أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
1300
التاريخ: 1-9-2016
1189
التاريخ: 31-8-2016
1584
التاريخ: 16-10-2016
1474
|
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال (1) : ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما (2) وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل في الامر المجرد عن القرائن، فههنا أيضا مقامان :
الاول : عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي.
ولنا فيه : أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شيء من الاوقات والازمان منه ، وهو ظاهر (3).
الثاني : وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به ، وليس المراد بالفور ـ في المقام الثاني ـ المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان ، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون ومتكاسل (4) ، وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به ، مثلا : إذا أمر المولى عبده بسقي الماء ، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية ، ويعد العبد متهاونا.
وإذا أمره بالخروج إلى مصر (5) بعيد الغاية ـ كالهند ـ فبتأخر اسبوع بل شهر لا تفوت الفورية، ولا يعد متهاونا.
والدليل عليه من وجوه :
الاول : أن جواز التأخير على تقديره ليس إلى (6) غاية معلومة ، إذ لا دلالة للصيغة على غاية معلومة ، ولو استفيدت (7) الغاية من أمر خارج ، يخرج عن محل النزاع ، لأنه يصير من قبيل المؤقت ، والكلام في غيره (8).
وما يقال من أن كل أمر ـ على هذا ـ يكون مؤقتا ، فلا يجب الفور في شيء أصلا ، لان الغاية هي ظن الموت ، فإذا حصل ذلك الظن ، تصير العبادة مضيقة.
فهو باطل :
لان (9) ظن الموت قلما يحصل.
وعلى تقديره : لا دليل على اعتبار هذا الظن شرعا حتى يمكن الحكم به بتضييق عبادة ثبت من الشرع توسعتها.
وعلى تقدير التسليم : فبعد حصول هذا الظن ، قلما يتمكن المكلف من الامتثال ، إذ حصول هذا الظن في صحة من الجسم وكمال من العقل ، من خوارق العادة ، بل هو على تقديره إنما يكون عند شدة المرض ، وحينئذ لا يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج إلى زيادة إتعاب النفس ، كالحج والصوم والجهاد ، ونحوها ، بل الصلاة أيضا إذا كانت كثيرة ، فنقول في الاستدلال : إن جواز التأخير لا إلى غاية ، يفضي إلى خروج الواجب عن الوجوب فيكون منتفيا (10) فيكون الفور واجبا. والمقدمتان في غاية الظهور.
وما يقال من : أن الواجب ما لا يجوز تركه على وجه ما ، فلا يخرج شيء من الوجوب ، إذ يصدق على كل واجب أنه بحيث لو حصل ظن المكلف بفوته ، وتمكن من الفعل ، فهو غير جائز الترك حينئذ.
فهو من المزخرفات ، لان تحديد الوجه في هذا التعريف ، بحيث يسلم طرده من الندب بل من المباح ، مما لا يكاد يمكن إلا بالتكلفات الباردة البعيدة جدا.
وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن بالموت (١1).
وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟! وكذا ما يقال من « أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل » والعزم هنا واجب ، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي.
وأيضا : لا دليل على وجوب العزم ، ولا على بدليته ، على تقدير الوجوب.
فإن قلت : هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير ، ولا نزاع في إمكانه.
قلت : جواز التأخير ـ في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل ـ لا نسلم أنه يمكن تصريح الحكيم (1٢) به ، لأنه سفه ومناف لغرضه.
نعم ، صراحة جواز التأخير على الاطلاق ، توجب أن يدخل في زمن جواز التأخير بعض الازمنة ، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا ، لولاها.
الثاني : أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة ، يعد في العرف تهاونا ومعصية (1٣) ، فيكون حراما ، فيكون الفور واجبا ، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب امتثاله.
ولا يتوهم من هذا : صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر ، فينافي ما في المقام الاول.
لان قضاء العرف بذلك ، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له ، ولا يلزم أن يكون جميع صفات الشيء وآثاره وأحكامه ، من مدلولات لفظه.
