أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
301
التاريخ: 10-9-2016
498
التاريخ: 10-9-2016
485
التاريخ: 10-9-2016
501
|
والبحث في المقام عما لو اتفق ورود دليلين أحدهما مطلق بالإطلاق الشمولي والآخر مطلق بالإطلاق البدلي ووقع التنافي بينهما في مادة الاجتماع ، فهل يكون هذا المورد من صغريات التعارض المستقر أو انّه من موارد التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي.
ومثال ذلك هو ما لو ورد دليل بهذا اللسان « لا تكرم الفاسق » ، وورد دليل آخر بهذا اللسان « أكرم عالما » ، فإنّ مقتضى الاطلاق الاول هو حرمة اكرام كلّ فرد من أفراد الفاسق ، ومقتضى الإطلاق الثاني هو وجوب اكرام أي فرد من أفراد العلماء حتى لو كان فاسقا ، فالتنافي يقع في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق ، فإنّ مقتضى الدليل الاول هو حرمة اكرامه ، ومقتضى الدليل الثاني هو صحة تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة عليه ، فلو أكرم العالم المتّصف بالفسق لكان قد امتثل الأمر بإكرام عالم.
فالإطلاق في الدليل الاول شمولي بمعنى ان الحكم فيه بالحرمة ينحل الى حرمات بعدد أفراد طبيعة الفاسق ، والإطلاق في الدليل الثاني بدلي ، بمعنى انّ الأمر متعلّق بصرف الطبيعة ، والمكلّف في سعة من جهة تطبيق الطبيعة على أيّ فرد من أفرادها ، فالحكم واحد في مورد الاطلاق البدلي ومتعلّق بصرف طبيعة العالم.
وباتّضاح ذلك نقول : انّ المعروف بينهم انّ هذا المورد من صغريات التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي ، وانّ مقتضى الجمع العرفي هو تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي. ومن هنا يكون المقدم في المثال ـ في مادة الاجتماع ـ هو حرمة إكرام الفاسق العالم ، وبه لا يكون إكرامه امتثالا للأمر بالطبيعة في الدليل الثاني.
وفي مقابل هذه الدعوى ذهب الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله الى عدم وجود ما يبرّر التقديم بعد ان كان الإطلاق في كلا الدليلين مستفادا من مقدمات الحكمة.
وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله لصالح الدعوى الاولى ثلاثة وجوه نبيّن واحدا منها :
انّ تقديم الإطلاق البدلي معناه نفي الحكم المفاد بواسطة الاطلاق الشمولي عن الفرد الواقع في مادة الاجتماع بخلاف العكس ، فإنّ القول بتقديم الشمولي لا يلزم منه ذلك ، وغاية ما يلزم هو تضييق دائرة الخيار للمكلّف ، بحيث لو لا الإطلاق الشمولي لكانت دائرة التخيير للمكلّف أوسع ، إذ يمكنه تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة على الفرد الواقع في مادة الاجتماع.
وبيان ذلك : انّ الإطلاق الشمولي ـ كما ذكرنا ـ يقتضي انحلال الحكم الى أحكام بعدد أفراد الطبيعة ، فكلّ واحد من هذه الأحكام له طاعة ومعصية مستقلّة فلا يكون امتثال واحد منها مجزيا عن امتثال الآخر ، فلا بدّ من امتثال الآخر وما بعده وهكذا.
وأما الإطلاق البدلي فليس كذلك بل هو حكم واحد متعلقه صرف الوجود للطبيعة ، غايته انّ المكلّف في سعة من جهة اختيار أيّ فرد من أفراد الطبيعة لجعله موردا لامتثال الأمر بالطبيعة، وحينئذ لا يكون المنع عن تطبيق امتثال الأمر على فرد من أفراد الطبيعة موجبا لرفع اليد عن الحكم ، وهذا بخلاف المنع عن فرد من أفراد الطبيعة في الإطلاق الشمولي فإنّه يعني رفع اليد عن الحكم الوارد على ذلك الفرد ، وذلك لما ذكرناه من انّ لكلّ فرد حكم مستقل عن الأحكام الاخرى الثابتة لسائر أفراد الطبيعة ، فلو قدمنا الاطلاق البدلي للزم من ذلك رفع اليد عن حكم بلا مبرّر لذلك بعد امكان التحفّظ عليه والتحفّظ على الحكم الوارد في الإطلاق البدلي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|