أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
543
التاريخ: 14-9-2016
1597
التاريخ: 14-9-2016
541
التاريخ: 13-9-2016
349
|
المراد من سقوط التكليف هو أحد معنيين :
الأوّل : هو سقوط أصل الجعل ، أي ارتفاعه بعد أن كان ثابتا وهذا ما يساوق معنى النسخ ، وينشأ ذلك عادة عن انتفاء الملاك عن متعلّق الحكم بعد أن كان واجدا له ، وواقع الأمر أنّ أمد الملاك كان محدّدا بزمان إلاّ أنّ الحكم جاء مطلقا من حيث الزمان لأسباب اقتضتها الإرادة الإلهيّة.
الثاني : هو سقوط فاعليّة التكليف ومحرّكيّته فلا يكون التكليف بعد سقوطه بهذا المعنى قابلا للبعث نحو متعلّقه أو الزجر عنه.
وعليه يكون المراد من التكليف بهذا المعنى هو الحكم بمرتبة المجعول والفعليّة.
وباتّضاح معنى السقوط نقول: إنّه بالمعنى الأوّل لا يكون للتكليف إلاّ مسقط واحد وهو النسخ ، وأمّا بالمعنى الثاني فمسقطات التكليف ثلاثة :
المسقط الأوّل : استيفاء ملاك التكليف بواحد من وسائله منها : الاتيان بمتعلّق التكليف لو كان التكليف بنحو الوجوب أو الاستحباب وترك متعلّق التكليف لو كان التكليف بنحو الحرمة أو الكراهة. فحينما يكون متعلّق الوجوب هو الصلاة فإنّ الإتيان بها يكون موجبا لاستيفاء الملاك الكامن في متعلّق التكليف وبذلك يستوفى الغرض من التكليف وحينئذ يكون ذلك منتجا لسقوط التكليف بمعنى سقوط فاعليّته ، إذ لا معنى لفاعليّته ومحرّكيّته بعد استيفاء الملاك.
وهكذا لو كان الحكم هو الاستحباب فإنّ الإتيان بمتعلّقه ينتج استيفاء الملاك فيسقط بذلك الحكم بالاستحباب أي تسقط فاعليّته.
وأمّا حينما يكون الحكم هو الحرمة ويكون متعلّقه مثلا هو السفر يوم الجمعة فترك السفر في يوم الجمعة ينتج استيفاء الملاك فيسقط بذلك التكليف.
ومنها : الإتيان بما يعادل متعلّق التكليف في الوفاء بالملاك ، وذلك كما لو ثبت أنّ الإطعام يقوم مقام العتق في الوفاء بالملاك ، فإنّ الإتيان بالإطعام عندئذ يكون موجبا لسقوط التكليف بالعتق ، وذلك لاستيفاء الغرض من جعله بواسطة الإتيان بما يعادله.
وهذا المقدار لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال فيما به يمكن التعرّف على ما يعادل التكليف في الوفاء بالملاك ، والصحيح أن لا طريق لذلك سوى الشارع المقدّس ، فهو الوحيد العارف بملاكات أحكامه وبالمتعلّقات الواجدة لها.
فحينما يأمر مثلا بفعل ثمّ يأذن بتركه عند الإتيان بفعل معيّن ، فإنّ ذلك يعبّر عن أنّ الفعل الآخر واجد لملاك التكليف في الفعل الأوّل وأنّ الإتيان به منتج لاستيفاء الملاك الكامن في الفعل الأوّل.
ومنها : الإتيان بما يفي بالجزء الأكبر من ملاك الحكم ويكون الجزء الباقي غير ممكن التحصيل، فحينئذ يكون الاستيفاء لمعظم الملاك منتجا لسقوط التكليف إلاّ أنّ ذلك لا يتمّ إلاّ باستظهار الإجزاء من دليل الأمر الاضطراري ، وقد أوضحنا ذلك في بحث الإجزاء.
المسقط الثاني : هو انتفاء موضوع التكليف ، فإنّه لا معنى لبقاء فاعليّة التكليف بعد افتراض سقوط موضوعه.
مثلا : لو كان موضوع وجوب صلاة الصبح هو ما بين الطلوعين ، فإنّ انتهاء هذا الوقت قبل أداء الصلاة نتيجة الغفلة مثلا ينتج سقوط الوجوب ، وهكذا لو انتهى شهر رمضان وقد ترك المكلّف صيامه جهلا فإنّ التكليف بصيامه بعدئذ يسقط لسقوط موضوعه ، وأمّا الأمر بقضائه فهو تكليف جديد ، وكذلك يمكن التمثيل بطروّ العجز عن الامتثال فإنّه مسقط لفعليّة التكليف ، وذلك لأنّ القدرة من قيود التكليف فحين تنتفي يسقط معها التكليف.
المسقط الثالث : هو المعصية ، وذلك بأن يترك المكلّف امتثال التكليف اختيارا إلى أن ينتفي موضوعه.
فحينما يترك المكلّف المستطيع أداء مناسك الحجّ في الموسم اختيارا فإنّ التكليف بعد انتهاء وقت الحجّ يكون ساقطا فلا محرّكيّة له بعد الموسم نظرا لانتفاء الموضوع. وهكذا لو قتل المكلّف شخصا فإنّه لا معنى لبقاء فاعليّة التكليف بحرمة قتله لأنّ موضوع حرمة القتل هو ذلك الشخص وقد انتفى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|