الثالث : إدعاء (14) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن الامر المطلق يحمل على الفور، حيث قال في الذريعة ، في بحث أن الامر للوجوب ، أولا؟ : « ونحن ، وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الايجاب والندب ، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة ـ إذا وردت عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ على الوجوب دون الندب ، وعلى الفور دون التراخي ، وعلى الاجزاء » (15) ، واحتج عليه ب « أن الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، حملوا كل أمر ورد في الكتاب والسنة مجردا ، على الفور ، والوجوب ، والاجزاء، ولم ينكر أحد ذلك ، وإذا احتج واحد بأمر عليه ، لم ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك » (16) ثم قال : « وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه ، وقد مر غير مرة : أن إجماعهم حجة» (17) انتهى.
فان قلت : الاجماع المنقول بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، والمسألة من المطالب الكلية ، التي يجب تحصيل العلم بها.
قلت : إفادة الظن من الخبر الواحد أكثري ، وقد يفيد القطع اذا احتف بالقرائن ، والظاهر كون هذا الخبر كذلك.
ولو سلم ، فلا نسلم كون المسألة من المطالب العلمية ، بل هي من المطالب المتعلقة بمقتضيات الالفاظ ، وقد صرحوا بالاكتفاء بالظن فيها ، لعدم إمكان تحصيل القطع فيها.
ولو سلم كونها من غير تلك المطالب ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع في غير المعارف الالهية.
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك ، لأنه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف ، مبني على الادلة الظنية ، كما لا يخفى.
وأيضا : اشتراط القطع في الاصول مطلقا ، وسيما في اصول الفقه ـ كعدمه ـ مبني (١8) على الادلة الظنية ، كالآيات القرآنية ونحوها ، والاصل ونحوه.
فإن قلت : كلام المرتضى ـ كما فهمه بعض الاصحاب (19) ـ دال على أن الوجوب والفور والاجزاء ، من مدلولات الامر في الشرع ، فليس الاجماع واردا على المدعى.
قلت : لا ظهور لكلام السيد في ذلك ، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه ، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي ، فتأمل.
الرابع : قوله تعالى : {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] ، ولا شك أن فعل المأمور به من الخيرات.
وقوله تعالى : {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] ، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لانها من فعل الله تعالى ، فالمراد ـ والله أعلم ـ سببها ، وفعل المأمور به سببها ، كما قال تعالى : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
وإضمار سبب خاص ـ كالتوبة ـ ترجيح بلا مرجح ، لا دليل عليه.
وأيضا : حذف المفعول هنا ، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب ، وكل سبب للمغفرة (20).
وما قيل : (٢1) : « بأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ، لا على وجوبهما ، وإلا لوجب الفور ، فلا تتحقق المسارعة والاستباق ، لانهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق ، ألا ترى أنه لا يقال لمن قيل له : ( صم غدا ) فصام ـ : إنه سارع إليه واستبق ، والحاصل أن العرف قاض بأن الاتيان بالمأمور به ، في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه ، لا يسمى مسارعة واستباقا ، فلابد من حمل الامر في الآيتين على الندب ، وإلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما تقتضيه المادة ، وذلك ليس بجائز ، فتأمل » (22) انتهى كلامه بعبارته.
فوهنه وضعفه ظاهر ، لأنه مبني على اشتباه المؤقت بغيره ، فإنه توهم أن الواجب الفوري يصير مؤقتا مضيقا كالصوم ، وليس كذلك ، إذ المؤقت ـ موسعا كان أو مضيقا ـ يصير قضاءا بخروج وقته ، وقد يسقط به كصلاة العيد ، بخلاف غير المؤقت كإزالة النجاسة من المسجد ، وقضاء الصلوات اليومية على المشهور ، والحج ، ونحوها ، فإن فيه وإن حصل الاثم بالتأخير، إلا أنه أداء لازم الفعل في كل وقت ، فالاستباق والمسارعة يتصوران في المضيق غير الموقت، وقضاء العرف بما ادعاه فيه ظاهر البطلان.
