المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Infraspecies
27-9-2018
كيف يُبعث من في القبور؟
22-12-2015
نطاق الدعوى الجزائية العيني ( الحدود العينية للدعوى الجزائية )
10-5-2017
فريق عمل الإخراج التليفزيوني- مراقبة الكاميرات
14/9/2022
What’s a word?
13-1-2022
ذرة الماء قطبية (1)
18-5-2016


تعريف الاقرار  
  
18482   08:27 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص50- 52
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-3-2017 7272
التاريخ: 27-2-2017 5015
التاريخ: 27-8-2020 5079
التاريخ: 7-3-2017 38179

هو في اللغة الاثبات ومصدره من قر الشيء يقر قراراً اذا استقر وثبت(1)، اما تعريف الاقرار في اصطلاح الشرع لفقهاء المسلمين في تعريف الاقرار مذاهب مختلفة مبني ومعنى مما تترتب على اختلافهم هذا اختلاف في احكام بعض الفروع. عرفه جمهور الفقهاء من الاحناف بانه: (اخبار الانسان على ثبوت حق للغير على نفسه) (2) (الاقرار يعرف بانه اخبار عن حق سابق لا يقتضى تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه) (3). وعرفه الاستاذ علي حيدر في شرحه للمجلة بانه: (اخبار الانسان عن حق عليه لاخر واجب التسليم للمقر له) (4) وعرفه صاحب كتاب منهج السالكين بانه: (هو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا) (5). كما عرف رجال القانون الاقرار بانه هو اعتراف الشخص على نفسه طواعيه بحق متزلزل او مختلط لاخر واجب التسليم(6). و عرف الاستاذ السنهوري الاقرار بانه: (اعتراف شخص بحق عليه لاخر قصد ترتب هذا الحق في ذمته ام لم يقصد) (7). وعرفه الاستاذ أحمد نشأت بانه (هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه) (8). كما عرفه الاستاذ احمد ابو الوفاء بانه: ( الاقرار: هو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمه بصحة واقعة قانونية) (9). والاقرار حجة شرعية ثبتت مشروعيتها بالقران الكريم، والسنة النبوية المطهرة والاجماع و المعقول.

  1. فالكتاب : قوله سبحانه وتعالى : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) (10)، فامر الله سبحانه وتعالى من عليه الحق بالاملال، واملاله هو اقراره والا لما كان فيه فائدة، ولما امر الله به كذلك قوله سبحانه وتعالى : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) (11) وشهادة الانسان على نفسه هو اقراره بالحق.
  2.  اما السنة النبوية المطهرة الشريفة فما روى متفقا عليه من انه صلى الله عليه وسلم قبل اقرار ماعز بالزنا، وعند مسلم واصحاب السنن انه قبل اقرار الغامدية بالزنا، فعامل كل منهما بموجب الاقرار باقامة الحد عليه(12).
  3.  اما الاجماع: فقد اجمعت الامة من عهده صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على ان الاقرار حجة قاصرة على المقر، وجرت بذلك في معاملاتها واقضيتها.
  4.  اما المعقول: فهو ان العاقل لا يقر بشيء ضار بنفسه او ماله الا ذا كان صادقا فيه.

والاقرار هو اول الحجج الشرعية واقواها، لانه ليس هناك ابلغ من ان يقضي الانسان نفسه بالاعتراف بثبوت الحق عليه. ومن هذا المنطلق الذي اعتبر فيه الاقرار من الحجج القوية في الاثبات لهذا احاطه الفقهاء بالعناية وضبطه حتى يكون صحيحا واضح الدلالة ولذا فقد جعلوا له شروطا لا بد من توافرها، بعضها يخص المقر وبعضها يخص المقر له، والمقربة، ويمكن تلخيص هذه الشروط في انه يشترط في المقر ان يكون عاقلا بالغاً، طائعاً مختاراً وان لا يكون هازلاً كما يتطلب الامر في المقر له ان يكون موجودا حال الاقرار، او وجد قبله ومات، وان يكون اهلا للملك، وان يكون سبب استحقاقه للمقر به مقبولا عقلا، وان لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة وهذه الشروط لا تختلف شيئا عن التي اوجبتها القوانين المدنية الوضعية(13). ان الاقرار بطبيعتة يطوي اثرا خطيراً على المقر، ولهذا تشددت الشريعة الاسلامية في قبوله* فلكي يكون الاقرار صالحا من حيث بناء الحكم عليه يتطلب الامر ان يصدر في مجلس القضاء (الاقرار القضائي)، وان يكون المقر على علم كاف واحاطة تامة معلومة بالشيء الذي يقر به ويمتلك قوة الارادة في معرفة النتائج التي تترتب من جراء اقراره. وعلى هذا الاساس ايضا بخصوص اثر الاقرار يستلزم الامر من قاضي الموضوع الحرص في الاستيضاح عن ماهية الفعل الذي اقر به، وكيفية اثباته وظروفه وزمانه ومكانه(14) من اجل محاولة معرفة قصد المقر على الذي عناه، كل ذلك في سبيل ازالة اللبس والغموض والشبهة في الاقرار، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل ماعزا حين حضر لديه معترفا بالزنا، لعلك قبلت او غمزت او نظرت ثم قال له اتدري ما الزنا؟ قال ماعز نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من اهله حلالا(15). وقد اختلف الفقهاء المسلمون وكذلك شراح القانون في بيان معنى الاقرار فيراه الاغلبية انه اخبار* وهو الاقرب الى المفهوم العام المتعارف عليه وبهذا اخذ قانون الاثبات العراقي(16).

