المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

الحاجة الى حماية الطفل
5-1-2023
Chomsky and the North American Descriptivists
2023-12-23
احداث في خلافة الامين
3-8-2017
طريقة تحضير البابين
2023-08-29
احوال الإِمام ابي جعفر الباقر (عليه السلام)
15-04-2015
Isoelectric focusing
20-4-2016


العقل  
  
80   08:05 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 378‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 59
التاريخ: 26-9-2016 81
التاريخ: 26-9-2016 59
التاريخ: 26-9-2016 74

العقل في اللغة الإمساك يقال عقل الدواء بطنه أمسكه، وعقل زيد بعيره شده، والعقل الإدراك يقال عقل الغلام أي بلغ مبلغ الرجال، والعقل الفهم يقال عقل الشي‌ء فهمه وتدبره.

ويطلق العقل أيضا على ما في الإنسان وسائر ذوي العقول من قوة التمييز، وهو بهذا المعنى نور روحاني وقوة ربّانية مودعة في الإنسان أو الملك والجنّ، فهو صفة جميلة من صفات الروح وفضيلة بارزة من فضائله وقوّة غريزية يستعد بها الإنسان لإدراك العلوم، فتدرك النفس بها حقيقة الأشياء حسب استعدادها، والعلوم الضرورية والنظرية، وحسن الأعمال وقبحها، وبها تمتاز ذوو العقول عن غيرهم من الحيوانات، وكما ان الحياة تهيئ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية، فكذا تلك القوة تهيئ الإنسان للعلوم النظرية والصناعات الفكرية، بل العقل شرع من داخل كما ان الشرع عقل من خارج.

ثم ان الظاهر ان المصطلح عليه عند الشرع والمتشرعة وفي الأبحاث الفقهية والأصولية هو العقل بهذا المعنى. وبه قد أخذ في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة وافرة دخيلا في توجه خطاباتها التكليفية والوضعية، ووقع في الفقه أحد منابع الأحكام ومدارك استنباطها ومعادن استخراجها، فوقع البحث عنه في جميع أبواب الفقه.

نظير ما ذكروا من ان العقل أحد الشرائط العامة لتوجّه التكاليف الفرعية الإلزامية أو مطلقا، كما هو الحال في علم الكلام بالنسبة لمسائله الأصولية الباحثة عن المبدأ والمعاد، وقد ذكرنا تحت عنوان الحكم ان الحكم ينقسم ابتداء إلى تكليف ووضع ثم ينقسم الأول إلى خمسة أقسام والثاني إلى ستة، وكل مشروط بالعقل عدا الأول من أقسام الوضع، وتوضيح المطلب على نحو الإجمال أن يقال: ان التكاليف العقلية الأصولية والفروعية غير ثابتة في حق غير العاقل وكذا الشرعية الإلزامية بل وغير الإلزامية أيضا، فلا أمر متعلق بالمجنون إيجابا أو استحبابا ولا نهي عليه تحريما أو إعافة، وينتج ذلك انه لا يترتب عليه الوضع المنتزع من التكليف، والوضع المنتزع منه التكليف، وكذا لا صحة لعقوده وإيقاعاته، ولا تجري في حقه الحدود التامة الجارية على البالغين، بل والناقصة الثابتة على غير البالغين، فيبقى منها الوضع غير المحتاج إلى النية كالنجاسة والطهارة من الخبث والحدث الأكبر والأصغر، وضمانه إتلاف نفس أو مال، فان الظاهر ثبوت ذلك كله في‌ حقه، لعدم الحاجة في ترتب المسببات فيها على أسبابها إلى النية، وفعل المجنون ليس بأدون من عدم القصد، فإذا مس بيده نجسا برطوبة تنجست يده، وإذا غمسها في كرّ طهرت، وإذا أدخل في فرج المرأة أجنب، وإذا اغتسل لم يرتفع جنابته، بل تبقى إلى ان يعقل أو يموت لاحتياجه إلى النية، وإذا قتل نفسا تعلقت الدية بالعاقلة، وإذا أتلف ما لا لم يضمنه ولا وليه وان استند الإتلاف إليه إذا لم يكن مقصرا في حفظه، والفارق بين ضمان النفس والمال قوله الصبي والمجنون عمدهما خطأ تحمله العاقلة.

تنبيه: هنا بحث آخر يتعلق بالعقل وهو كونه حجة من حجج اللّه تعالى على عباده، ولعل إليه يرجع أيضا ما اشتهر بين الأصوليين من قولهم: كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فكل فعل أدرك العقل القطعي حسنة ولم يكن هناك ما يخالفه من الحجج النقلية حكم الشرع بوجوبه، كما ان كل فعل أدرك العقل القطعي قبحه حكم الشرع بحرمته، ولم نتعرض للتفصيل في المقام لكونه مسألة أصولية فإن نتيجة البحث عنها تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي، وهذا بخلاف عكس القاعدة، وهو كلما حكم به الشرع حكم به العقل فإنها ليست مسألة فقهية ولا أصولية ولعلها مسألة كلامية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.