وما توهم من منافاة مادة الامر فيها لصيغته حينئذ ـ بناءا على أن المادة تقتضي إمكان التأخير ، وصورته تقتضي المنع من التأخير ـ فهو باطل ، إذ المادة لا تقتضي إلا كون الفعل أداءا ، وصحيحا على تقدير التأخير ، ولا تقتضي جواز التأخير ومشروعيته (23).
وهو في غاية الظهور ، ولا يبعد كون أمره بالتأمل ، إشارة إلى ما ذكرناه.
واحتج من قال بالدلالة على الفور ، بأدلة : بعضها غير مناف لما مر ، وبعضها غير صحيح ، كالقياس على النهي ، وعلى الايقاعات ، ولزوم ثبوت بدل ـ هو العزم ـ على تقدير التراخي ، من غير دليل ، ونحو ذلك (24).
واحتج من قال بالتراخي ـ بمعنى جواز التأخير لا وجوبه ، إذ لم يذهب اليه أحد على الظاهر ـ بأن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات متساوية في إيقاعه (25).
والجواب :
بالوفاق ، إن أراد نفي الدلالة على الفور.
وإن أراد نفيه مطلقا ، فنقول : البيان بعدم تساوي الاوقات ، موجود في العقل والنقل كما مر.
____________
1 ـ فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : ١ / ١٣٢. وذهب الشيخ الطوسى إلى انه يقتضي الفور : العدة : ١ / ٨٥ ، وبه قالت الحنفية ، كما في المحصول : ١ / ٢٤٧ ، المنتهى : ٩٤ ، والحنابلة ، كما في المنتهى : ٩٤.
2 ـ ذهب اليه الشافعي ، كما في : المنتهى : ٩٤ ، واختاره الفخر الرازي : المحصول : ١ / ٢٤٧ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٥ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٩٤ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الوصول : ٢٢ : والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين: ٥٦.
3 ـ انظر مصادر البحث السابق.
4 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : متكاهل.
5 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : سفر.
6 ـ في ط : ليس له.
7 ـ كذا في ط ، وفي الاصل وأ : استفاد ، وفي ب : استفادة.
8 ـ الذريعة : ١ / ١٣٣ ، المحصول : ١ / ٢٥٠.
9 ـ في ط : لا أن.
10 ـ في ط : منفيا.
1١ ـ في ب : غايته ، وفي ط : غائته بالموت.
12 ـ في أ و ط : الحكم.
13 ـ الذريعة : ١ / ١٣٢ ، المحصول : ١ / ٢٥١.
14 ـ في ط : ادعى.
15 ـ الذريعة : ١ / ٥٣.
16 ـ هذا تلخيض لكلام السيد في الذريعة : ١ / ٥٤.
17 ـ الذريعة : ١ / ٥٥.
18 ـ زاد في ط : أيضا.
19 ـ الظاهر انه صاحب المعالم كما يظهر ذلك مما ذكره في الرد على استدلال السيد المرتضى : معالم الدين : ٥٨.
20 ـ الذريعة : ١ / ١٣٤ ، المحصول : ١ / ٢٤٩.
21 ـ والقائل هو صاحب المعالم تبعا لغيره. ( منه ).
22 ـ معالم الدين : ٥٧ ـ ٥٨.
23 ـ في أ : وصورته تقتضي المنع من التأخير ومشروعيته. بدل قوله : ولا تقتضي إلى آخره.
24 ـ تجدها في : الذريعة : ١ / ١٣٢ ـ ١٣٤ ، المحصول ١ / ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، معالم الدين : ٥٦ ـ ٥٨ ، وقد استدل الشيخ الطوسي بالاخير منها : العدة : ١ / ٨٦.
25 ـ حكاه في : الذريعة : ١ / ١٤١.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|