أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
662
التاريخ: 26-8-2016
845
التاريخ: 25-8-2016
437
التاريخ: 25-8-2016
587
|
المراد من الواجب التهيئي هو ما كان المقصود من ايجابه التوصل به إلى ايجاب شيء آخر. وعمدة الغرض من هذا التقسيم انما هو الفرار عن شبهة المقدمات المفوتة للواجبات الموقتة قبل وقتها، فانهم بعد ان بنو على عدم فعلية التكليف بالموقت قبل حصول وقته اشكل عليهم وجوب مقدماته الوجودية قبل حصول الوقت، فمن ذلك التزموا بوجوبها وجوبا تهيئيا فرارا عن محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، فصاروا في مقام هذا التقسيم، والا فعلى ما ذكرنا من فعلية الوجوب في الموقتات والمشروطات قبل حصول وقتها وشرائطها لا يحتاج إلى مثل هذا التقسيم، ومن ذلك ايضا لم يكن لهذا القسم من الواجب عين ولا اثر في كلمات القدماء، وانما حدث ذلك في زمان المتأخرين من جهة شبهة وجوب المقدمات المفوتة في الموقتات والمشروطات قبل حصول وقتها وشرائطها. وعلى كل حال نقول: بان هذا التقسيم ايضا كسابقه كان بلحاظ مقام التحميل والايجاب المنتزع عن مرحلة ابراز الارادة واظهارها، لا بلحاظ لب الارادة والاشتياق، والا فبحسب لب الارادة لا تخلو ارادة الشيء عن النفسية والغيرية، كما لا يخفى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|