أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-08-11
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 5-7-2019
![]() |
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ النّماء (الزيادة والنتاج) الحاصل من الأموال (الحيوان والبستان وما شاكلهما) تابع للأصل (ذات المال) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما ، بالنسبة إلى الملكيّة.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- المرابطة كافية: إنّ الرابطة بين النّماء والأصل تكون واقعيّة ذاتيّة، فالنّماء (الثمرة مثلا) بحسب الحقيقة جزء من الأصل (الشجرة المثمرة)، وهو امتداد وجود الأصل، فيكون تابعا له في الملكيّة طبعا، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعيّة. كما قال شيخ الطائفة: فإذا غصب أرضا فزرعها بحبّ نفسه، كان الزرع له دون ربّ الأرض؛ لأنّه عين ماله، زاد ونما «1». وعليه كلّما شككنا في ملكيّة الفرع- كالشك في ملكيّة النماء في زمن الخيار- نلحقه بملكيّة الأصل، وهذا من الضروريّ الذي يكفي تصوّره في تصديقه.
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في لزوم ردّ اللّبن مع الشاة :
فهو على مقتضى الضوابط ؛ لكونه (اللبن) بعض المبيع (الشاة) ولذا نفي الخلافة عنه «2».
2- الروايات : هي الواردة في مختلف الأبواب .
قال المحدّث الجليل الحرّ العاملي في باب- 8 - من أبواب الخيار: أنّ المبيع إذا حصل له نماء في مدّة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها (المدّة) فمن ماله (المشتري) إن كان الخيار للبائع «3».
وذلك لأنّ المبيع أصبح ملكا للمشتري لزوما فالنّماء تابع للأصل في الملكيّة طبعا. ونقل هذا المحدّث هناك روايات متعددة، منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل وأنا عنده، فقال:
رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي، إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه، قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة، لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، أ لا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله «4».
دلّت على أنّ النماء الحاصل للمبيع مدّة الخيار المختص للبائع يكون للمشتري، وها هو معنى : تبعيّة النماء للأصل .
3- التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه ولا اشكال، والأمر متسالم عليه عندهم، بل يتبيّن من بيانات الفقهاء، أنّ قاعدة التبعيّة، تكون من المسلّمات المرسلة بينهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه :
لم أجد ما يقتضي مخالفة قاعدة: كون النماء للمالك، التي قد عرفت عدم الكلام فيها في سائر مباحث الخيار وغيره «5».
والحكم مفتى به عند فقهاء التأريخ المعاصر، كما قال سيّدنا الأستاذ في الفتوى: نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع «6» فبما أن ملكيّة المبيع للمشتري، وملكيّة الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكيّة، على أساس قاعدة التبعيّة.
فروع :
الأوّل: قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: لو اختلفا (المالك والعامل في المضاربة) في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه «7». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أن الحكم يكون كذلك: عند علمائنا كما في التذكرة «8» لأنّه منكر للزائد؛ ولأنّ الأصل تبعيّة النماء للمال، فلا يخرج عنه الّا ما أقرّ المالك بخروجه عنه «9». على أساس القاعدة.
الثاني: قال الشهيد الأول رحمه اللّه: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب.
و قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: بل قيل أنّه إجماع، ولأنّ من شأن النماء تبعيّة الأصل «10».
للقاعدة.
الثالث: قال السيّد اليزدي رحمه اللّه: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صحّ، ولكلّ منهما النصف، وإذا قال: ونصف الربح لك فكذلك، بل وكذا لو قال: ونصف الربح لي، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، ولكن فرّق بعضهم بين العبارتين، وحكم بالصّحة في الأولى؛ لأنّه صرّح فيها بكون النصف للعامل، وأنّ النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعيّة. بخلاف العبارة الثانية، فإنّ كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا. على قاعدة التبعيّة، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، وأنت خبير بانّ المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل «11».
_______________
(1) المبسوط: ج 3 ص 99.
(2) جواهر الكلام: ج 23 ص 264.
(3) الوسائل: ج 12 ص 355.
(4) الوسائل: ج 12 ص 355.
(5) جواهر الكلام: ج 23 ص 266.
(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 31.
(7) شرائع الإسلام: ج 2 ص 141.
(8) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 245.
(9) جواهر الكلام: ج 26 ص 371.
(10) اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 88.
(11) العروة الوثقى: ص 527.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|