أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]() |
الأمانة في اللغة ضد الخيانة والوصف أمين، وفي المفردات أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ويجعل الأمانة تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله تعالى {وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ } [الأنفال: 27] أي ما أئتمنتم عليه انتهى.
ومورد البحث هنا هو المعنى الثاني أي المال مورد الاستئمان، وليس لها اصطلاح خاص شرعي أو فقهي إلا انها وقعت موردا للبحث في الفقه، فنقول إن الأمانة تنقسم إلى قسمين مالكية وشرعية، والقسم الأول هو المال الذي حصل في يد الغير من المالك باختياره والسبب امّا استقلالي عقدي كالوديعة فإن كونها أمانة بيد المستودع حاصل من إنشائها بعقد الوديعة أو تبعيّ غير استقلالي، وهو ما لم ينشأ التأمين مستقلا بل تبعا في ضمن إنشاء آخر، نظير كون العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر أو بيد الأجير وكذا العين في العارية والرهن.
والقسم الثاني ما كان باستئمان من الشارع سواء كان وقوعه بيد الغير من غير قصد، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال صاحبه أو تسلم المشتري المبيع أو البائع الثمن، أزيد من مقدار استحقاقه اشتباها، أو مع قصد أخذه بإذن الشارع كأخذ اللقيط واللقطة والمال المجهول مالكه في موارد جوازه، كما إذا أخذه من يد السارق أو الصغير أو المجنون، أو أخذ ما كان في معرض التلف بقصد إيصاله إلى صاحبه.
هذا بالنسبة لموضوع الأمانة وأما الحكم فيترتب على الأمانة العقدية الاستقلالية وجوب حفظها، وحرمة التعدي والتفريط فيها، وعدم ضمانها لو تلفت بآفة سماوية أو من ناحية ثالث، بل وعدمه أيضا فيما تلفت بيده من غير تعد أو تفريط، والحكم كذلك في العقدية التبعية مع عدم التعدي وإن تصرف فيها بمقتضى عقودها وكذا الأمانة الشرعية.
وهنا أمور:
الأول: قد وقع التنبيه من الأصحاب على موارد الأمانة المالكية التبعية في أبواب الفقه المختلفة من العقود والإيقاعات، كذكرهم أن العارية أمانة بيد المستعير في غير موارد الضمان منها، وكذا أموال الموصى بيد الوصي، والوقف بيد المتولي من قبل الواقف أو الحاكم، وأموال القصر والغيب بيد أوليائهم، والزكاة بيد العامل أو المالك أحيانا، والخمس بيد المتصدي لجمعه وإيصاله، والعين المستأجرة بيد المستأجر، والعين مورد العمل بيد الأجير، واللقيط واللقطة بيد الآخذ، والعين مورد الوكالة بيد الوكيل، والعين المرهونة بيد المرتهن، والبضاعة ومال المضاربة بيد العامل، والأعيان المشتركة بيد كل من الشركاء.
الثاني: قد يتفق الشك في كون المورد من الأمانة المالكية أو الشرعية كما إذا انقضى أجل الإجارة والعين بيد المستأجر أو الأجير، أو انفكت العين المرهونة بالأداء أو الإبراء أو فسخ عقدها، أو تم زمان المضاربة والشركة ونحوهما، والعين بيد المستأمن، والاستصحاب محكّم في مورد الشك.
الثالث: استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين والسيرة الجارية من المسلمين على عدم تضمين من أمنوه، بل والضرورة بين المسلمين، ولعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم وعدم وقوع الحرج أو الهرج، ويدل عليه قوله تعالى {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: 91] فإن الأمين محسن والتضمين سبيل والنصوص الواردة في أبواب تلك العقود.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|