أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 10-8-2016
![]()
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 5-9-2016
![]() |
تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة، ويقطع بان هذا خمر، وبذلك يصبح التكليف منجرا عليه ...، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة لأنه مجرد طريق وكاشف عنها وليس له دخل وتأثير في وجودها واقعا، لان الحرمة ثابتة للخمر على اي حال، سواء قطع المكلف بان هذا خمر أو لا. واخرى يحكم الشارع بان ما تقطع بانه خمر حرام فلا يحرم الخمر إلا اذا قطع المكلف بانه خمر، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي، لأنه دخيل في وجود الحرمة، وثبوتها للخمر فهو بمثابة الموضوع للحرمة.
والقطع انما ينجز التكليف اذا كان قطعا طريقيا بالنسبة اليه، لان منجزيته انما هي من اجل كاشفيته، وهو انما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة اليه، واما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته، فهو لا يتنجز بذلك القطع، ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لأنه لا يكشف عنها وانما يولدها، بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية.
وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه، وطريقا اليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الاحكام. وقد يتفق ان يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف، وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر.
كما اذا قال المولى الخمر حرام، ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، فان القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|