المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Nuclear Reactions
28-1-2019
معنى كلمة نقر‌
10-1-2016
Alveolars
12-1-2022
Phonetics – the manifestation of language sound
23-3-2022
المقابي (...ـ 1102هـ)
15-6-2016
Transition Function
29-5-2021


تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده  
  
1554   12:02 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.233
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1888
التاريخ: 5-8-2016 1235
التاريخ: 8-8-2016 9098
التاريخ: 5-8-2016 1353

إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب ذلك تخصيصه به أو  لا ؟

وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة ; لأنّ عود الضمير إلى بعضها ليس مفروغاً عنه ، بل المسلّم كون الحكم في مورد الضمير يختصّ ببعض الأفراد جدّاً ، لا أنّ الضمير يرجع إلى بعضها .

والأولى أن يقال : إنّ تخصيص الضمير بدليل متّصل أو منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العامّ أو لا ؟

ثمّ إنّ الظاهر من الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ  : أنّ محطّ البحث ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايراً للثابت لنفس المرجع ; سواء كانا في كلام واحد كما إذا قال «أكرم العلماء وخدّامهم» وعلم من الخارج أنّ المراد هو عدول الخدّام ، وقد يكون في كلامين كما في الآية الشريفة ، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل ، أو لا كالآية الشريفة . وأ مّا إذا كان الحكم واحداً مثل قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } [البقرة: 228] ; حيث إنّ حكم التربّص ليس لجميعهنّ فلا نزاع(1) ، انتهى .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الحقّ هو التفصيل بينما إذا دلّ دليل منفصل على أنّ الحكم غير عامّ لجميع أفراد المرجع ; بحيث لولا هذا الدليل المنفصل لكنّا حاكمين على التطابق بين العامّ ومفاد الضمير بحسب الجدّ ، كما في الآية ; فإنّ السنّة دلّت على أنّ حقّ الرجوع ليس إلاّ للرجعيات دون غيرها(2) ، وبينما إذا علم ذلك بقرينة عقلية أو لفظية حافّة بالكلام ، مثل قوله «أهن الفسّاق واقتلهم» ; حيث علم المتكلّم بضرورة الشرع أنّ مطلق الفسّاق لا يجوز قتلهم ، فكيف وجوبه ! فالحكم مخصوص بالمرتدّ أو الحربي ، فهي قرينة متّصلة أو تشبهها .

هذا ، ويحتمل أن يكون النزاع مخصوصاً بالأوّل ، كما يشعر به التمثيل ، وظاهر كلام المحقّق الخراساني في ذيله يشهد على التعميم(3) .

وخلاصة التفصيل بينهما : هو أ نّه يوجب الإجمال في الثاني دون الأوّل ، وتوضيحه : أنّ الأمر في الأوّل دائر بين تخصيص واحد وأزيد ، ولا ريب أنّ الأوّل هـو المتعيّن ; إذ الدليل المنفصل دلّ على أنّ الحكم في ناحيـة الضمير مختصّ ببعض أفراد المرجع بحسب الجدّ ، وهو لا يوجب تخصيص المرجع واختصاص حكمه ببعض أفراده جدّاً .

وبالجملة : كلّ من الضمير في قوله تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] وكذلك المرجع قد استعملا في معانيهما ; بمعنى أ نّه اُطلق «المطلّقات» واُريد منها جميعها ، واُطلق لفظة «بردّهنّ» واُريد منها تمام أفراد المرجع ، ثمّ دلّ الدليل على أنّ الإرادة الاستعمالية في ناحية الضمير لا توافق الإرادة الجدّية ، فخصّص بالبائنات وبقيت الرجعيات بحسب الجدّ .

وحينئذ : لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصّص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه ، فرفع اليد عنه رفع عن الحجّة بلا حجّة .

وبما ذكرنا يظهر : ضعف ما يظهر في بعض الكلمات من أنّ الأمر دائر بين تخصيص المرجع والاستخدام في الضمير(4) ; لأنّ ذلك يخالف ما عليه المحقّقون من المتأخّرين من أنّ التخصيص لا يوجب مجازية المخصّص ـ  بالفتح(5) ـ فالضمير لم يستعمل إلاّ في الإشارة إلى تمام أفراد المرجع ، والتخصيص وارد على الإرادة الجدّية ، وأنّه لا يوجب التصرّف في ظهور العامّ .

أضف إلى ذلك : أنّ حديث الاستخدام والمجازية في الإسناد أو اللفظ ـ لو صحّ في العمومات ـ فهو غير صحيح في المقام ; لأنّ الضمائر كما تقدّم وضعت لنفس الإشارة الخارجية(6 ) ، فلابدّ لها من مشار إليه ، وهو هنا مفقود ; لأنّ المذكور هو «المطلّقات» وهي ليست مشاراً إليها ، وما هو المشار إليه ـ أعني «الرجعيات» ـ فغير مذكورة ، فكيف يشار بالضمير إليها ؟ والقول بمعهوديتها كما ترى .

هذا ، كما أنّ المجـاز على تفصيل قد عرفته متقوّم بالادّعاء(7) ، وهو لا يناسب هذه المقامات; إذ ليس المقام مقام مبالغة حتّى يدّعى أنّ الرجعيات تمام المطلّقات ، فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان الترجيح بينها ساقط من أصله .

وما في كلام المحقّق الخراساني في وجه الترجيح من أنّ أصالة العموم حجّة إذا شكّ في أصل المراد ، لا فيما إذا شكّ في أنّـه كيف أراد(8) ، وإن كان متيناً في نفسه إلاّ أ نّه أجنبي عن المقام; إذ الشكّ هنا في أصل المراد ; لأنّا نشكّ في أنّ تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع أو لا ؟ وقد اعترف ـ قدس سره ـ بجريانها في هذه الموارد ، على أنّ الدوران على فرضه ـ قدس سره ـ بين الظهور السياقي والتخصيص ، فراجع تمام كلامه .

وأمّا الإجمال في القسم الثاني : فلأنّ المخصّص ـ بالفتح ـ من أوّل الإلقاء محفوف بما يصلح أن يكون قرينة على تخصيصه ، فلا يجري التمسّك بالأصل ; لعدم إحراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الاُصول وإجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه ، فصحّة الاحتجاج بمثل «أهن الفسّاق واقتلهم» على وجوب إهانة الفسّاق من غير الكفّار مشكلة .

____________

1 ـ مطارح الأنظار : 207 / السطر35 .

2 ـ راجع وسائل الشيعة 22 : 103 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 1 و2 .

3 ـ كفاية الاُصول : 272 .

4 ـ كفاية الاُصول : 271 ـ 272 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 226 .

5 ـ كفاية الاُصول : 255 ـ 256 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 516 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 212 .

6 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 56 .

7 ـ تقدّم في الصفحة 169 .

8 ـ كفاية الاُصول : 272 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.