أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-06
921
التاريخ: 2024-06-24
476
التاريخ: 2024-11-17
396
التاريخ: 2024-11-25
49
|
(مسألة)
الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، و عليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، و أمّا إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه السلام و يقبلها لمن يعمرها و تكون للمسلمين، و تدلّ على ذلك صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام و ما سار به أهل بيته، فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمر» الحديث «1».
_____________
(1) الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو، الحديث 2.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|