 ,1961, P373.
(( لم تكن الصياغة التي اعتمدتها الاتفاقية صياغة مثالية تحول دون الوقوع في الإرباك ولكن عدم وجود مثل هذه الاتفاقية سيؤدي إلى مزيد منه)).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|