المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تفسير فرات الكوفي‏
21-3-2016
شروط ايقاف تنفيذ احكام التخلية
31-7-2017
مدة عُمر الامام العسكري ووفاته
2-08-2015
أهداف التنمية الزراعية المستدامة
30-11-2021
أضرار الحشائش
15-2-2022
الميراث عند الأمم الشرقية القديمة
16-12-2019


الصلاة عن الميت  
  
1360   09:34 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 226‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /

تقع الصلاة عن الميت على وجوه:

إهداء الثواب:

الأول: أن يصلي ركعتين تطوعا و استحبابا، و يهدي ثوابهما للميت، و ليس من شك أن هذا راجح شرعا، فلقد روي أن الإمام الصادق (عليه السّلام) كان يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين، و عن والده في كل يوم ركعتين.

وأيضا روي عنه (عليه السّلام) أنّه قال: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين، و يصلي عنهما، و يتصدق عنهما، ويحج عنهما، و يصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، و له مثل ذلك، فيزيد اللّه ببره و صلاته خيرا كثيرا.

وعنه عليه السّلام أيضا: و قد سئل أ يصلي عن الميت؟ قال: نعم، حتى أنّه ليكون في ضيق، فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى، فيقال له: خفف اللّه عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك.

بل يجوز للإنسان أن يصلي و يحج و يتصدق تطوعا و استحبابا عن الأحياء فضلا عن الأموات، لما تقدم من قول الإمام (عليه السّلام) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين. و قد سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام): أحج و أصلي و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه، و صل عنه، و لك أجر لصلتك إياه.

القضاء عن الميت:

الثاني: إذا كان على الميت صلاة واجبة، جاز لأي إنسان أن يقضيها عنه تبرعا، و له الأجر و الثواب، لإطلاق الروايات المتقدمة.

وهل يجوز الاستئجار للصلاة عن الميت؟

الجواب:

أجل، يجوز، قال السيد الحكيم في المستمسك: «عليه مشهور المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا، بل حكى إجماع القدماء عليه الشهيد الأول في الذكرى، و شيخه في الإيضاح، و المحقق الثاني في جامع المقاصد».

وليس من شك أن القواعد تساعد على ذلك، لأن النيابة عن الميت من الأمور الجائزة شرعا، و كلّ ما جاز فعله جاز الاستئجار عليه.

ويجب أن يكون الأجير أمينا و عارفا بأحكام الصلاة، و قادرا على الأفعال الواجبة كالقيام، و إذا عيّن المستأجر أن يعمل الأجير بموجب تكليف الميت، أو تكليف الأجير، أو بموجب نظر أحد من المجتهدين، تعين و تحتم على الأجير أن يوقع الصلاة على حسب ما استأجر عليها، و إلّا عمل الأجير بمقتضى تكليفه الخاص، تماما كما لو و كله في البيع و ما إليه.

ويجوز أن تستأجر المرأة عن الرجل، و الرجل عن المرأة، و على الأجير، و كل من ينوب عن الميت في القضاء، أن يقصد النيابة عنه، تماما كالحج و الزيارة، و لا يكفي مجرد إهداء الثواب للميت بدون قصد النيابة.

الولد الأكبر يقضي عن والديه:

الثالث: قال الإمام (عليه السّلام ) : يقضي الصوم و الصلاة عن الميت أولى الناس به، فقيل له: فان كان أولى الناس امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال.

وقال (عليه السّلام ) : الصلاة الذي حصل وقتها قبل أن يموت الميت، يقضي عنه أولى الناس به.

الفقهاء:

قال الشيخ و أكثر من تأخر عنه (1) : ان الولد الأكبر يقضي عن أبويه ما فاتهما من الصلاة الواجبة.

ثم اختلف الفقهاء: هل يقضي الولد الأكبر جميع ما فات أبويه، سواء أ كان الفوات في مرض الموت، أم في غيره، أو أن عليه أن يقضي خصوص ما فاتهما في مرض؟

قال الشيخ الأنصاري في ملحقات المكاسب فصل القضاء عن الميت:

« المحكي عن المشهور، الأول، و هو الأقوى، لأن النصوص تشمل بإطلاقها كل ما فات ».

إذا كان له ولدان متساويين في السن، قسط القضاء عليهما، و إذا تبرع متبرع بالقضاء عن الميت، سقط عن الولي، و كذا إذا أوصى بالاستئجار عنه، و للولي أن يستأجر على أداء ما عليه من القضاء عن الميت.

_________________

(1) ان الشيعة يطلقون لفظ الشيخ بدون قيد على محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 ه‍، و له كتابان من الكتب الأربعة الشهيرة، و هما كتاب الاستبصار و التهذيب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.