المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الإنتاج التجريبي Pilot Production
20-8-2019
Sugar Auxostat
28-4-2020
حديث: (السمع والبصر والفؤاد).
2024-09-19
العطاء بين المصلحة والإيثار
2024-06-14
مصادر البروتين في علائق دجاج اللحم
19-4-2016
برّء الله موسى من العاهة عن طريق إبانة عورته للناس
27-12-2017


التسليم  
  
296   08:39 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 143
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 385
التاريخ: 23-9-2016 276
التاريخ: 23-9-2016 613
التاريخ: 23-9-2016 647

التسليم في اللغة جعل الشيء سالما، وإعطاء الشي‌ء للغير، والانقياد لشخص أو شي‌ء، وقول سلام عليك، وهذا يتعدى بعلى يقال سلم عليه أي قال له سلام عليك، وقد كثر استعماله في الفقه في المعنى الأخير ورتب عليه في الشريعة أحكام من تكليف ووضع وهو عنوان كلي شامل لأقسام وأصناف وقع كل منها موضوعا للحكم في الشريعة وموردا للبحث في الفقه.

فمن أصنافه التسليم الصلاتي، وهو الجزء الأخير من كل صلاة واجبة ومندوبة عدا صلاة الميت، وهو واقع في مقابل تكبيرة الإحرام التي هي الجزء الأول منها وبها يدخل المصلي في الصلاة ويحرم عليه أمور مقررة في الشرع، وبالتسليم يخرج المصلي من الصلاة ويحل له كل ما كان محرما عليه، ولذا ورد أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقد تعرضوا فيه لجهات من الكلام :

الأول: في أصل وجوبه والمشهور عندنا إنه واجب في الفريضة شرعا وفي النافلة شرطا.

الثانية: في جزئيته من الصلوات ، والمشهور الجزئية فيشترط فيه جميع شروط الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها.

الثالثة: في ركنيته والظاهر عدمها فلا تبطل الصلاة بتركه نسيانا.

الرابعة: في عدده وكيفيته فذكروا أن له صيغتين إحداها السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، والأخرى السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

الخامسة: في كيفية الخروج بهما عن الصلاة فاختلفوا في أنه هل يجوز الخروج عنها بكل واحدة من الصيغتين أو يتعيّن الأولى للخروج بها، أو يجوز الخروج بالأولى وتجب الثانية بعدها مستقلا، أو أن المخرج الأولى والمحلل للمحرمات الثانية أو أن المخرج هو الأخيرة فقط، والقول الأول سديد والأخير أحوط.

ومن أصنافه تسليم التحية ابتداء وجوابا، والأول أي البدأة بالتسليم عند اللقاء‌ ونحوه من المندوبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للأحياء والأموات، بل يظهر كونه متعارفا عند أهل الشرائع كلها، كما يشهد به الكتاب والسنة بل الظاهر أنه متعارف عند الملإ الأعلى وعند لقائهم الأنبياء عليهم السلام في الدنيا، كما ان الأمر كذلك في عالم الآخرة بين اللّه وبين أهل الجنة وبين بعضهم مع بعض.

والظاهر ان الصيغة لإنشائه هي السلام عليك وما قاربه من مشتقاته والألفاظ المترادفة له.

والثاني أي التسليم الجوابي هو كلما يعد جوابا عرفيا للسلام، وهو واجب عند الأصحاب وإن كان البدأة به مستحبا ويؤدى بما يكون جوابا عرفيا في غير الصلاة، وأما فيها فله صيغة خاصة مذكورة في الفقه، هذا في جواب السلام المنشأ بصيغته، وأما التحيات اللفظية غير السلام كقول صبّحك اللّه بالخير، أو مسّاك اللّه بالخير وما أشبه ذلك، فالمشهور عدم وجوب الجواب عنه، وقوله تعالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] مختص بالسلام ولو وجب الجواب بكل تحية قوليه أو فعليه لا اشتهر ذلك في الدين وشاع وذاع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.