المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأمانة  
  
646   11:16 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :86
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 452
التاريخ: 22-9-2016 610
التاريخ: 22-9-2016 432
التاريخ: 22-9-2016 564

الأمانة في اللغة ضد الخيانة والوصف أمين، وفي المفردات أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ويجعل الأمانة تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن وتارة‌ اسما لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله تعالى {وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ } [الأنفال: 27] أي ما أئتمنتم عليه انتهى.

ومورد البحث هنا هو المعنى الثاني أي المال مورد الاستئمان، وليس لها اصطلاح خاص شرعي أو فقهي إلا انها وقعت موردا للبحث في الفقه، فنقول إن الأمانة تنقسم إلى قسمين مالكية وشرعية، والقسم الأول هو المال الذي حصل في يد الغير من المالك باختياره والسبب امّا استقلالي عقدي كالوديعة فإن كونها أمانة بيد المستودع حاصل من إنشائها بعقد الوديعة أو تبعيّ غير استقلالي، وهو ما لم ينشأ التأمين مستقلا بل تبعا في ضمن إنشاء آخر، نظير كون العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر أو بيد الأجير وكذا العين في العارية والرهن.

والقسم الثاني ما كان باستئمان من الشارع سواء كان وقوعه بيد الغير من غير قصد، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال صاحبه أو تسلم المشتري المبيع أو البائع الثمن، أزيد من مقدار استحقاقه اشتباها، أو مع قصد أخذه بإذن الشارع كأخذ اللقيط واللقطة والمال المجهول مالكه في موارد جوازه، كما إذا أخذه من يد السارق أو الصغير أو المجنون، أو أخذ ما كان في معرض التلف بقصد إيصاله إلى صاحبه.

هذا بالنسبة لموضوع الأمانة وأما الحكم فيترتب على الأمانة العقدية الاستقلالية وجوب حفظها، وحرمة التعدي والتفريط فيها، وعدم ضمانها لو تلفت بآفة سماوية أو من ناحية ثالث، بل وعدمه أيضا فيما تلفت بيده من غير تعد أو تفريط، والحكم كذلك في العقدية التبعية مع عدم التعدي وإن تصرف فيها بمقتضى عقودها وكذا الأمانة الشرعية.

وهنا أمور:

الأول: قد وقع التنبيه من الأصحاب على موارد الأمانة المالكية التبعية في أبواب الفقه المختلفة من العقود والإيقاعات، كذكرهم أن العارية أمانة بيد المستعير في غير موارد الضمان منها، وكذا أموال الموصى بيد الوصي، والوقف بيد المتولي من قبل الواقف أو الحاكم، وأموال القصر والغيب بيد أوليائهم، والزكاة بيد العامل أو المالك أحيانا، والخمس بيد المتصدي لجمعه وإيصاله، والعين المستأجرة بيد المستأجر، والعين مورد‌ العمل بيد الأجير، واللقيط واللقطة بيد الآخذ، والعين مورد الوكالة بيد الوكيل، والعين المرهونة بيد المرتهن، والبضاعة ومال المضاربة بيد العامل، والأعيان المشتركة بيد كل من الشركاء.

الثاني: قد يتفق الشك في كون المورد من الأمانة المالكية أو الشرعية كما إذا انقضى أجل الإجارة والعين بيد المستأجر أو الأجير، أو انفكت العين المرهونة بالأداء أو الإبراء أو فسخ عقدها، أو تم زمان المضاربة والشركة ونحوهما، والعين بيد المستأمن، والاستصحاب محكّم في مورد الشك.

الثالث: استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين والسيرة الجارية من المسلمين على عدم تضمين من أمنوه، بل والضرورة بين المسلمين، ولعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم وعدم وقوع الحرج أو الهرج، ويدل عليه قوله تعالى {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: 91] فإن الأمين محسن والتضمين سبيل والنصوص الواردة في أبواب تلك العقود.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.