المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

حدائق المعاهد الدراسية
2024-07-25
ميراث المرأة وفروعها في المرتبة الأولى
11-2-2016
مبدأ التشيع وتاريخ نشأته
24-05-2015
ضرورة تحديد كماليات الأم
11-1-2016
المبتدأ والخبر
17-10-2014
سرعة الأرض
18-5-2016


تأخير البيان عن وقت الحاجة  
  
616   12:01 مساءاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 427.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 478
التاريخ: 10-9-2016 504
التاريخ: 10-9-2016 319
التاريخ: 10-9-2016 513

عند ما تكون هناك أحكام مولويّة ثابتة في نفس الأمر والواقع وتكون موضوعاتها متحقّقة فإنّ عدم تبليغها للمكلّفين رغم افتراض تحقّق موضوعاتها يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فمعنى البيان هو تبليغ الأحكام ، وتأخير ذلك عن وقت الحاجة يتحقّق حينما تكون موضوعات تلك الأحكام المجعولة موجودة خارجا.

أمّا حينما يفترض عدم تحقّق موضوعات الأحكام فإنّ عدم بيان تلك الأحكام وتبليغها للمكلّفين لا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلو افترض عدم وجود سارق خارجا فإنّ عدم بيان حدّ السارق لا يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أمّا لو اتّفق وجود السارق فإنّ عدم بيان حدّ السارق يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة.

هذا وقد ذكر بعضهم أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، وذلك لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها. فإذا كان الواقع هو ثبوت الوجوب لشيء فإنّ معنى ذلك هو اشتماله على المصلحة التامّة ، وحينئذ يكون عدم بيانه في وقته تفويتا لمصلحة الواقع ، وهكذا لو كان الواقع هو ثبوت الحرمة لشيء فإنّ معنى ذلك هو اشتماله على المفسدة التامّة ، وحينئذ يكون تأخير البيان للحكم عن وقته إيقاعا للمكلّف في مفسدة الواقع.

ومن الواضح أنّ تفويت المصلحة على المكلّف أو إيقاعه في مفسدة الواقع قبيح ، ولذلك أشكل على من يقول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة تفسير ظاهرة تأخّر المخصّصات عن العمومات في كلمات أهل البيت عليهم‌ السلام إذ كثيرا ما يتأخّر بيان المخصّصات عن بيان العمومات في كلماتهم عليهم ‌السلام رغم مجيء وقت العمل بالمخصّصات ، فقد يرد خطاب عن الإمام مفاده « إنّ كلّ سمك فهو حلال » ثمّ بعد مدّة من الزمن يصدر عنه خطاب آخر مفاده « إنّ السمك الذي ليس له فلس حرام » ، فبيان مورد الحرمة قد تأخّر عن وقت الحاجة ، وأنتج ذلك وقوع المكلّف في مفسدة الحرمة الواقعيّة لأنّه كان يتناول السمك الذي ليس له فلس اعتمادا على الخطاب الأوّل.

فبناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل تفسير هذه الظاهرة الشائعة في خطابات المعصومين عليهم ‌السلام ، من هنا قد يلتزم البعض بحمل هذه المخصّصات على أنّها نواسخ للأحكام المفادة بالخطابات الأولى ، حتّى لا يلزم من ذلك الوقوع في محذور القبح الناشئ عن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا معناه الالتزام مثلا بحلّيّة السمك الذي ليس له فلس قبل صدور الخطاب بالحرمة ، وأنّ الحلّيّة قد نسخت بالخطاب الآخر المفيد للحرمة.

إلاّ أنّ معالجة هذا الإشكال بالحمل على النسخ يقتضي البناء على وقوع النسخ في أكثر الأحكام الشرعيّة ، إذ ما من عام تقريبا إلاّ وقد ورد عليه مخصّص بعد ذلك أو أكثر. من هنا كان لا بدّ من البحث عن مخرج آخر لهذا الإشكال ، وذلك للقطع بمحدوديّة الموارد التي وقع فيها النسخ.

هذا وقد تصدّى الأعلام ( رضوان الله تعالى عليهم ) إلى إسقاط الإشكال من الأساس وإثبات أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحا في نفسه بحيث لا يمكن انفكاك القبح عن هذا الفرض كما هو الحال في قبح الظلم حيث يستحيل انفكاك وصف القبح عنه.

فتأخير البيان حينما يكون ناشئا عن ملاك ومصلحة أهمّ من المصلحة الكامنة في متعلّق الفعل أو كان أكثر أهميّة من إيقاع المكلّف في مفسدة الواقع فتأخير البيان في مثل هذا الفرض لن يكون قبيحا بل هو عندئذ يكون راجحا.

ولهذا ليس من محذور في تأخير بيان المخصّص عن مجيء العامّ كما أنّ العكس فاقد للمحذور أيضا فمن الممكن أن يسبق بيان المخصّص مجيء العامّ.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.