المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Smaller superfamilies: Eurasiatic
2024-01-12
The structure of carbon dioxide
1-4-2019
معاينة العقار
21-6-2016
نموذج رقم ( 18 ) – سجل الوقائع اليومي
2023-03-20
دواء الصبر وعلاجه
20/9/2022
Bhaskara
22-10-2015


الإستيجار‌ للصلاة  
  
239   11:25 صباحاً   التاريخ: 7-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 743 -755
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الاستئجار (مسائل فقهية) /

يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم ولا يجوز الاستيجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة‌ نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات‌ .

مسألة : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله‌ .

مسألة : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة وتحققه في المتبرع‌ لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ويمكن أن يقال إنما يقصد القربة‌ من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية‌ .

مسألة : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه- بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى‌ .

مسألة : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة‌ .

مسألة : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته‌ .

مسألة : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا وأما لو أوصى بما يستحب‌ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به بل جوازه أيضا محل إشكال‌ .

مسألة : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشتراط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا‌ .

مسألة : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو وإلا قدم الاستيجاري‌ لأنه من قبيل دين الناس‌ .

مسألة : يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح‌ .

مسألة : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا‌ .

مسألة : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور‌ .

مسألة : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ‌.

مسألة : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوط عنه إشكال‌ .

مسألة : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة‌ .

مسألة : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم‌ وجوبها يجب عليه الإتيان بها وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ومع ذلك لا يترك الاحتياط‌ .

مسألة : يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة والمرأة مخيرة وإن كانت نائبه عن الرجل .‌

مسألة : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك‌ لغلبة كون الصلاة الاستيجارية احتياطية‌ .

مسألة : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب‌ .

مسألة : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل‌ الترتيب الواجب وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دورها بالصلاة الفلانية مثل الظهر وأن يتمم اليوم والليلة في دورها وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين‌ .

مسألة : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو عدم إتيان الأجير أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .‌

مسألة : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا‌ .

مسألة : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة‌ .

مسألة : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين‌ .

مسألة : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق‌ الناس المقدم على حق الله‌ .

مسألة : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر .‌

مسألة : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك‌ .

مسألة : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف‌.

مسألة : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح‌ .

مسألة : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما‌ .

مسألة : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستيجار عنه‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.