أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
4268
التاريخ: 19-05-2015
4408
التاريخ: 31-7-2016
2682
التاريخ: 4-8-2016
3043
|
روى محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد. قال: سأل الرضا (عليه السّلام) رجل و أنا أسمع فقال له: جعلت فداك ان اللّه جلّ و عزّ يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] اخبرني عن هذه النظرة التي ذكر اللّه عزّ و جل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و انفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر ادراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه.
قال (عليه السّلام): نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ فان كان انفقه في معصية اللّه عزّ و جلّ فلا شيء له على الامام قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما انفقه في طاعة اللّه أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه و هو صاغر .
روى محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك. فقد اشتريته منه قال: يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و بريء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
روى علي بن اسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل الرضا (عليه السّلام) عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس و هو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام و الشراب فهل يحل له أم لا؟ و هل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلّا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه؟ قال (عليه السّلام): لا بأس بما أكل .
و ظاهر الحديث انه لا يضيق على المستدين و انه في سعة من أمره في شراء ما يحتاجه من الطعام.
روى يونس قال: كتبت الى الرضا (عليه السّلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له؟ قال (عليه السّلام): له أن يبيع اذا اشترط على المشتري ان المقتبل من السنين ما له .
لا مانع من بيع العين المستأجرة و لكن يشترط اعلام المشتري بالأمر فيبيعه عليه مسلوبة المنفعة الى مدة انقضاء الاجارة و اذا لم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ.
روى صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل كان له مال فوهبه لولده الأكبر فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال: إنه ليس عليك منه شيء في الدنيا و الآخرة- و معنى ذلك انه وهبه له- يطيب له ذلك و قد كان وهبه لولده؟ قال (عليه السّلام): نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا .
ان الهبة قبل القبض يجوز ارتجاعها و هي من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها نعم الهبة لذوي الأرحام أو المعوضة تكون لازمة بعد القبض لا قبله.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|