المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28

الآفات التي تصيب الجزر
22-4-2021
دور الرياح – النحت
14-3-2022
الأنشطة الاقتصادية في الصحارى- التعدين
23-3-2022
PARTICLE NATURE OF FORCES
17-11-2020
الثروة بعد الفقر
24-10-2019
pidgin (n.)
2023-10-27


الصلح  
  
194   11:04 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 342‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 158
التاريخ: 25-9-2016 214
التاريخ: 25-9-2016 158
التاريخ: 25-9-2016 192

الصلح في اللغة اسم مصدر من صالحه صلحا إذا وافقه ولم يخاصمه، والمستفاد من اللغة ان الصلح والمصالحة هو التسالم والتراضي وزوال المنافرة والتباغض.

وفي اصطلاح الفقهاء هو إنشاء التراضي والتسالم بين شخصين على أمر من الأمور، فهو عقد مستقل يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة، بل يكفي كلما أفاد ذلك التراضي، كصالحتك على كذا أو تسالمنا أو تراضينا على كذا.

وذكر الأصحاب هنا ان مفاد الصلح وهو التراضي لا يتحقق الا بلحاظ ما تعلق به، وحيث يمكن ان يكون متعلقة مفاد كل عقد لازم أو جائز، بل وكل إيقاع، فمقتضى دليل صحته وجوب الوفاء بمتعلقه مهما كان، إذا فالصلح على مقتضى العقود الجائزة يجعله واجبا بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأولى، وكذا في الإيقاعات، فإذا تعلق بمبادلة عين بماله أفاد فائدة البيع ووجب الوفاء به، وبالتسليط على العين بعوض أفاد فائدة الإجارة، وبالتسليط على الانتفاع بلا عوض أفاد فائدة العارية، وببراءة الذّمة عن الدين أفاد فائدة الإبراء، وإذا تعلق في باب القراض بكون جميع الربح للعامل أو على كون الربح والخسران كليهما عليه أفاد فائدة التقرير على أمر يخالف طبع القراض فيصح ويجب بعنوان الصلح.

و ذكروا ايضا أن مفاد العقود وإن كانت لازمة إذا وجب بعنوان الصلح لكنه لا يترتب عليه آثارها المختصة بها. فالصلح على مفاد البيع لا يكون موضوعا لجريان الخيارات المختصة بالبيع، كخيار المجلس والحيوان والتأخير، والصلح على هبة المال لا يكون مشروطا بالإقباض وهكذا.

وأن الصلح على مفاد الإيقاعات يكون عقدا أيضا، فإذا تصالحا على براءة الذّمة من الدين لزم إنشاؤها بإيجاب وقبول وانه حيث أن الصلح عقد لازم من الطرفين فيشترط فيه شرائط العقد العامة، وكذا شرائط المتعاقدين وانه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره كالجهل بمقدار الثمن والمثمن في صلح البيع، ولو تصالحا على الربويين بالتفاضل جرى حكم الربا للنص.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.