أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-10-2016
237
التاريخ: 7-2-2017
224
التاريخ: 19-10-2016
282
التاريخ: 19-10-2016
244
|
يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم ولا يجوز الاستيجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .
مسألة : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله .
مسألة : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ويمكن أن يقال إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية .
مسألة : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه- بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى .
مسألة : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة .
مسألة : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته .
مسألة : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به بل جوازه أيضا محل إشكال .
مسألة : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشتراط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا .
مسألة : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو وإلا قدم الاستيجاري لأنه من قبيل دين الناس .
مسألة : يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
مسألة : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا .
مسألة : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور .
مسألة : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
مسألة : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوط عنه إشكال .
مسألة : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
مسألة : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
مسألة : يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة والمرأة مخيرة وإن كانت نائبه عن الرجل .
مسألة : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستيجارية احتياطية .
مسألة : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب .
مسألة : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دورها بالصلاة الفلانية مثل الظهر وأن يتمم اليوم والليلة في دورها وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
مسألة : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو عدم إتيان الأجير أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
مسألة : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا .
مسألة : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة .
مسألة : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
مسألة : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله .
مسألة : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر .
مسألة : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
مسألة : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .
مسألة : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
مسألة : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستيجار عنه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|