المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Edwin Glenn Olds
17-8-2017
الحسد من الامراض العظيمة
28-9-2016
الكاموميل الروماني Roman chamomile (Anthemis nobilis)
5/10/2022
الطبيعة القانونية للدعوى المدنية
17-1-2019
الغذاء الملكي ROYAL JELLY
23/10/2022
مهارات الإتصال المباشر- 2- مهارة الإنصات
16-6-2022


التعاقد باسم مستعار والبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير  
  
4054   08:04 صباحاً   التاريخ: 15-3-2017
المؤلف : دلال تفكير مراد.
الكتاب أو المصدر : التعاقد باسم مستعار
الجزء والصفحة : ص38-43
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير صور متعددة (1) في الواقع العملي أقربها إلى التعاقد باسم مستعار هي تلك الصورة التي يتقدم فيها شخص لشراء شيء معين ويشترط لنفسه وقت البيع حق التقرير بالشراء عن الغير ويكون ذلك بناءاً على تكليف من المشتري الحقيقي الذي لايريد أن يظهر نفسه مشتريا أما لعدم رغبته في انتشار الخبر لسبب خاص به وأما لخشيته من أن البائع لو علم إنه هو المشتري فإنه سيطلب ثمناً أعلى من الثمن الحقيقي لاسيما إذا كانت له مصلحة بارزة أو حاجة ملحة للشراء فيلجأ المشتري الحقيقي إلى صديق له أو وسيط يتقدم هو للشراء وإتمام إبرام الصفقة على أن يشترط المشتري الظاهر لنفسه أمام البائع حق التقرير بالشراء عن الغير (2).

لذا فأن البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير هو البيع الذي يورد فيه البائع والمشتري شرطا صريحا بموجبه يحتفظ المشتري لنفسه بحق تعيين المشتري الحقيقي في خلال مدة معينة يحددها مع البائع في عقد البيع (3).

ولا تتسع النيابة العادية لهذه الصورة من صور التعامل إذ أن الوسيط لو تقدم كوكيل عن المشتري الحقيقي فان ذلك سيؤدي إلى إظهار اسم الموكل وهذا الأخير يريد كتمان اسمه وعدم الظهور في التعامل، كذلك لا يتسع التعاقد بأسم مستعار لهذه الصورة فلو تقدم الوسيط إلى البائع للشراء باسمه الشخصي كوسيط مسخر لوقع العقد له هو ومن ثم فإنه يحتاج إلى عقد بيع جديد لنقل ملكية الشيء لمن وسطه في الشراء وتنتقل الملكية إلى هذا الأخير مثُقلة بالحقوق والالتزامات الآتية من جانب الوسيط (4).

وبهذا لا يكون أمام الوسيط إلا أن يشتري الشيء باسمه هو مع الاحتفاظ في لحظة إبرامه بتعيين المستفيد الحقيقي منه لاحقا وخلال مدة يتفق عليها مع البائع فإذا أعلن الوسيط خلال هذه المدة عن استخدام هذه الإمكانية مع تسمية المشتري الحقيقي الذي يقبل من جهته أن يكون  مرتبطا بهذا العقد، فهنا يعتبر العقد مبرما منذ الأساس من قبل المشتري الحقيقي وبالمقابل إذا لم يلجأ الوسيط إلى هذا الإعلان في المدة المعينة فيكون وحده ملزما بالعقد الذي ابرمه مع البائع(5).

فلكي نكون إزاء بيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير يجب توافر شرطين هما:

1. أن يحتفظ المشتري عند الشراء لا بعده بحقه في التقرير بالشراء عن الغير.

2. أن يتفق المشتري مع البائع على مدة يعلن المشتري في خلالها اسم من اشترى له الصفقة. فان لم يفعل بقيت الصفقة له. وتكون هذه المدة في العادة مدة قصيرة، حتى لا يبقى البائع معلقا مدة طويلة لا يعلم لمن باع للوسيط أم لغيره.

ويجوز أن يكون الاحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير في أي بيع، سواء كان بيعاً بالممارسة أو بيع بالمزاد (6). ومما تقدم يمكن القول أن  موقف المشتري في عقد البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير يتشابه مع موقف الاسم المستعار كمشتري من حيث أن كل منهما يتعاقد مع الغير دون أن يكشف لهذا الأخير عن اسم المستفيد الحقيقي في التعاقد (7). إلا أن المشتري الذي يحتفظ بحق اختيار الغير، يختلف عن الاسم المستعار من ناحيتين : الأولى :- عندما يتقدم المشتري في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير إلى البائع فأنه لا يظهر نفسه أمام البائع بأنه هو صاحب الحق أو أنه صاحب المصلحة في التعاقد. إذ أن اشتراط المشتري في العقد، بحقه في اختيار المشتري خلال مدة محددة من شأنه أن يضفي الشك على هذا العقد حول معرفة من هو المشتري النهائي. ومن ثم فإن البائع يكون مدركا منذ البداية أنه لا يتعامل مع مشترٍ بصفة نهائية. أما صاحب الاسم المستعار فإنه يتعامل مع الغير باسمه الشخصي دون أن يكشف عن اسم الموكل (المستعير للاسم) فينصرف أثر العقد في الحال إلى الاسم المستعار دائنا أو مدينا، وبالتالي فأن الشك الذي يصاحب العقد في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير لا وجود له في حالة الشراء باسم مستعار (8). 