_________________

* (لغة :الاثبات ،و شرعا الاعتراف بالحق على قائله بشرطه) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زيد الدين بن ابراهيم بن نجيم (970هـ) مطبعة دار الكتب العربية للحلبي, مصر, 1333هـ ، ص249؛ د. خالد رشيد الجميلي, المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية و القانون, مطبعة جامعة الموصل, 1989، ص408.

1- لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956 ج5، ص84؛ المصباح المنير في قريب الشرح الكبير, لاحمد بن محمد بن علي الفيومي, المتوفي سنة (770هـ) مطبعة مكتبة البيان, بيروت ، ج2، ص764.

2- للاحناف الهداية و العناية و تكملة الفتح, لاكمل الدين محمد بن محمود البابرتي, المتوفي سنة (786هـ), مطبوع بهامش فتح القدير, طبع دار احياء التراث العربي, بيروت ، ج2، ص282؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج13، ص70؛ شرح مجلة الاحكام العدلية, منير القاضي, بغداد, 1947، ، بغداد، ج3، ص377.

3- تحرير المجلة, للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء, المكتب المرتضوية و مطبعتها الحيدرية النجف الاشرف, العراق, 1359هـ ، ج4، ص47.

4- علي حيدر، شرح المجلة، ج13، ص70

5- عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منهج السالكين، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ص60

6- مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص9.

7- السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983، ص471.

8- احمد نشات, رسالة الاثبات, ج1, القاهرة, 1955, ج2, دار الفكر العربي, 1973، ج2، ص3.

9- احمد ابو الوفاء، التعليق على نصوص قانون الاثبات، ط2، لسنة 1982، ص273؛ (اعتراف خصم بالحق المدعي به لخصمه في مجلس القضاء قاصدا بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه) استئناف كويتي في 8/3/1967، مجلة القضاء والقانون الكويتية العدد (1) ص33.

10- سورة البقرة، اية282.

11- سورة النساء، اية 35.

12- صحيح مسلم يشرح النووي: مسلم بن الحجاج القشيري (261هـ) يشرح يحيى بن شرف النووي (676هـ), المطبعة المصرية, القاهرة, ط, اولى, 1349هـ- 1930م ، ج11، ص195؛ المبسوط, شمس الدين محمد بن ابي السرخسي (483هـ) مطبعة السعادة, مصر ، ج17، ص584.

13- م (60/62) من قانون الاثبات العراقي؛ علي حيدر، درر الحكام (شرح المجلة) ،ج13، ص73؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرفعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ، ص66؛ الزيعلي،ج5،ص5؛ د. عبد الكريم زيدان، نظام الاثبات في الشريعة الاسلامية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1404/1984، ص159؛ د. خالد رشيد الجميلي, المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية و القانون, مطبعة جامعة الموصل, 1989، ص409؛ د. عوض عبد الله ابو بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة الجامعة الاسلامية، العدد (59)، 1403، ص92.

*(لقد رسم الفقه الاسلامي قاعدة بشأن تكرار الاقرار وهي ان الحدود التي يكون فيها حق الله خالصا مثل الزنا، او غالب مثل السرقة، يتعين تكرار الاقرار فيها بعدد الشهود، فالاقرار في جريمة الزنا التي تعتبر من جرائم الحدود ومن الحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى يجب ان يتكرر اربع مرات قبل اقامة الحد على المقر. وقد روي عن الامام علي كرم الله وجهه ان رجلا اقر عنده بالسرقة مرتين، فقال له قد شهدت على نفسك شهادتين ثم اقام عليه الحد)، (يتفق فقهاء الامة على ان الاقرار في دعاوي المال بين العباد يكفي مرة واحدة في الحكم للمدعي بطلباته بناء على هذا الاقرار) بداية المجتهد،ج2، ص353.

14- الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج4، ص115.

15- صحيح سنن المصطفى (سنن ابي داود): ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني (275هـ), مطبعة التازي بالقاهرة 1348هـ + ط الحلبي 1952م رقم 404380؛ الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج4، ص11؛ د.فخري عبد الرزاق الحديثي، فصل الدعاوي والخصومات في الشريعة الاسلامية، بحث، مجلة، القانون  المقارن العدد(20) 1987، ص36.

 

* م (59) من قانون الاثبات العراقي: اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر. ثانيا- الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام محكمة في الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

16- علي حيدر، شرح المجلة، ج13، ص70؛ مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص13.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .