أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
4670
التاريخ: 27-2-2017
8808
التاريخ: 10-2-2017
2616
التاريخ: 27-2-2017
8971
|
قال تعالى : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء : 20] .
لما حث الله على حسن مصاحبة النساء عند الإمساك عقبه ببيان حال الاستبدال فقال مخاطبا للأزواج : ﴿وإن أردتم﴾ أيها الأزواج ﴿استبدال زوج مكان زوج﴾ : أي إقامة امرأة مقام امرأة ﴿وآتيتم إحداهن﴾ : أي أعطيتم المطلقة التي تستبدلون بها غيرها ﴿قنطارا﴾ أي مالا كثيرا على ما قيل فيه من أنه ملأ مسك ثور ذهبا أو أنه دية الإنسان أو غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها في أول آل عمران ﴿فلا تأخذوا منه﴾ أي من المؤتى أي المعطى ﴿شيئا﴾ أي لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من المهر إذا كرهتموهن وأردتم طلاقهن .
﴿أتأخذونه بهتانا﴾ : هذا استفهام إنكاري : أي تأخذونه باطلا وظلما كالظلم بالبهتان . وقيل معناه أ تأخذونه بإنكار التمليك وسماه بهتانا لأن الزوج إذا أنكر تمليكه إياها بغير حق استوجب المعطى لها في ظاهر الحكم كان إنكاره بهتانا وكذبا ﴿وإثما مبينا﴾ : أي ظاهرا لا شك فيه ومتى قيل في الآية لم خص حال الاستبدال بالنهي عن الأخذ مع أن الأخذ محرم مع عدم الاستبدال ؟ فجوابه : أن مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى فيكون لها ما أخذت الأولى فبين تعالى أن ذلك لا يجوز وأزال هذا الإشكال والمعنى : إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا فلا تأخذوا مما آتيتموها شيئا .
__________________
1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 49 .
{وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} . المعنى واضح ، ويتلخص بقوله تعالى : { وسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا - 49 الأحزاب } ، والسراح الجميل الطلاق ، مع تأدية جميع مالها من حق . . وقال بعض المفسرين : اختلف العلماء في تحديد القنطار على عشرة أقوال . . والصحيح انه كناية عن الكثرة . . وقصة المرأة التي اعترضت على عمر بن الخطاب حين أراد أن يحدد المهر ، واعتراضها عليه بهذه الآية - أشهر من أن تذكر .
{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً} . أي تأخذونه باطلا وظلما ، كالظلم بالبهتان .
وتسأل : لما ذا خص اللَّه النهي عن أخذ مال الزوجة في حال استبدالها بأخرى ، مع العلم بأن الأخذ محرّم على كل حال ؟
الجواب : ليس من شك انب الأخذ محرم ، سواء استبدل ، أو لم يستبدل ، وقد تكون الحكمة في ذكر الاستبدال بالخصوص إن الزوج ربما توهم إن له أخذ المهر من الأولى ليدفعه للثانية ، لأنها ستقوم مقامها ، فيكون لها كل ما كان لتلك ، ولأن الدفع للاثنتين يثقل كاهله . . فأزال اللَّه سبحانه هذا الوهم بالنص على الاستبدال بالذات .
_______________________
1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص282 .
قوله تعالى : { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ } إلى آخر الآية ، الاستبدال استفعال بمعنى طلب البدل ، وكأنه بمعنى إقامة زوج مقام زوج أو هو من قبيل التضمين بمعنى إقامة امرأة مقام أخرى بالاستبدال ، ولذلك جمع بين قوله { ، أَرَدْتُمُ} وبين قوله : { اسْتِبْدالَ } إلخ مع كون الاستبدال مشتملا على معنى الإرادة والطلب ، وعلى هذا فالمعنى : { وَإِنْ أَرَدْتُمُ } أن تقيموا زوجا مقام أخرى بالاستبدال.
والبهتان ما بهت الإنسان أي جعله متحيرا ، ويغلب استعماله في الكذب من القول وهو في الأصل مصدر ، وقد استعمل في الآية في الفعل الذي هو الأخذ من المهر ، وهو في الآية حال من الأخذ وكذا قوله : { إِثْماً } ، والاستفهام إنكاري.
والمعنى : إن أردتم أن تطلقوا بعض أزواجكم وتتزوجوا بأخرى مكانها فلا تأخذوا من الصداق الذي آتيتموها شيئا وإن كان ما آتيتموها مالا كثيرا ، وما تأخذونه قليلا جدا.
_______________________
1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 220 .
جاءت الآية تقول : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فهي تخبر المسلمين ـ إِذا عزموا على تطليق الزوجة واختيار زوجة أُخرى ـ أنّه لا يحق لهم أبداً أن يبخسوا من صداق الزوجة الأُولى شيئاً أو يستردوا شيئاً من الصداق إِذا كانوا قد سلموه إِلى الزوجة مهما كان مقداره كثيراً وثقيلا ، والذي عبّر عنه في الآية بالقنطار ، والقنطار ـ كما سبق يعني المال الكثير وقد جاء في المفردات للراغب : أنّ القنطار جمع القنطرة ، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيهاً بالقنطرة (2) .
لأن المفروض أن تطليق الزوجة الأُولى ـ هنا ـ يتمّ لأجل مصلحة الزوج ، وليس لأجل انحراف الزوجة عن جادة العفاف والطهر ، ولهذا لا معنى لأن تهمل حقوقها القطعية .
ثمّ إِنّ الآية تشير في مقطعها الأخير إِلى الأُسلوب السائد في العهد الجاهلي حيث كان الرجل يتّهم زوجته بالخيانة الزوجية لحبس الصداق عنها ، إِذ تقول في استفهام إِنكاري : (أتأخذونه بهتاتاً وإِثماً مبيناً) أي هل تأخذون صداق الزوجة عن طريق بهتهنّ ، واتهامهنّ بالفاحشة ، وهو إِثم واضح ومعصية بيّنة ، وهذا يعني أن أصل حبس الصداق عن الزوجة ظلم ومعصية ، والتوسل لذلك بمثل هذه الوسيلة الأثيمة معصية اُخرى واضحة ، وظلم آخر بيّن .
_______________________
1- تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 76-77 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|