الثانية :- الوكيل في البيع مع حق التقرير بالشراء عن  الغير يعلن عند الشراء إنه يشتري الصفقة لنفسه أو لغيره، وقد يحتفظ بالصفقة لنفسه وعند ذلك يكون أصيلاً في الشراء لا وكيلاً، وقد يعلن أسم شخص في الميعاد المحدد يضيف إليه هذه الصفقة وعند ذلك يكون وكيلاً عن هذا الشخص في الشراء وكالة نيابية. أما في التعاقد باسم مستعار، فالوكيل يشتري حتماً لحساب غيره ويلتزم بنقل الصفقة إلى هذا الغير ولا يستطيع أن يحتفظ بها لنفسه. ومن ذلك فالمقرر بالشراء عن الغير أما أن يكون أصيلاً في الشراء وأما أن يكون وكيلاً وكالة نيابية في حين أن الاسم المستعار في التعاقد باسم مستعار يكون دائماً وكيلاً وكالة غير نيابية (9). ولم يرد في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير نص في القانون المدني العراقي على الرغم مما يحققه هذا النظام من فوائد عملية واضحة حيث انه يسمح بإبرام عقود لحساب أشخاص قد تكون لهم مصلحة في التجهيل بأشخاصهم عند التعاقد. وبذلك يحقق هذا النظام مزايا نظام الاسم المستعار دون أن يصطحب ذلك بضرورة نقل آثار العقد من الاسم المستعار إلى صاحب الشأن بتصرف جديد كما هو في حالة تعاقد الوكيل باسم نفسه إذا لم يحتفظ في العقد بالحق في الكشف عن شخص صاحب الشأن. وكذلك لم يرد في القانون المدني المصري نص بشأن هذا النوع من البيوع إلا أن المشرع المصري أورد صورة خاصة للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير في قانون المرافعات المصري في المادة (670) منه حيث نصت على أنه ((يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع، إنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين، إذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند الاقتضاء، وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل)).

أما عن موقف القانون المدني الفرنسي فنجده هو الآخر لم ينص على البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير إلا أن قانون التسجيل الفرنسي أشار إليه في المواد (365-367) منه إذ تضمنت هذه المواد عدم تقاضي رسم ثاني على انتقال الملكية العقارية إذا أعلن المشتري في ورقة رسمية أسم الأصيل الذي أبرم العقد لحسابه في ظرف أربع وعشرين ساعة من إبرام عقد البيع. وفي عدم تقاضي رسم جديد على انتقال الملكية الدليل الكافي على أن الوضع الذي نحن بصدده هو صورة من صور النيابة التي تلحق فيها آثار العقد بالأصيل مباشرة من غير أن تمر بذمة النائب(10).

_______________

1- ومن هذه الصور إن شخصاً يعلم بحاجة شخص آخر إلى شراء شيء معين ولا يتسع الوقت أو لاتؤاتيه الظروف أن يطلب منه تفويضه في شراءه، فيقدم على شراء الشيء باسمه مع الاحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير، ثم يعرض الصفقة بعد ذلك على الشخص الآخر فإن قبلها قرر المشتري أنه أشترى باسم هذا الشخص الآخر، وإلا أستبقى الصفقة لنفسه. ومن صور هذا البيع أيضاً الا يكون عند المشتري فكرة واضحة عن شخص آخر يشتري له الصفقة، فيشتري الصفقة باسمه مع الاحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير، ثم ينظر بعد ذلك فقد يجد الشخص الملائم الذي يريد الصفقة فيعلن أسمه، أو يجد الخير في إستبقاء الصفقة لنفسه.أنظر في ذلك د. السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني- مج1- ج4- البيع والمقايضة – دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة – 1960- ص183.

2- نظر د. السنهوري – المصدر سابق – ص182.

3- انظر د. عبد العزيز المرسي – التعاقد باسم مستعار – دار النهضة العربية – مصر- 1999- ص27. و انظر بهذا المعنى د. محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني - العقود المسماة – ج6 – عقد البيع وعقد المقايضة – تنقيح المستشار محمد علي  والمستشار معتز كامل مرسي – منشآة المعارف الأسكندرية – 2005- ص577.

4- انظر د. السنهوري – الوسيط –ج4 – مصدر سابق – ص182.

5- انظر جاك غستان- المطول في القانون المدني- مفاعيل العقد أو آثاره- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- لبنان- 1420هـ - 2000م - ص726

6- انظر د. السنهوري – الوسيط – ج4 – مصدر سابق – ص183.

7- انظر د. عبد العزيز المرسي - مصدر سابق – ص27.

8- انظر د. سليمان مرقس - شرح القانون المدني- العقود المسماة - عقد البيع – مطبعة النهضة الجديدة – مصر - 1968- ص91.

9- أنظر  د. السنهوري – الوسيط – ج7 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1964.– ص622 – 623 هامش رقم (4).

10- أنظر د. جمال مرسي بدر– دراسات في النظرية العامة للنيابة- مطبعة جامعة الإسكندرية- الإسكندرية- 1959م – ص101.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .