المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

gender (n.)
2023-09-11
المولى محمد جعفر الاسترآبادي الطهراني.
28-1-2018
طيف الحيود diffraction spectrum
13-8-2018
تطور مفهوم (البروباجندا)
12-1-2022
أن القرآن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة
5-7-2021
اشتراط السلامة من المرض في صحة الصوم.
19-1-2016


انواع الغنائم واحكامها  
  
5385   09:53 صباحاً   التاريخ: 12-9-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1. ص 379-381
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2018 1565
التاريخ: 2024-11-25 119
التاريخ: 25-11-2016 1011
التاريخ: 2024-11-26 49

(مسألة)

إنّ ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلّح يكون على ثلاثة أنواع :

النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب والفضّة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك.

النوع الثاني: ما يسبى كالأطفال والنساء.

النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات.

أمّا النوع الأوّل: فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطائع الملوك إذا كانت، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل ... «1» .

نعم، لولي الأمر حقّ التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإنّ ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال، ويؤكّده قول زرارة في الصحيح : «الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم بقوم لم يجعل لهم في الفي‌ء نصيبا ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم» «2».

ويؤيّد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال: «وللإمام صفو المال- إلى أن قال- وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينو به من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك» الحديث «3».

وأمّا رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال له: «أن ينفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لأنّ الغنيمة قد أحرزت» «4» فلا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سندا.

(مسألة)

لا يجوز للمقاتلين الّذين استولوا عليه أن يتصرّفوا فيه قبل القسمة وضعا ولا تكليفا.

نعم ، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرّف فيه أثناء الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد.

(مسألة)

إذا كان المأخوذ من الكفّار ممّا لا يصح تملكه شرعا كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما، ولا يصحّ تقسيمه بين المقاتلين، بل لا بدّ من إعدامه وإفنائه.

نعم، يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون للآخذ.

(مسألة)

الأشياء التي كانت في بلاد الكفّار ولم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصليّة مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة ، بل تظلّ على إباحتها فيجوز لكلّ واحد من المسلمين تملّكها بالحيازة . نعم ، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة.

(مسألة)

إذا وجد شي‌ء في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة، حيث إنّه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها، وإن أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه.

وأمّا النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء، فإنّه بعد السبي والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة، ويكون حكمه حكمها ...

(مسألة)

إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، فذهب جماعة إلى أنّه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه، وهذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع، فالأقوى عدم‌ الانعتاق، لعدم الدليل على أنّه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرّد ذلك.

وأمّا النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها ، وإن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية ولا ربّ لها، فهي من الأنفال.

_____________

(1) [ذكره في فصل قسمة الغنائم المنقولة من كتابل الجهاد في منهاج الصالحين من مسالة 49 الى 56].

(2) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2.

(3) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 4.

(4) الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو، الحديث 1.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.