أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2018
1565
التاريخ: 2024-11-25
119
التاريخ: 25-11-2016
1011
التاريخ: 2024-11-26
49
|
(مسألة)
إنّ ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلّح يكون على ثلاثة أنواع :
النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب والفضّة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك.
النوع الثاني: ما يسبى كالأطفال والنساء.
النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات.
أمّا النوع الأوّل: فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطائع الملوك إذا كانت، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل ... «1» .
نعم، لولي الأمر حقّ التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإنّ ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال، ويؤكّده قول زرارة في الصحيح : «الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم» «2».
ويؤيّد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال: «وللإمام صفو المال- إلى أن قال- وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينو به من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك» الحديث «3».
وأمّا رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال له: «أن ينفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لأنّ الغنيمة قد أحرزت» «4» فلا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سندا.
(مسألة)
لا يجوز للمقاتلين الّذين استولوا عليه أن يتصرّفوا فيه قبل القسمة وضعا ولا تكليفا.
نعم ، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرّف فيه أثناء الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد.
(مسألة)
إذا كان المأخوذ من الكفّار ممّا لا يصح تملكه شرعا كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما، ولا يصحّ تقسيمه بين المقاتلين، بل لا بدّ من إعدامه وإفنائه.
نعم، يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون للآخذ.
(مسألة)
الأشياء التي كانت في بلاد الكفّار ولم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصليّة مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة ، بل تظلّ على إباحتها فيجوز لكلّ واحد من المسلمين تملّكها بالحيازة . نعم ، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة.
(مسألة)
إذا وجد شيء في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة، حيث إنّه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها، وإن أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه.
وأمّا النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء، فإنّه بعد السبي والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة، ويكون حكمه حكمها ...
(مسألة)
إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، فذهب جماعة إلى أنّه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه، وهذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع، فالأقوى عدم الانعتاق، لعدم الدليل على أنّه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرّد ذلك.
وأمّا النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها ، وإن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية ولا ربّ لها، فهي من الأنفال.
_____________
(1) [ذكره في فصل قسمة الغنائم المنقولة من كتابل الجهاد في منهاج الصالحين من مسالة 49 الى 56].
(2) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2.
(3) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 4.
(4) الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو، الحديث 1.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|