أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-7-2021
![]()
التاريخ: 22-1-2023
![]()
التاريخ: 2023-05-19
![]()
التاريخ: 2024-12-23
![]() |
قد تحتاج الشركة لكي تتابع النشاط الذي تسعى إلى تحقيقه، إلى أموال جديدة زيادة على رأس مالها وما قد توافر لها من احتياطي. وهي في سبيل ذلك، إمّا أن تحصل على هذه الأموال باللجوء إلى زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة، وهذا ما لا يفضله المساهمون القدامى لأنه يؤدي إلى دخول مساهمين جدد يزاحمونهم على اقتطاف ثمرات نشاطهم السابق. وإمّا أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الجمهور بطريقة القرض الجماعي عن طريق الاكتتاب العام بحيث يقسم المبلغ الذي تقترضه إلى أجزاء متساوية يمثل كل منها بسند obligation يثبت فيه دين الشركة. مع أن معظم التشريعات العربية قد أباحت للشركات المساهمة حق إصدار سندات القرض المذكورة. (Valdez, 2008: 364)
ولسندات القرض خصائص متعددة أهمها: (Merton, 2007:121)
1 ـ يمثل السند حق الدائن تجاه الشركة، ولا يمثل حصة شريك فيها. وينبني على ذلك أن لحامل السند الحق في تقاضي فائدة ثابتة سنوياً على قرضه سواء حققت الشركة أرباحاً أو لم تحقق. وله الحق في استرداد قيمة السند في الموعد المتفق عليه. ويتمتع أيضاً بضمان عام على أموال الشركة يتقدم بموجبه على الشركاء في استيفاء قيمة سنده والفوائد المستحقة له من موجودات الشركة عند تصفيتها.
2 ـ تمثل سندات القرض قرضاً جماعياً طويل الأجل الأمر الذي يميزها من الديون العادية التي تكون فردية ولأجل قصير. فالشركة لا تتعاقد مع كل مقرض على انفراد، بل تقوم بإصدار عدد من السندات متساوية القيمة تعرضها على الجمهور للاكتتاب بها.
3 ـ تقبل سندات القرض التداول، فإن كانت اسمية تنتقل ملكيتها بطريق القيد في سجلات الشركة، وإن كانت للحامل فانتقال ملكيتها يكون بالتسليم باليد، وإن كانت للأمر فانتقال ملكيتها يكون بطريق التظهير.
شروط إصدار سندات القرض: يتوقف إصدار سندات القرض على توافر الشروط التالية: (Valdez, 2008: 365-366)
ـ أن يكون قد دُفِعَ رأس مال الشركة بكامله، إذ ليس للشركة أن تستدين أموالاً جديدة وهي لم تستوفِ من مساهميها قيمة الأسهم التي تعهدوا بتقديمها.
ـ ألاّ يجاوز القرض رأس مال الشركة، ذلك أن رأس مال الشركة يعدُ الضمان العام للدائنين حملة السندات. ومن ثم فإنه يجب ألاّ يزيد مقدار الدين على هذا الضمان وإلاّ تعرض الدائنون لخطر ضياع حقوقهم فيما لو أخفقت الشركة في أعمالها.
ـ أن تحصل الشركة على موافقة الهيأة العامة للمساهمين بقرار يخضع لمصادقة الوزارة المختصة.
ـ يجب على أعضاء مجلس الإدارة قبل الدعوة للاكتتاب بسندات القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشروا في الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيأة العامة بالموافقة على الإصدار ومصادقة الوزارة وعدد السندات المنوي إصدارها وقيمتها ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته ومقدار رأس مال الشركة وعدد سندات القرض التي أصدرت سابقاً، ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة.
حقوق حملة السندات: لصاحب السند، ككل دائن، الحق في الحصول على فائدة ثابتة تدفع في مواعيدها، وكذلك استرداد قيمة السند في الأجل المحدد له. ولا يجوز للشركة تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره.
ولما كان الوفاء بقيمة السندات دفعة واحدة قد يؤدي إلى إرهاق الشركة، جرت العادة على أن تعلن الشركة عند الاكتتاب على أن عدداً معيناً من السندات سوف يستهلك كل عام ويتم هذا الاستهلاك عن طريق القرعة في أغلب الأحيان.
كما قد يشترط عند إصدار سندات القرض النص على إمكانية تحويل هذه السندات إلى أسهم كي تتخلص الشركة من عبء دفع فوائد القرض أو ردّ قيمته وهي مازالت في حاجة ماسة إليه. وفي هذه الحالة تحدث مقاصة بين حق الشركة في قيمة السهم والتزامها أداء قيمة السند، ويتحول حملة السندات من دائنين للشركة إلى شركاء مساهمين فيها. (The Business Finance Market, 2008: 68)
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|