المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Reflection: Speech act types and Irish English
17-5-2022
تركيز بروتين البلازما في المريضPlasma proteins concentrations indsease
26-11-2020
فصحاء قريش ومحاولتها معارضة القرآن
7-11-2014
الإسلام شرط في صحة الصوم.
19-1-2016
Energy and the watt hour
3-4-2021
عوامل ازدهار النقد في العصر الأموي
4-6-2017


التخيير في الواجب  
  
452   11:55 صباحاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 220 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

التخيير تارة يكون عقليا، واخرى شرعيا. فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، فالتخيير شرعي، والا فهو عقلي، وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، وكيفية تعلقه. وفي ذلك عدة اتجاهات:

الاتجاه الاول: ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى. وقد يلاحظ عليه بان الوجوبات المشروطة تستلزم امورا لا تناسب الوجوب التخييري ... من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.

الاتجاه الثاني: ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بان الوجوب يتعلق بالجامع دائما، اما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة، كما اشير اليه فيتعين هذا، واما ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر الا من واحد فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.

الاتجاه الثالث: التسليم بان الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص، والافراد، اي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى.

وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها الا عقاب واحد في فرض ترك الجميع، والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، واما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى افراد الانسان فان هذا الفرد او ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بان الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما اراد، فاذا جعله على الجامع لا يعقل ان يسري بنفسه إلى غير الجامع.

فان اريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل، وان اريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى مشروطة فهو بلا موجب فيكون لغوا ويمكن ان يجاب على ذلك بان هذا انما يتم في مرحلة جعل الحكم والايجاب لا في مرحلة الشوق والارادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع، وانحاء من الحب المشروط للحصص، ولا يأتي الاعتراض باللغوية، لان الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان.

وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الامر والنهي، ومنها ما قد يقال من انه إذا شك في واجب انه تخييري، او تعييني فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى ايجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الامر بين التعيين، والتخيير، فان قيل هناك بالبراء ة قيل بها هنا باجرائها عن التعيين، والا فلا وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، كما يقرره الاتجاه الاول، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.