أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1888
التاريخ: 5-8-2016
1235
التاريخ: 8-8-2016
9098
التاريخ: 5-8-2016
1353
|
إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب ذلك تخصيصه به أو لا ؟
وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة ; لأنّ عود الضمير إلى بعضها ليس مفروغاً عنه ، بل المسلّم كون الحكم في مورد الضمير يختصّ ببعض الأفراد جدّاً ، لا أنّ الضمير يرجع إلى بعضها .
والأولى أن يقال : إنّ تخصيص الضمير بدليل متّصل أو منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العامّ أو لا ؟
ثمّ إنّ الظاهر من الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ : أنّ محطّ البحث ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايراً للثابت لنفس المرجع ; سواء كانا في كلام واحد كما إذا قال «أكرم العلماء وخدّامهم» وعلم من الخارج أنّ المراد هو عدول الخدّام ، وقد يكون في كلامين كما في الآية الشريفة ، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل ، أو لا كالآية الشريفة . وأ مّا إذا كان الحكم واحداً مثل قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } [البقرة: 228] ; حيث إنّ حكم التربّص ليس لجميعهنّ فلا نزاع(1) ، انتهى .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الحقّ هو التفصيل بينما إذا دلّ دليل منفصل على أنّ الحكم غير عامّ لجميع أفراد المرجع ; بحيث لولا هذا الدليل المنفصل لكنّا حاكمين على التطابق بين العامّ ومفاد الضمير بحسب الجدّ ، كما في الآية ; فإنّ السنّة دلّت على أنّ حقّ الرجوع ليس إلاّ للرجعيات دون غيرها(2) ، وبينما إذا علم ذلك بقرينة عقلية أو لفظية حافّة بالكلام ، مثل قوله «أهن الفسّاق واقتلهم» ; حيث علم المتكلّم بضرورة الشرع أنّ مطلق الفسّاق لا يجوز قتلهم ، فكيف وجوبه ! فالحكم مخصوص بالمرتدّ أو الحربي ، فهي قرينة متّصلة أو تشبهها .
هذا ، ويحتمل أن يكون النزاع مخصوصاً بالأوّل ، كما يشعر به التمثيل ، وظاهر كلام المحقّق الخراساني في ذيله يشهد على التعميم(3) .
وخلاصة التفصيل بينهما : هو أ نّه يوجب الإجمال في الثاني دون الأوّل ، وتوضيحه : أنّ الأمر في الأوّل دائر بين تخصيص واحد وأزيد ، ولا ريب أنّ الأوّل هـو المتعيّن ; إذ الدليل المنفصل دلّ على أنّ الحكم في ناحيـة الضمير مختصّ ببعض أفراد المرجع بحسب الجدّ ، وهو لا يوجب تخصيص المرجع واختصاص حكمه ببعض أفراده جدّاً .
وبالجملة : كلّ من الضمير في قوله تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] وكذلك المرجع قد استعملا في معانيهما ; بمعنى أ نّه اُطلق «المطلّقات» واُريد منها جميعها ، واُطلق لفظة «بردّهنّ» واُريد منها تمام أفراد المرجع ، ثمّ دلّ الدليل على أنّ الإرادة الاستعمالية في ناحية الضمير لا توافق الإرادة الجدّية ، فخصّص بالبائنات وبقيت الرجعيات بحسب الجدّ .
وحينئذ : لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصّص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه ، فرفع اليد عنه رفع عن الحجّة بلا حجّة .
وبما ذكرنا يظهر : ضعف ما يظهر في بعض الكلمات من أنّ الأمر دائر بين تخصيص المرجع والاستخدام في الضمير(4) ; لأنّ ذلك يخالف ما عليه المحقّقون من المتأخّرين من أنّ التخصيص لا يوجب مجازية المخصّص ـ بالفتح(5) ـ فالضمير لم يستعمل إلاّ في الإشارة إلى تمام أفراد المرجع ، والتخصيص وارد على الإرادة الجدّية ، وأنّه لا يوجب التصرّف في ظهور العامّ .
أضف إلى ذلك : أنّ حديث الاستخدام والمجازية في الإسناد أو اللفظ ـ لو صحّ في العمومات ـ فهو غير صحيح في المقام ; لأنّ الضمائر كما تقدّم وضعت لنفس الإشارة الخارجية(6 ) ، فلابدّ لها من مشار إليه ، وهو هنا مفقود ; لأنّ المذكور هو «المطلّقات» وهي ليست مشاراً إليها ، وما هو المشار إليه ـ أعني «الرجعيات» ـ فغير مذكورة ، فكيف يشار بالضمير إليها ؟ والقول بمعهوديتها كما ترى .
هذا ، كما أنّ المجـاز على تفصيل قد عرفته متقوّم بالادّعاء(7) ، وهو لا يناسب هذه المقامات; إذ ليس المقام مقام مبالغة حتّى يدّعى أنّ الرجعيات تمام المطلّقات ، فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان الترجيح بينها ساقط من أصله .
وما في كلام المحقّق الخراساني في وجه الترجيح من أنّ أصالة العموم حجّة إذا شكّ في أصل المراد ، لا فيما إذا شكّ في أنّـه كيف أراد(8) ، وإن كان متيناً في نفسه إلاّ أ نّه أجنبي عن المقام; إذ الشكّ هنا في أصل المراد ; لأنّا نشكّ في أنّ تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع أو لا ؟ وقد اعترف ـ قدس سره ـ بجريانها في هذه الموارد ، على أنّ الدوران على فرضه ـ قدس سره ـ بين الظهور السياقي والتخصيص ، فراجع تمام كلامه .
وأمّا الإجمال في القسم الثاني : فلأنّ المخصّص ـ بالفتح ـ من أوّل الإلقاء محفوف بما يصلح أن يكون قرينة على تخصيصه ، فلا يجري التمسّك بالأصل ; لعدم إحراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الاُصول وإجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه ، فصحّة الاحتجاج بمثل «أهن الفسّاق واقتلهم» على وجوب إهانة الفسّاق من غير الكفّار مشكلة .
____________
1 ـ مطارح الأنظار : 207 / السطر35 .
2 ـ راجع وسائل الشيعة 22 : 103 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 1 و2 .
3 ـ كفاية الاُصول : 272 .
4 ـ كفاية الاُصول : 271 ـ 272 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 226 .
5 ـ كفاية الاُصول : 255 ـ 256 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 516 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 212 .
6 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 56 .
7 ـ تقدّم في الصفحة 169 .
8 ـ كفاية الاُصول : 272 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|